• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / العيد سنن وآداب / مقالات


علامة باركود

أحكام زكاة الفطر

أحمد محمد أمين


تاريخ الإضافة: 29/8/2011 ميلادي - 29/9/1432 هجري

الزيارات: 22488

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام زكاة الفطر

 

الحمد لله ربِّ العالمين، وأُصلِّي وأسلِّم على خير البرية أجمعين، رسول الله محمدٍ الصَّادق الوعد الأمين، اللهم علِّمْنا ما ينفعُنا، وانفَعْنا بما علَّمتَنا، وزِدْنا علمًا.

 

أما بعد:

فأضع بين يدَيْ حضراتكم خلاصةً لأحكام زكاة الفِطْر؛ أسأل الله - عزَّ وجلَّ - أن ينفعني بها وإيَّاكم، وأن يجعلَنا من الذين يَعْلمون فيعملون، ويعملون فيُخْلصون، ويخلصون فيُقبَلون؛ اللهم آمين.

 

أولاً: تعريفها:

من الإفطار، وأضيفت إليه؛ لأنه سبَبُها، وقد شرعت في السنة الثانية للهجرة.

 

ثانيًا: حكم صلاة الفطر:

واجبةٌ على كلِّ فرد من المسلمين؛ صغيرًا كان أو كبيرًا، ذكرًا كان أو أنثى، حرًّا كان أو عبدًا.

دليل ذلك: ما ورد في الصَّحيحين عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: فرَض رسول الله زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحر، والذَّكَر والأنثى، والصَّغير والكبير من المسلمين.

هناك من العلماء من قال: إنها سُنَّة، وهناك من قال: إنَّها فرض.

ولكن الرأي الراجح أنَّها واجبة.

 

الحكمة من مشروعيَّتِها:

1) طُهْرةً للصَّائم من اللَّغو والرفث وفُحْش الكلام.

2) طُعْمةً للمساكين، وإدخالاً للسُّرور على قلوبهم.

دليل ذلك: ما رواه أبو داود والحاكم والبيهقيُّ عن ابن عبَّاس - رضي الله عنهما - قال: ((فرَض رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - زكاة الفطر طهرةً للصائم من اللَّغو والرفث، وطُعمة للمساكين)).

 

على من تجب زكاة الفطر؟

هي واجبة على كلِّ مسلم يملك صاعًا يزيد عن قوته وقوت من تجب نفقتهم عليه، ويزيد عن حوائجه الأصليَّة؛ بدليل حديث ابن عمر المتقدِّم ذِكْرُه: ((فرضَ رسول الله زكاة الفطر...)) إلى آخره.

 

المقدار الواجب في زكاة الفطر:

الوارد صاعٌ من أقوات البلد؛ فكلُّ بلد تخرج صاعًا من غالب طعامها؛ فلو أنَّ هناك بلدًا غالِبُ قوته الأرز يُخرِج من الأرز، وإذا كان هناك بلد غالب قوته الشَّعير يُخْرِج شعيرًا، وهكذا.

ودليل ذلك: ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: كنا نخرج في عهد النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يوم الفطر صاعًا من طعام، قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأَقِط والتَّمر.

الأقط: اللبن المجفَّف.

فدلَّ ذلك على أن المعتبر طعام أهل البلد المقتات عندهم، أو الشعير، وغير ذلك.

 

أسئلة تتعلق بزكاة الفطر والرد عليها:

س: هل تجب زكاة الفطر على الزَّوجة؟

جـ: اختلف فيه العلماء على قولين:

• أبو حنيفة والظَّاهرية: أنَّها تجب على الزَّوجة في نفسها، ويلزمها إخراجُها من مالها.

وعند الأئمَّة الثلاثة: أنه يجب على الزوج أن يخرجها عن زوجته.

الراجح: أن الزوجة تُخْرج زكاة فطرها عن نفسها، ولا حرج على الزَّوج لو قام بها عنها.

 

س: هل تجب زكاة الفطر على الصَّغير؟

جـ: واجبة على الصغير من ماله إن كان له مال؛ لحديث: ((صغيرًا كان أو كبيرًا))، فإن لم يكن له مال فإنَّ فطرته تجب على مَن تلزمه النفقة.

 

س: هل تخرج زكاة الفطر عن الجنين؟

جـ: جمهور الفقهاء أن زكاة الفطر لا تجب على الجنين.

وذهب ابن حزم إلى أنَّ الجنين لو أكمل 120 يومًا وجب عليه الزَّكاة.

والراجح رأي الجمهور: أنَّ الجنين ليس عليه زكاة.

 

س: هل يُشترط لزكاة الفطر نصاب؟

لا يشترط لها نصاب، ولكن شروط زكاة الفطر:

• الإسلام.

• أن يكون الطعام زائدًا عن حاجته الأصليَّة يوم العيد وليلته.

 

س: ما مقدار الصاع بالجرامات؟

وزَنَ بعض الدُّعاة الصاع بالجرامات، ووصلوا إلى النتيجة التالية:

• أرز 2.300 كجم.

• فاصوليا 2.65 كجم.

• تمر 3.00 كجم.

• عدس بحبة 3.00 كجم.

• لوبيا 2.00 كجم.

• عدس أصفر 2.00 كجم.

• زبيب 1.60 كجم.

الصاع: أربع حفنات بكفَّيِ الرجل المعتدل.

 

س: هل يجوز إخراج القيمة عن زكاة الفطر، أو هل يجوز أن تخرج زكاة الفطر مالاً؟

جـ: اختلف العلماء في هذا اختلافًا كبيرًا.

فذهب الأئمة الثلاثة - مالكٌ والشافعي وأحمد - إلى أنَّ زكاة الفطر لا تخرج إلا طعامًا، ولا يجوز أن تخرج قيمتها؛ لحديث النبيِّ المتقدِّم: ((فرض رسولُ الله زكاةَ الفطر صاعًا من تمر....))؛ إلخ.

فدلَّ ذلك على أنها لا تخرج إلا طعامًا.

وذهب أبو حنيفة والبخاريُّ وسعيد بن المسيِّب وابن تيميَّة وابن القيم إلى جواز إخراج القيمة؛ إذا دعَتْ حاجة الفقير لذلك.

• واستدلُّوا بفعل معاذ بن جبل لما طلَب من أهل اليمن أن يعطوه ثيابًا بدل الشَّعير.

فاستدلُّوا بهذا على جواز إخراج القيمة.

 

الخلاصة:

أنَّ الأصل في زكاة الفطر أن تخرج طعامًاكما فرضَها النبِيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وليس لكائنٍ مَن كان أن يعطِّل هذا ويوقفه.

• ويجوز أن تخرج زكاة الفطر مالاً إذا دعت حاجة الفقير لذلك.

إذًا يكون المعوَّل عليه في المسألة على الفقير؛ فلو أنِّي علمت فقيرًا يحتاج إلى المال أكثر من الطعام جاز لي أن أعطيه مالاً، وإلاَّ فالأصل أن تخرج طعامًا.

 

س: ما وقت إخراج زكاة الفطر؟

جـ: لها وقت وجوب، ووقت جواز، ووقت استحباب.

• وقت الوجوب: عند غروب الشَّمس في آخر ليلةٍ منه؛ أي: ليلة العيد.

• وقت الجواز: قبل العيد بيوم أو يومين؛ لحديث ابن عمر في البخاري: "كانوا يتقبَّلونها قبل العيد بيومٍ أو يومين".

• وقت الاستحباب: أن تخرج قبل خروج الناس إلى صلاة العيد.

• ولا يجوز أن تتأخَّر زكاة الفطر عن بعد صلاة العيد؛ لقول ابن عبَّاس في الحديث الحسن: ((من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدَقة من الصدقات)).

فالذي أخَّرها بعد صلاة العيد آثِم، والذي أخَّرها عن يوم العيد فهو أشدُّ إثمًا، وتصير دَينًا في رقبته، وواجبًا عليه أداؤها.

أما إنْ أخَّر الزكاة لعذر، فلا إثم عليه.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة