• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / العيد سنن وآداب / مقالات


علامة باركود

اجتماع العيد مع الجمعة

الشيخ صلاح نجيب الدق


تاريخ الإضافة: 15/7/2015 ميلادي - 28/9/1436 هجري

الزيارات: 6712

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

اجتماع العيد مع الجمعة


إذا اجتمع العيد مع الجمعة في يوم واحد، سقطَت الجمعة عمن صلى العيد، وتكفيه صلاة الظهر، ويستحب للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يصل العيد؛ (فتاوى ابن تيمية جـ24 صـ211)، (فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ1 رقم 16 صـ71: صـ73).


روى أبو داود عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مُجمعون))؛ (حديث صحيح)، (صحيح أبي داود للألباني حديث 948).


روى أبو داود عن إياس بن أبي رملة الشامي قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يَسأل زيد بن أرقم قال: أشهدتَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدَين اجتمعا في يومٍ؟ قال: نعم، قال: فكيف صنَع؟ قال: صلى العيد، ثم رخَّص في الجمعة فقال: ((من شاء أن يصلي فليصل))؛ (حديث صحيح)، (صحيح أبي داود للألباني حديث 945).


روى أبو داود عن عطاء بن أبي رباحٍ قال: صلى بنا ابن الزبير في يوم عيدٍ في يوم جمعةٍ أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، فصلَّينا وُحدانًا، وكان ابن عباسٍ بالطائف فلما قَدم ذكَرنا ذلك له، فقال: أصاب السُّنة؛ (حديث صحيح)، (صحيح أبي داود للألباني حديث 946).


قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

الصحيح أن مَن شهد العيد سقطَت عنه الجمعة، لكن على الإمام أن يُقيم الجمعة ليشهَدَها من شاء شهودَها، ومن لم يشهَد العيدَ، وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: كعمر وعثمان وابن مسعودٍ وابن عباسٍ وابن الزبير وغيرهم. ولا يُعرف عن الصحابة في ذلك خلافٌ؛ (فتاوى ابن تيمية جـ24 صـ211).


قال الإمام الشوكاني:

ويدل على عدم الوجوب وأن الترخيص عامٌّ لكل أحدٍ - تركُ ابن الزبير للجمعة وهو الإمامُ إذ ذاك، وقولُ ابن عباسٍ: أصاب السنَّة، رجاله رجال الصحيح، وعدم الإنكار عليه من أحدٍ من الصحابة. وأيضًا لو كانت الجمعة واجبةً على البعض لكانت فرضَ كفايةٍ، وهو خلاف معنى الرخصة؛ (نيل الأوطار للشوكاني جـ3 صـ392).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة