• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / العيد سنن وآداب / مقالات


علامة باركود

زكاة الفطر

تامر عبدالفتاح


تاريخ الإضافة: 17/9/2009 ميلادي - 27/9/1430 هجري

الزيارات: 18116

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

زكاة الفطر

 

يُقال لها: زكاة الفطر؛ لأنها تجِب بالفطر، وزكاة البَدَن؛ لأنها تزكِّي النفْس وتطهِّرها، وتنمِّي عملها.

 

والأصل في وُجوبها ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرَض[1] رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر مِن رمضان على الناس صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، من المسلمين".

ويشترط لوُجُوبها:
أولًا: الإسلام:
لقوله صلى الله عليه وسلم: ((مِن المسلمين))، فلا فطرة على كافر، ولأنها طُهرة للصائم، والكافرُ ليس مِن أهلها.

ثانيًا: غُرُوب شمس ليلة الفطر:
لأنه وقتُ الفطر في رمضان، وقيل: تجب بطُلُوع الفجر يوم العيد؛ لأنها قُربة تتعلَّق بالعيد، فلا تتقدَّم عليه.

ثالثًا: اليَسار:
فالمُعْسِر لا زكاة عليه، وهو: كلُّ مَن لم يفضُل عن قوته وقوتِ مَن تلزمه نفقتُه، آدميًّا كان أو غيره، ليلة العيد ويومه - ما يخرجه في الفطرة.

 

ويزكِّي الشخصُ عن نفسه وعمَّن تلزمه نفقتُه منَ المسلمين كزوجته - خلافًا لأبي حنيفة - وأبنائه الصغار، وكذلك الكبار العاجزين عن الكسْب، والقادرين عليه إذا كانوا يشتغلون بالعلْم النافع، وليس لهم مَوْرد، وكذا والديه الفقراء وخادمه الذي يخدمه بالنفقة عليه، أما إذا كان يخدمه بالأجْر، فلا تَجِب عليه، وكذا يُخرجها عن عبْده؛ لقَوْل ابن عمر رضي الله عنهما: " أمَر رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِصَدَقة الفِطْر عن الصغير والكبير، والحر والعبد، ممَّن تَمُونُون؛ رواه مسلم وغيره، أمَّا الكافر الذي تجب نفقته - كالقريب، والزوجة، والعبد، والأَمَة - فإن هؤلاء تجب نفقتهم دون فطرتهم.

والواجب فيها صاع مِن غالب قوت البلد؛ لحديث ابن عمر المتقدِّم، وكل ما يجب فيه العُشر مِن الزروع والثمار مما يقْتات به الناس، فهو صالح لإخراج زكاة الفطر منه، ويُجزئ الأقط وهو: اللبن المتجمد؛ لصحَّة الحديث فيه، وهذا فيمَن ذلك قوتُه، وإلا فلا يُجزئ.

ويشترط في المُخرَج ألَّا يكون معيبًا، وأن يكون حَبًّا؛ لأنه مورد النص، فلا تجزئ القيمة، وأن يكون مِن غالب قوت البلد؛ لأن نفوس الفقراء متشوِّفة إليه، والصاع بالكيل المصري: ربع كيلة، فهي تكفي عن أربعة وهو مذهب الشافعي، وعند مالك: سدس كيلة، فتكفي عن ستة، وعند أبي حنيفة: إن كان مِن البُرِّ، فتكفي عن أربعة، وإن كان مِن غيره، فتكْفي عن ثمانية.

واشتُهر في مذهب الحنفية أن الكيلة مِن القمح تكفي عن سبعة، إذا زيد عليها سدس قدح، وأن الكيلة من الشعير ونحوه تكفي عن ثلاثة، ويبقى منها قدح، وهذا الرأي المشهور أساسه أن الصاع يُساوي قدحين وثلث قدح فنصفه قدح وسدس.

وقال بعضُ الفقهاء: يجوز إخراج قيمة الزكاة، إذا كان ذلك أنفعَ للفقير؛ لقول معاذ - رضي الله عنه - لأهل اليمن: "ائتوني بثياب خميص أو لبيس (جديد أو ملبوس)، مكان الشعير والذرة، فإنه أهوَن عليكم وخير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وساكن المدينة"، فقوله: "مكان الشعير والذرة": يدل على جواز إخراج القيمة إذا كان ذلك أنفع للفقير.

ولا يَجوز صرْفها إلى الأُصُول والفروع؛ لأن نَفَقة هؤلاء واجبة على المزكِّي إذا كانوا فقراء، وكل مَن وجبت نفقته لا يجوز إعطاء الزكاة إليه، نعم، إذا كان الأصلُ جَدًّا، والفرعُ ابنَ ابنٍ، جاز إخراجُها إليه عند مالك رضي الله عنه.

ويجوز صرْفها إلى الإخوة، والعمومة، والخؤولة وأولادهم مِن ذوي الأرحام، باسم الفقراء والمساكين، إذا كانوا كذلك.

ويجوز نقْل الزكاة من بلد إلى بلد أخرى؛ لقول معاذ: "فإنه أهوَن عليكم وخير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وساكن المدينة"، فقوله: "ساكن المدينة": يدل على نقلها؛ لأن معاذًا كان باليمن وقت طلبها منهم.

واعلَم أن الفقير إذا كان عليه دَيْن، فقال له الدائن: جعلتُه عن زكاتي، لا يُجزئه على الصحيح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((أغنُوهم عن السؤال في هذا اليوم))، وليس في قول الدائن: "جعلتُه عن زكاتي" إغناءٌ للفقير في هذا اليوم.


أفضل وقت لإخراجها:

وأفضل وقتٍ لإخراج الزكاة بعد فجْر العيد، وقبْل خُرُوج الناس إلى صلاته؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: " وأثوبها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة"؛ متفق عليه.

ويحرم تأخيرُها عن يوم العيد إلا لِعُذر، كأن لا يجد مَن يستحقها، أو وَجَده لكن حال دون الوصول إليه حائلٌ، أو نحو ذلك.

واتَّفَقوا على جواز إخْراجها قبل العيد بيوم أو يومَيْن، وجوَّز أبو حنيفة إخْراجَها قبل شهر رمضان، وجوَّز الشافعي إخْراجها من أول رمضان.

والأفضل صرْفها إلى أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم؛ كالإخوة، والأخوات، والأعمام، والعمات، والأخوال، والخالات، وأولاد كل منهم، يقدِّم الأقرب فالأقرب؛ قال تعالى: ﴿ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ [البقرة: 215]. 

الحكمة فيها:
والحكمة في زكاة الفطر: أن الله تعالى شَرَعها طُهْرة للصائم مِن اللَّغْو والرَّفَث؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "فرَض رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهْرةً للصائم منَ اللَّغْو والرَّفَث"[2]؛ رواه أبو داود، وأيضًا فالزكاة إغناء للفقراء والمساكين عن ذُلِّ السؤال في هذا اليوم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((أغنُوهم عن ذُلِّ السؤال في هذا اليوم))؛ أخرجه الحاكم، وأيضًا فإن الصَّوْم لا يُرفَع إلا بإخراجها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((صومُ رمضان معلق بين السماء والأرض، لا يُرفع إلا بزكاة الفطر)).

 


[1] فرَض؛ أي: أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أوْجَبَه فبِأَمْر الله تعالى؛ إذ لا ينطِق عنِ الهَوَى.

[2] اللغو في الكلام: هو الذي لا يتعلق بمصالح العباد في الدِّين والدينا، والرفث: الفحش في الكلام.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة