• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / العيد سنن وآداب / مقالات


علامة باركود

تمام المنة - الصلاة (40)

تمام المنة - الصلاة (40)
الشيخ عادل يوسف العزازي


تاريخ الإضافة: 25/3/2013 ميلادي - 13/5/1434 هجري

الزيارات: 6698

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تمام المنة - الصلاة (40)

اجتماع العيد والجمعة


إذا اجتمع العيدُ والجمعة: فالرَّاجحُ من الأقوالِ أنَّ مَن شهِد العيدَ سقَطت عنه الجمعةُ؛ إنْ شاء شهِدَها، وإن شاءَ لَم يشهَدْها، لكنْ على الإمامِ أن يُقيمَ الجمعةَ ليشهدَها مَن شاء شُهودَها، وهذا اختيارُ شيخِ الإسلام ابنِ تيميَّةَ، وهو أعدلُ الأقوالِ[1]؛ لحديثِ زيد بن أرقمَ وسألَه معاويةُ: هل شهدتَ مع رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - عيدينِ اجتمعا، قال: نعَم، صلَّى العيدَ أوَّلَ النَّهار، ثم رخَّص في الجمعةِ، فقال: ((مَن شاء أن يُجمِّعَ، فلْيُجمِّعْ))[2].

 

وعن وهبِ بن كَيْسانَ - رضي الله عنه - قال: "اجتمع عيدانِ على عهدِ ابنِ الزُّبير، فأخَّر الخروجَ حتى تعالَى النَّهار، ثمَّ خرج فخطَب، ثم نزل فصلَّى، ولَم يصلِّ للناسِ يوم الجمعة، فذكرتُ ذلك لابنِ عبَّاسٍ، فقال: أصاب السنَّةَ"[3].

 

ولكن مَن لم يحضُرِ الجمعةَ هل يصلِّيها ظُهرًا؟

يرى بعضُ العلماءِ أنَّه لا يجب عليه صلاةُ الظُّهر؛ لِمَا ورد في إحدى رواياتِ ابنِ الزُّبيرِ - رضي الله عنه - أنه صلَّى ركعتينِ بُكرةً لَم يزِدْ عليهما حتى صلَّى العصر، وهذا ما رجَّحه الشوكانيُّ[4].

 

ويرى بعضُ العلماءِ أنه يصلِّي الظُّهر.

 

قال ابنُ تيميَّة - رحمه الله -: "ثمَّ إنه يصلِّي الظُّهرَ إذا لَم يشهَدِ الجمعةَ، فتكون الظُّهر في وقتِها، والعيد يحصِّلُ مقصودَ الجمعةِ" [5].

 

قلتُ: فهذا الرَّأيُ هو الأحوطُ، وإنْ كان الرَّأيُ الأوَّلُ هو الأقوى عندي، والله أعلم.

 

بدع وأخطاء في يوم الجمعة[6]:

أحدَثَ النَّاسُ كثيرًا من البِدَعِ والمخالفاتِ يوم الجمعة، أُورِدُ أهمَّها:

• فمنها: اعتقادُ كثيرٍ مِن العوام أنَّ في يوم الجمعةِ ساعةَ "نحسٍ" لا بدَّ أنْ يصابَ فيها بسوءٍ، وهذا باطلٌ، ومخالفٌ للأحاديث الصَّحيحة التي تُثبت أنَّ في الجمعة ساعةَ إجابةٍ، وفيه تحقيرٌ وتقليلٌ لهذا اليوم وقد عظَّمَه الله.

 

• ومنها: اعتناءُ القائمين على المساجدِ بوظيفة "مقيم شعائر"؛ لقراءةِ سورةٍ من القُرآنِ قبل صلاةِ الجمعة.

 

• ومنها: إذا جلس الخطيبُ بين الخُطبتين صاح مقيمُ الشَّعائر بالدُّعاء والتَّأمين وأمَّنَ النَّاس من ورائه.

 

• ومنها: اتِّخاذُ منابرَ زائدةٍ عن ثلاث درجاتٍ، قاطعةً للصُّفوف.

 

• ومنها: التزامُ الإمام بعد الخُطبة الأُولى بأمرِه للحاضرين بالدُّعاءِ، وبحديثِ: ((التَّائبُ من الذَّنبِ كمن لا ذنبَ له))، ونحو ذلك، وبعد الثانية بالتزامِهِ بقراءة آيةِ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴾ [الأحزاب: 56]، وآية: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ﴾ [النحل: 90] ونحوها.

 

• ومنها: صلاةُ سنَّةٍ قبْليَّةٍ للجمعة؛ إذ ليس للجمعة سنَّةٌ قبْليَّة، وأما السنَّة البَعْدية فثابتةٌ، وقد تقدَّم ذلك.

 

• ومنها: تقديم بعضِهم مفارشَ إلى المسجد يوم الجمعة يحجزون بها أماكنَهم.

 

• ومنها: اشتغالُ الإمامِ بالدُّعاء إذا صعِدَ المِنْبر مستقبِلَ القِبلةِ قبل الإقبال على النَّاس والسَّلامِ عليهم.

 

• ومنها: ترك الخطيبِ السَّلامَ على النَّاسِ إذا خرج عليهم - يعني قبل صعودِه المِنْبرَ.

 

• ومنها: القعود تحت المِنبر وقت الخُطبةِ طلبًا للاستشفاء.

 

• ومنها: إعراضُ الخُطباء عن خُطبة الحاجةِ، والأَوْلى الإتيانُ بها؛ لأنها السنَّة.

 

• ومنها: قيامُ بعض الحاضرين في أثناء الخُطبة الثَّانية يصلُّون تحيَّةَ المسجد، والصَّحيحُ أن تحيَّةَ المسجد تُصلَّى عند قدومِهِ للمسجدِ مباشرةً حتى ولو كان الخطيبُ يخطُب.

 

• ومنها: مبالغتُهم في الإسراعِ في الخُطبة الثَّانية، حتى كأنَّ الخُطبةَ الثَّانية ليس فيها إلا الدُّعاءُ.

 

• ومنها: التكلُّفُ والتنطُّع والسَّجعُ المتعمَّدُ في الألفاظِ أثناء إلقاء الخُطبة.

 

• ومنها: قطعُ بعضِ الخطباء الخُطبةَ ليأمروا مَن دخل بترك تحيَّةِ المسجد، وفيه مخالفةٌ للسنَّة؛ لأنَّ السنَّة أن يأمُرَهم بتحيَّةِ المسجدِ كما تقدَّم.

 

• ومنها: رفعُ الخطيبِ يديْهِ في الدُّعاءِ أثناء الخُطبة - مخالِفٌ للسنَّة.

 

• ومنها: إقامة الجمعةِ في المساجد الصَّغيرة، والصَّحيحُ أن تجمَّعَ في المساجد الكبيرة، لكن لا نقولُ ببطلان الصلاة إذا صلَّوْا في المساجدِ الصَّغيرة، وقد تقدَّم حكم المسألةِ.

 

• ومنها: قيام البعض بصلاةِ الظُّهر بعد الجمعة، وهذه بدعةٌ لا دليلَ عليها.

 

• ومنها: قيامُ البعض على باب المسجد يوم الجمعة يحمل طفلاً، يعقِد بين إبهامَيْ رِجْلَيْهِ بخيطٍ، ثم يطلب قطعَه أو حلَّ عُقدتِه مِن أوَّلِ خارجٍ من المسجد؛ يزعمون أنَّ الطِّفلَ ينطلق ويمشي بعد أسبوعين من هذه العمليَّة.



[1] انظر الفتاوى (23/210 - 212).

[2] صحيح: رواه أبو داود (1070)، وابن ماجه (1310)، والنسائي (3/194).

[3] صحيح: رواه أبو داود (1072)، والنسائي (3/194).

[4] نيل الأوطار (3/348).

[5] مجموع الفتاوى (23/211).

[6] مختارات من كتاب "الأجوبة النافعة" للألباني بتصرف مع زيادات.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة