• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / رمضان / فقه الصيام وأحكامه


علامة باركود

المريض في رمضان

المريض في رمضان
أ. د. عبدالله بن محمد الطيار


تاريخ الإضافة: 18/3/2026 ميلادي - 29/9/1447 هجري

الزيارات: 420

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المريض في رمضان

 

المريض الذي يُرجى بُرْءُ مرضه رخَّص الله له في الفطر، وأوجَب عليه قضاءَ الأيام التي يُفطر فيها؛ قال تعالى: ﴿ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 184]، وقال تعالى: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة: 185].

 

والمريض في رمضان له ثلاث حالات:

الأولى: ألا يَشُق عليه الصوم ولا يضرُّه، فيجب عليه الصوم؛ لأنه ليس له عذرٌ يبيح الفطر.

 

الثانية: أن يشق عليه الصوم ولا يَضُرُّه، فيُفطر ولا ينبغي له الصوم؛ لأنه خروج عن رُخصة الله تعالى وتعذيب لنفسه، وتكاليف الشريعة ولله الحمد قائمةٌ على اليسر، ورفْع الحرَج ودفع المشقة.

 

الثالثة: أن يَضُرَّه الصوم، فيجب عليه الفطر ولا يجوز له الصوم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: 29]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ [البقرة: 195].

 

وإذا حدَث له المرض في أثناء رمضان وهو صائم، وشقَّ عليه إتمامُ اليوم، جاز له الفطر لوجود العذر المبيح للفطر، وإذا بَرِئ في نهاية رمضان، وقد أفطر أول النهار للعذر، لم يَصِح صومه ذلك اليوم؛ لأنه كان مفطرًا في أول النهار، والصوم كما مرَّ معنا إمساك بنيةٍ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن يجب عليه القضاء بعدد الأيام التي أفطرها، ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾.

 

وكذلك إذا ثبت عن طريق الطبيب الحاذق الموثوق بدينه أن الصوم يَجلب له المرض، أو يؤخِّر بُرْءَه من مرضه، فإنه يجوز له الفطر محافظةً على صحته، واتقاءً للمرض، ويقضي عن هذه الأيام[1].



[1] انظر: حاشية ابن عابدين ج 2 ص 422، وبداية المجتهد ج 1 ص 285، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج 2 ص 276، والأم ج 2 ص 104، والمجموع ج 6 ص 257، والإنصاف للمرداوي ج 3 ص 285، ومجالس شهر رمضان لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين ص 33.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • ملف الحج
  • العطلة وأيام ...
  • رأس السنة الهجرية
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • محمد صلى الله عليه ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • العيد سنن وآداب
  • رمضان
  • شهر شعبان بين ...
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • الكوارث والزلازل ...
  • قضايا التنصير في ...
  • الإسراء والمعراج
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • مكافحة التدخين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • العولمة
  • التلفاز وخطره
  • العصبية القبلية
  • رأس السنة الميلادية
  • قضية حرق المصحف
  • كرة القدم في
  • مأساة المسلمين في ...
  • ملف الصومال
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة