• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / رمضان / فقه الصيام وأحكامه


علامة باركود

حكم الصيام في البلاد التي يطول فيها النهار أو يقصر أو لا يوجد فيها نهار أو ليل

حكم الصيام في البلاد التي يطول فيها النهار أو يقصر أو لا يوجد فيها نهار أو ليل
أ. د. عبدالله بن محمد الطيار


تاريخ الإضافة: 26/2/2026 ميلادي - 9/9/1447 هجري

الزيارات: 616

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم الصيام في البلاد التي يطول فيها النهار أو يقصر

أو لا يوجد فيها نهار أو ليل

 

اختلف أهلُ العلم في مسألة تقدير الوقت في البلاد التي يطول نهارُها ويقصر ليلُها، والبلاد التي يقصر نهارها ويطول ليلها، وكذلك في البلاد القطبية؛ حيث يستمر الليل نصف سنة في القطب الشمالي، بينما تكون هذه المدة الطويلة نهارًا في القطب الجنوبي، فمنهم مَن يرى التقدير، ومنهم من يرى وجوب الصوم، وتوضيح ذلك فيما يلي:

القول الأول:

قال بعض أهل العلم: إن هؤلاء جميعًا لهم حكمٌ واحد، وهو أن تُقدَّر أوقات الصلاة والصيام لهم، لكنهم اختلفوا على أي البلاد يكون التقدير على القولين:

أ - أن يقوموا بتقدير أيامهم ولياليهم وأشهرهم بحساب أوقات أقرب البلاد المعتدلة إليهم التي تتميز فيها الأوقات، ويتسع كلٌّ من نهارها وليلها لِما فرَض الله من صوم وصلاة.

 

ب - وقال بعضهم: بل يقدرون أوقاتهم على حسب البلاد التي نزل فيها التشريع مكة أو المدينة؛ لأن هذا أيسر لهم، خصوصًا أنهم يتوجهون إلى الكعبة في صلاتهم من صوم وصلاة، وقال في تفسير المنار: ((واختلفوا في التقدير على أي بلاد يكون، فقيل: على البلاد المعتدلة التي فيها التشريع كمكة والمدينة، وقيل: على أقرب بلاد معتدلة إليهم، وكل منهما جائزٌ، فإنه اجتهادي لا نص فيه)) [1].

 

القول الثاني:

قال بعض أهل العلم: إذا كان يوجد في هذه البلاد نهارٌ وليل، وجب عليهم الصيام مهما كان طول النهار وقِصَر الليل، والعكس، ومَن لم يستطع منهم الصوم أفطر، وقضى وكان حكمه حكم المريض المعذور.

 

والذي أراه راجحًا أن الحكم يختلف بين البلاد التي لها ليلٌ ونهار، والبلاد التي لا يوجد فيها ليل أو نهار وقت الصيام، فالبلاد التي يكون فيها ليلٌ أو نهار وقت الصيام، يلزم أهلها الصوم مهما طال النهار أو قَصُر؛ لأن الله أناط الحكم بطلوع الفجر وغروب الشمس؛ يقول تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ [البقرة: 187]، فما دام يوجد نهار وليل يجب عليهم الصيام، وأما من لم يستطع فيُفطر معذورًا ويقضي.

 

أما البلاد التي لا يوجد فيها ليلٌ أو نهار وقت الصيام - كالبلاد القطبية - فهؤلاء يقدَّرون أوقاتهم على حسب أقرب البلاد إليهم، ولا بد أن لهم تقديرًا في بعض شؤون حياتهم اليومية، فما كانوا يعملون به في أمور دنياهم، ينبغي أن يعملوا به في أمور عبادتهم، وهذا أيسرُ عليهم وأسهلُ.

 

يقول مفتي الديار السعودية سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم في جواب على سؤال نصه: كيف يصوم مَن لا تغيب عنهم الشمس إلا أربع ساعات، ولا يختفي الضوء، أو لا تغيب عنهم أبدًا؟

 

((... وكتب في حق هؤلاء أن لهم ليلًا[2] صحيحًا، فإذا غربت الشمس فيُفطرون، ويستمرون على الفطر إلى أن يبدأ يزيد نورُهم، فهو الفجر، ويستعملون المكيفات، وإذا قدِّر أن شخصًا لا يقدر، فيُفطر ويقضي، وأَفتيت بهذا كغيرهم ممن توجد له ضرورة))[3] ، ((والذين يأخذون مدة ما تغيب عنهم، يجب عليهم الصيام وينظرون البلاد التي تليهم))[4].

 

وقد ورد إلى سماحة الشيخ محمد بن عثيمين السؤال التالي:

س: نحن في بلاد لا تَغرُب الشمس فيها إلا الساعة التاسعة والنصف مساءً أو العاشرة مساءً، فمتى نفطر؟


فأجاب بما يأتي:

ج-: تُفطرون إذا غربت الشمس فما دام لديكم ليلٌ ونهار في 24 ساعة، فيجب عليكم الصوم ولو طال النهار[5].



[1] تفسير المنار جـ 2 ص 163.

[2] في الأصل ليل صحيح ونهار صحيح والصواب ما أثبته.

[3] فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم جـ 4 ص 157، 158.

[4] فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم جـ 4 ص 161، وانظر: تفسير المنار جـ 2 ص 162.

[5] فتاوى إسلامية جـ 2 ص 126.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • رمضان
  • العيد سنن وآداب
  • شهر شعبان بين ...
  • ملف الحج
  • محمد صلى الله عليه ...
  • الإسراء والمعراج
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • الرقية الشرعية
  • قضايا التنصير في ...
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • رأس السنة الهجرية
  • الكوارث والزلازل ...
  • في يوم عاشوراء
  • مكافحة التدخين ...
  • زواج المسيار ...
  • العولمة
  • التلفاز وخطره
  • قضية حرق المصحف
  • مأساة المسلمين في ...
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة