• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / رمضان / فقه الصيام وأحكامه


علامة باركود

على من يجب الصوم

على من يجب الصوم
أ. د. عبدالله بن محمد الطيار


تاريخ الإضافة: 24/2/2026 ميلادي - 7/9/1447 هجري

الزيارات: 546

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

على من يجب الصوم


يجب صومُ رمضان أداءً على كل مسلم بالغ عاقلٍ مُقيم قادرٍ خالٍ من الموانع، فأما الكافر، فلا يجب عليه الصومُ ولا يَصِح منه؛ لأنه ليس أهلًا للعبادة، ومتى أسلَم لزِمه الصيامُ من حين إسلامه، ولا يَقضي ما مضى، يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ [الأنفال: 38]، وأما الصغير، فلا يجب عليه الصوم لرفع القلم عنه حتى يبلغ، ويحصُل بلوغه بواحدة من ثلاث:

أ- إنزال المني باحتلام أو غيره.

ب- نبات شعر العانة.

ج- بلوغ تمام خمس عشرة سنة.

 

وتزيد الأنثى على الذكر بالحيض؛ إذ تبلغ به، أو أحد الأمور الثلاثة السابقة.

 

وأما المجنون، فلا يجب عليه الصوم لرفع القلم عنه، وإذا كان الشخص يُجَنُّ أحيانًا، ويُفيق أحيانًا أخرى، لزِمه الصوم متى أفاق، ولم يجب عليه قضاءُ ما جُنَّ فيه.

 

وأما المسافر، فلا يجب عليه الصوم، بل هو مُخيَّر بين الفطر والصيام، والأفضل له فعلُ الأيسر عليه؛ يقول تعالى: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 185].

 

وأما غير القادر - وهو العاجز عن الصيام لمرض أو كبرٍ - فلا يجب عليه الصوم، بل يقضيه بعد رمضان والكبير يُطعم عن كل يوم مسكينًا.

 

وأما مَن قام فيه مانعٌ من موانع الصوم، فلا يجب عليه الصيام، بل يجب عليه الفطر، والمانع كالحيض والنفاس[1].

 

قال ابنُ رشد: (وأما على مَن يجب وجوبًا غير مخيَّر، فهو البالغ العاقل الحاضر الصحيح إذا لم تكن فيه الصفة المانعة من الصوم، وهي الحيض للنساء؛ هذا لا خلاف فيه لقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: 185])[2].



[1] محل تفصيل الحديث عمن يجوز لهم الفطر في الأعذار المبيحة للفطر.

[2] بداية المجتهد جـ 1 ص 274، بدائع الصنائع جـ 2 ص 77، جـ 3 ص 176، كشاف القناع جـ 2 ص 308، والسيل الجرار للشوكاني جـ 2، ص 111.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • رمضان
  • العيد سنن وآداب
  • شهر شعبان بين ...
  • ملف الحج
  • محمد صلى الله عليه ...
  • الإسراء والمعراج
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • الرقية الشرعية
  • قضايا التنصير في ...
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • رأس السنة الهجرية
  • الكوارث والزلازل ...
  • في يوم عاشوراء
  • مكافحة التدخين ...
  • زواج المسيار ...
  • العولمة
  • التلفاز وخطره
  • قضية حرق المصحف
  • مأساة المسلمين في ...
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة