• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / ملف الحج / مقالات في الحج


علامة باركود

سمات التيسير ورفع الحرج في الحج: الاستطاعة البدنية

سمات التيسير ورفع الحرج في الحج: الاستطاعة البدنية
أ. د. محمد جبر الألفي


تاريخ الإضافة: 22/9/2014 ميلادي - 27/11/1435 هجري

الزيارات: 17432

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

سمات التيسير ورفع الحرج في الحج

الاستطاعة البدنية

 

يقول الله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: 97].


ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً))[1].


وفي حديث - متفق عليه - عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركَتْ أبي شيخًا كبيرًا، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: ((نعم))، وذلك في حجة الوداع"[2].


جاء في المغني:

(وجملة ذلك أن من وُجدت فيه شرائط وجوب الحج، وكان عاجزًا عنه لمانع مأيوس من زواله، كزمانة، أو مرض لا يرجى زواله، أو كان نضو الخَلْق لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة، والشيخ الفاني، ومن كان مثله متى وجد من ينوب عنه في الحج، وما لا يستنيبه به، لزمه ذلك، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: لا حج عليه إلا أن يستطيع بنفسه، ولا أرى له ذلك؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: 97]، وهذا غير مستطيع، ولأن هذه عبادة لا تدخلها النيابة مع القدرة، فلا تدخلها مع العجز، كالصوم والصلاة)[3].


وقال الشافعي رحمه الله[4]:

لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخثعمية بالحج عن أبيها، دلت سنةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن قوله تعالى: ﴿ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: 97] على معنيين:

أحدهما: أن يستطيعه بنفسه وماله.


وثانيهما: أن يعجِز عنه بنفسه بعارض كِبَر أو سقم أو فطرة خلقة لا يقدر معها على الثبوت على المركب، ويكون من يطيعه إذا أمره بالحج عنه، إما بشيء يعطيه إياه وهو واجد له، وإما بغير شيء، فيجب عليه أن يعطيه إذا وجد، أو يأمر إن أطيع، وهذه إحدى الاستطاعتين.



[1] متفق عليه: البخاري: 1 /8 - 9، 6 /32، مسلم: 1 /45، الترمذي، عارضة الأحوذي: 1 /74، النسائي، المجتبى: 8 /95، ابن ماجه: 1 /24، الإمام أحمد، المسند: 2 /26، 120، 143.

[2] البخاري: 2 /163، 3 /23، 5 /222، 8 /63، مسلم: 2 /973 - 974، أبو داود: 1 /420، الترمذي، عارضة الأحوذي: 4 /157، النسائي، المجتبى: 5 /87، ابن ماجه: 2 /970، أحمد، المسند: 1 /212 وما بعدها، مالك، الموطأ: 1 /359.

[3] ابن قدامة، المغني: 5 /19 - 20.

[4] الشافعي: الأم: 1 /104.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • ملف الحج
  • العطلة وأيام ...
  • رأس السنة الهجرية
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • محمد صلى الله عليه ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • العيد سنن وآداب
  • رمضان
  • شهر شعبان بين ...
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • الكوارث والزلازل ...
  • قضايا التنصير في ...
  • الإسراء والمعراج
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • مكافحة التدخين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • العولمة
  • التلفاز وخطره
  • العصبية القبلية
  • رأس السنة الميلادية
  • قضية حرق المصحف
  • كرة القدم في
  • مأساة المسلمين في ...
  • ملف الصومال
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة