• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / ملف الحج / فتاوى الحج


علامة باركود

اعتمرت عن نفسي فهل يجوز أن أعتمر عن والدتي أو والدي؟

الشيخ عبدالعزيز بن محمد الداود


تاريخ الإضافة: 30/9/2015 ميلادي - 16/12/1436 هجري

الزيارات: 12061

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

اعتمرت عن نفسي

فهل يجوز أن أعتمر عن والدتي أو والدي؟


السؤال4:

أنا اعتمرت عن نفسي، فهل يجوز أن أعتمر عن والدتي أو عن والدي؟


الجواب:

لا أرى مانعاً من ذلك إذا كان الوالد مُتوفًّى، أو كان الوالد أو الوالدة كبيرينِ لا يُطيقان الركوب على الراحلة - على السيارة -، بمعنى لا يستطيعان أن يصلا إلى الكعبة، فلا مانع من ذلك - من العمرة لهم -، وإذا أراد الإنسان أن يعتمر وهو بمكَّة فلا بد وأن يخرج إلى الحِل وأدنى الحل وأقربه التنعيم، فلا بد؛ لأنّ لا يجوز أن تُحرم بالعمرة من مكة - من الحرم - وإنما تحرم بها خارج الحرم، والأصل في ذلك أنّ النَّبي - عليه الصلاة والسلام - حينما طلبت منه عائشة - رضي الله عنها - العمرة، أمر النَّبي - عليه الصلاة والسلام - أخاها عبدالرحمن أن يُعمرها من التنعيم، فدلَّ ذلك على أنَّه إذا أراد مَن في مكة أن يعتمر فإنَّه يخرج للحل، والتنعيم هو أقرب الحِل إلى مكة. وأما الأصل في جواز الحج عن الغير، ولو كان حيَّاً إذا كان لا يقدر ولا يستطيع هو حديث الخثعميَّة حينما سألت النبي - عليه الصلاة والسلام - في مُنصرفه من المُزدلفة قالت: "يا رسول الله إن أبي أدركته فريضةُ الإسلام شيخٌ كبيرٌ لا يُطيق الركوب على الراحلة - أي على الجمل - أفأحج عنه؟ قال - عليه الصلاة والسلام - : نعم" [1] . ومما يدلُ أيضاً على مشروعيَّة العمرة عن الغير إذا كان لا يقدر، حديث أبي رزين العُقيْلي أنه سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال: إِنَّ أبي شَيخٌ كَبيرٌ لَا يَستَطيعُ الحَجَّ وَلَا العُمرَةَ وَلَا الظَّعْنَ- أي الركوب على الدابة - أفحج عنه واعتمر؟ فقالَ -صلى الله عليه وسلم-: "حُجَّ عَن أَبِيكَ وَاعتمِرْ. والحديث صالحٌ للاحتجاج رواهُ الخمسة فدلَّ ذلك على أنّ الإنسان إذا كان والديه مُتوفيَان أو أحدهما ورد أن يعتمر عنه أو يحجَّ عنه فلا مانع بشرط أن يكون الإنسان قد اعتمر عن نفسه وحجَّ عن نفسه، وكذلك إذا كان المحجوج عنه أو المُعتمر عنه كبيراً أو مريضاً مرض لا يُرجى برأه فحينئذٍ لا مانع من ذلك، وباللهِ التوفيق.



[1] مسند أحمد ط الرسالة (3/ 325) ونصه : حدثني الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْحَجِّ، وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى دَابَّتِهِ، قَالَ: " فَحُجِّي عَنِ أبِيكِ "

قال المحقق إسناده صحيح على شرط الشيخين.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة