• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / ملف الحج / فتاوى الحج / فتاوى علماء البلد الحرام


علامة باركود

حكم الرمي بالحصى المستعمل

سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين


تاريخ الإضافة: 12/11/2009 ميلادي - 24/11/1430 هجري

الزيارات: 19312

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:
يقال: إنه لا يجوز الرمي بجمرة قد رمي بها؛ فهل هذا صحيح ؟ وما الدليل عليه ؟

الجواب:
هذا ليس بصحيح؛ لأن الذين استدلوا بأنه لا يرمى بجمرة قد رمى بها - عللوا ذلك بعلل ثلاث: قالوا: إنها - أي الجمرة التي رمي بها - كالماء المستعمل في طهارة واجبة، والماء المستعمل في الطهارة الواجبة يكون طاهراً غير مُطهِّر، وإنها: كالعبد إذا أعتق فإنه لا يعتق بعد ذلك في كفارة أو غيرها، وإنه يلزم من القول بالجواز: أن يرمي جميع الحجيج بحجر واحد، فترمي أنت هذا الحجر ثم تأخذه وترمي ثم تأخذه وترمي حتى تكمل السبع، ثم يجيء الثاني فيأخذه فيرمي حتى يكمل السبع. فهذه ثلاث علل؛ وكلها عند التأمل عليلة جداً:
- أما التعليل الأول: فإننا نقول بمنع الحكم في الأصل؛ وهو أن المستعمل في طهارة واجبة يكون طاهراً غير مطهر؛ لأنه لا دليل على ذلك ولا يمكن نقل الماء عن وصفه الأصلي وهو الطهورية إلا بدليل، وعلى هذا فالماء المستعمل في طهارة واجبة طهور مطهر؛ فإذا انتفى حكم الأصل المقيس عليه انتفى حكم الفرع.
- وأما التعليل الثاني: وهو قياس الحصاة المرمى بها على العبد المعتق فهو قياس مع الفارق؛ فإن العبد إذا أعتق كان حراً لا عبداً فلم يكن محلاً للعتق؛ بخلاف الحجر إذا رمي به فإنه يبقى حجراً بعد الرمي به؛ فلم ينتف المعنى الذي كان من أجله صالحاً للرمي به؛ ولهذا لو أن هذا العبد الذي أعتق استرق مرة أخرى بسبب شرعي جاز أن يعتق مرة ثانية.
- وأما التعليل الثالث: أنه يلزم من ذلك أن يقتصر الحجاج على حصاة واحدة؛ فنقول: إن أمكن ذلك فليكن، ولكن هذا غير ممكن ولن يعدل إليه أحد مع توفر الحصا.
وبناء على ذلك؛ فإنه إذا سقط من يدك حصاة أو أكثر حول الجمرات فخذ بدلها مما عندك وارم به؛ سواء غلب على ظنك أنه قد رمي بها أم لا.




 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة