• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / ملف الحج / فتاوى الحج


علامة باركود

وجود المحرم للحج

الشيخ أ. د. سعد بن عبدالله الحميد


تاريخ الإضافة: 12/11/2009 ميلادي - 24/11/1430 هجري

الزيارات: 20005

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

السلام عليكم أنا امرأة عمري 50 سنة أرغب في الحج لأول مرة. لم يسبق لي الزواج فهل يجوز لي الحج بدون محرم؟ جزاكم الله عني خيراً.

الجواب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد وردنا سؤالك الذي تذكرين فيه أن عمرك (50) سنة، وأنك لم تتزوجي، وتسألين عن جواز الحج بلا محرم.
ونقول لك أيتها الأخت: إنه لا يجوز لك أن تسافري بلا محرم، سواء كان للحج أو لغيره، وربنا سبحانه هو الذي فرض الحج وجعله ركناً من أركان الإسلام، وهو الذي عذر المرأة وأسقط عنها وجوب الحج عليها إذا لم تجد محرماً.

فقد روى مسلم في "صحيحه" عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يقول: ((لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلا ومَعَها ذُو مَحْرَمٍ، ولا تُسَافِرْ المَرْأَةُ إلا مع ذِي مَحْرَمٍ))، فَقَامَ رَجُلٌ فقال: يا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وأني اكْتُتِبْتُ في غَزْوَةِ كَذَا وكَذَا؟ قال: ((انْطَلِقْ فَحُجَّ مع امْرَأَتِكَ)).

وقد سُئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله هذا السؤال:
امرأة تقول: أنا أنوي أن أؤدِّي العمرة في رمضان ولكن برفقة أختي وزوجها ووالدتي؛ فهل يجوز لي أن أذهب للعمرة معهم؟
فأجاب رحمه الله بقوله: لا يجوز لك أن تذهبي للعمرة معهم؛ لأن زوج أختك ليس محرماً لك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: ((لا يَخْلُوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ إلا مع ذِي مَحْرَمٍ، ولا تُسَافِر امرأة إلا مع ذي محرم، فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجَّة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((اِنْطَلِق فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِك)).

ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم: هل مع هذه المرأة نساء ؟ وهل كانت شابة أو عجوزاً ؟ وهل كانت آمنة أو غير آمنة ؟ وهذه السائلة إذا تخلفت عن العمرة - من أجل أنه لا محرم لها - فإنه لا إثم عليها حتى ولو كانت لم تعتمر من قبل؛ لأن من شروط العمرة والحج أن يكون للمرأة محرم.
الشيخ ابن عثيمين - مجموع فتاوى ورسائل (21/185) - س (236).




 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة