• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / ملف الحج / فتاوى الحج


علامة باركود

الوكالة بالحج

إجابة الشيخ خالدالرفاعي - مراجعة الشيخ سعد الحميد


تاريخ الإضافة: 12/11/2009 ميلادي - 24/11/1430 هجري

الزيارات: 11395

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

هل يجوز الإنابة أو الوَكَالة بالحَّج عن المُسنِّ الذي لا يَستَطيع السَّفر؟

الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن اهتدى بهداه، أما بعد:
فإنَّ الشَّخص الكبير الذي لا يَستَطيع أن يُؤدِي الحَجَّ بنفسه لِكِبَر سنٍّ أو لمرضٍ لا يُرجى بُرؤه - وهو ما يُسمِّيه الفقهاء المَعضوب - يجوز له أن يُوكِّل غيرَه ممَّن سبق له الحَجُّ في الحَجِّ عنه، وهو ‏مذهب عليِّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - وجمهور الأئمة ومنهم: الحَسَن، والثَّوري، وأبو حَنفية، والشَّافعيُّ، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر، وداود، وابن حزم.

وضابط الأمراض والعاهات التي تُجيزُ الإنابة:
هو كلُّ مَرَض يَعوق الإنسان عن السَّفر إلى الحَجِّ أو عن أدائه؛ فمن كان به ما أعاقه عن الحَجِّ المفروض، فإن كان يَرجو زوالَه فلا يجوز له أن يُنيب عنه غيره في حياته. وإن كان عاجِزًا عن الحَجِّ بنفسه عَجزًا لا يُرجى زوالُه؛ من زَمَانةٍ، أو مَرض لا يُرجى بُرؤه، أو كان شيخًا فانيًا لا يَستَطيع الاستقرار على المَركب إلا بمشقَّة شديدةٍ؛ فإنَّه في كلِّ ذلك يُعدُّ مَعضوبًا. فإن كان له مال ووَجَد أجيرًا بأُجرة المِثل، وجب عليه أن يُؤجِّرَه على أن يَحُجَّ عنه، بشرط أن يكون الأجير قد حَجَّ عن نفسه. وبهذا قال[الجمهور]، وقال الإمام مالك: "لا حَجَّ عليه مادام لا يَستَطيع الحَجَّ بنفسه". والرَّاجح قول الجمهور؛ لما ثبت في "الصحيحين" عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنَّ امرأة من خَثْعَم قالت: "يا رسول الله، إنَّ فريضة الله على عباده في الحَجِّ أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يَستَطيع أن يَثبُت على الرَّاحلة، أفأحُجُّ عنه؟" قال: ((نعم)). ولحديث أبي رَزين العُقَيلي: أنه أتى النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: "إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ لا يَستَطيع الحَجَّ ولا العُمرة ولا الظَّعن"، فقال: ((حُجَّ عن أبيك واعتَمر))؛ رواه أحمد وأصحاب السنن، وقال التِّرمذيُّ: "حسن صحيح".

ولكن يُشتَرط في الحَجِّ عن الغير أن يكون الشَّخص الذي سَيَحُجُّ قد حَجَّ عن نفسه؛ لما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - سمِع رجلًا يقول: "لبيك عن شُبْرُمة"، فقال: ((أَحَجَجْتَ عن نفسك؟)) قال: "لا"، قال: ((فحُجَّ عن نفسك، ثم حُجَّ عن شُبرُمة))؛ رواه أبو داود وابن ماجه.

كما اشترط الشافعيَّة والحنابلة وغيرهم إذن الوَكيل بالحَجِّ ممَّن سَيَحُجُّ عنه؛ قال ابن قُدَامة: "ولا يَجوز الحَجُّ ولا العُمرة عن حيٍّ إلا بإذنه - فرضًا كان أو نفلًا - لأنَّهما عبادة تَدخُلها النِّيابة؛ فلم يَجُز عن البالغ العاقِل إلا بإذنه كالزَّكاة".

فإذا لم يَجِد المعضوب مالًا يؤجِّر به غيرَه ليَحُجَّ عنه، أو وَجَد ولم يَجِد من يُنيبُه، أو وَجَده ولكن بأكثرَ من أجرة المِثل سَقَط عنه الحَجُّ،، والله أعلم.




 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 


تعليقات الزوار
2- الوكالة في الحج
الشيخ خالد الرفاعي - مصر 06-05-2014 02:38 PM

فالوكالة في الحج جائزة عن المتوفى، وتسمى النيابة، ويشترط في الذي يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه، وتدفع نفقات الحج مما تركه المتوفي، وإن كان قد مات قبل أن يحج مع توفر شروط وجوب الحج وانتفاء موانعه، كما يجوز التبرع من أوليائه كالأبناء والإخوة، وإن تطوع أحدهم بالحج عنه فذلك مستحب وفيه خير كثير.
أما إن المتوفى لم يكن مستطيعا للحج حال حياته، فهذا لا يجب الحج عنه، إلا أن يتطوع أحد بالحج عنه.
قال ابن قدامة في المغني: يستحب أن يحج الإنسان عن أبويه إذا كانا ميتين أو عاجزين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا رزين فقال: حج عن أبيك واعتمر. وسألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج؟ فقال: حجي عن أبيك ... إلى أن قال: وروى زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حج الرجل عن والديه يقبل منه ومنهما، واستبشرت أرواحهما في السماء، وكتب عند الله بَرا، وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج عن أبويه أو قضى عنهما مغرما بعث يوم القيامة مع الأبرار. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج عن أبيه أو أمه فقد قضى عنه حجته وكان له فضل عشر حجج. روى ذلك كله الدارقطني. انتهى.

1- حج الوكاله عن المتوفى
أحمد عبدالله مصطفى - مصر 01-05-2014 07:00 PM

من هو الوكيل عن حج المتوفى والتكلفة وأين المكان وكيفية دفع المال؟

 

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة