• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / ملف الحج / أخطاء الحجاج وبدعهم


علامة باركود

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (43)

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (43)
الشيخ تركي بن عبدالله الميمان


تاريخ الإضافة: 27/3/2012 ميلادي - 4/5/1433 هجري

الزيارات: 9528

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (43)

باب صيد الحرم

 

يعني بذلك: حرمَ مكَّة والمدينة (يَحْرم صيدُه على المُحْرِم والحلال)، يحرم على المُحْرِم من وجهين: الحرم والإحرام، ويحرم على الحلال من وجهٍ واحد، هو الحرم؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم أعلن هذا التحريم عام فَتْح مكَّة، فقال: ((إنَّ الله حرَّمه يوم خلق السَّموات والأرض، فهو حرامٌ بحرمة الله إلى يوم القيامة))، وقال فيه: ((لا يُنَفَّر صيدُها))، فإذا كان تنفير صيدها حرامًا، فقتله حرامٌ من باب أولى، والصحيح أنَّ الصيد إذا دخل به الإنسانُ وهو حلال، فهو حلال؛ لأنَّه ليس صيدًا للحرَم، بل هو صيدٌ لِمالكه، وقد كان النَّاس يبيعون ويشترون الظِّباء والأرانب في قلب مكَّة في خلافة عبدالله بن الزُّبير رضي الله عنهما من غير نكير، والصحيح أن البحريَّ يجوز صيده في الحرَم؛ لقوله تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾ [المائدة: 96].

 

(وحكم صيدِه كصيد المُحْرِم)؛ ففيه الجزاء، مثل ما قتَل من النَّعَم، أو كفَّارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صيامًا، (ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضَرَين)؛ الشَّجر: ما له ساق، والحشيش: ما لا ساق له؛ لأن النبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((لا يُعضد شجَرُها، ولا يحشُّ حشيشها، ولا يُخْتَلى خلاها))، وعلى هذا فما غرسه الآدميُّ أو بذرَه من الحبوب، فإنَّه ليس بحرام؛ لأنَّه لا يُضاف إلى الحرم، بل يُضاف إلى مالكه، والحشيش الذي ينبت بفعل الآدميِّ ليس بحرام.

 

قوله: "الأخضرَين" المراد ما فيهما الحياة والنموُّ، سواء كانا أخضرين، أو غير أخضرين. مسألة: ثمر شجر الحرم ليس كالشجر، فلو أنَّ شجرة تفاح نبتَتْ في الحرم بدون فعل آدميٍّ، ثم أثمرَتْ وأخذ الإنسان ثمرتَها، فلا بأس به، (إلا الإذخِرَ)؛ وسبب الاستثناء العبَّاسُ بن عبدالمطلب - رضي الله عنه - فإن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لما حرم حشيشها قال: "يا رسول الله، إلا الإذخر؛ فإنه لبيوتهم وقبورهم"، وفي لفظ: "لبيوتهم وقينهم"؛ أي: حدَّاديهم. قال بعض العلماء: إنَّ هذه الأشجار أو الحشائش ليس فيها جزاء، وهو الحقُّ؛ لأنه ليس في السُّنة دليلٌ صحيح يدلُّ على وجوب الجزاء فيها.

 

(ويحرم صيد المدينة، ولا جزاء فيه)؛ لأن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لم يجعل فيه جزاءً، والأصل براءة الذِّمة، (ويُباح الحشيش للعلف، وآلة الحرث، ونحوه)؛ لأنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم رخَّص في ذلك، وكذلك قطع الأغصان لآلة الحرث؛ أي: السواني، وما أشبه ذلك مِمَّا يحتاجه أهل الحَرْث، ويجوز الرَّعْي في حرم المدينة ومكَّة؛ لأن الرَّسول صلَّى الله عليه وسلَّم كان معه الإبل، ولم يَرِد عنه صلَّى الله عليه وسلَّم أنه كان يكمِّم أفواهها (وحرَمُها ما بين عَيْر) جبل كبير من الناحية الجنوبيَّة الغربية عن المدينة، جنوب ذي الحُلَيفة (إلى ثور) جبل صغير خلف أُحُد من الناحية الشمالية، وأمَّا من الشرق إلى الغرب، فما بَيْن لابتَيْها فهو حرام؛ أيْ: حرم المدينة مسافة بريد في بريد، والبَريد أربعةُ فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال.

 

الفروق بين حرم مكَّة والمدينة:

الأول: أنَّ حرم مكة ثابت بالنصِّ والإجماع، وحرم المدينة مُختلَف فيه.

 

الثاني: أنَّ صيد حرم مكَّة فيه الإثم والجزاء، وصيد حرم المدينة فيه الإثم، ولا جزاء فيه.

 

الثالث: أن الإثم المترتِّب على صيد حرم مكة أعظمُ من الإثم المترتب على صيد المدينة.

 

الرابع: أن حرم مكة أفضَلُ من حرم المدينة.

 

الخامس: أنَّ حرم مكة يحرم فيه قطْعُ الأشجار بأيِّ حالٍ من الأحوال إلاَّ عند الضرورة، وأما حرم المدينة، فيجوز ما دعَت الحاجة إليه كالعلف وآلة الحرث وما أشبه ذلك.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة