• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / ملف الحج / استراحة الحج


علامة باركود

صفة العمرة

أ. د. عبدالله بن محمد الطيار


تاريخ الإضافة: 20/2/2010 ميلادي - 6/3/1431 هجري

الزيارات: 32154

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

إذا أراد المسلم أن يحرم بالعُمرة، فالمشروع في حقِّه أن يغتسل ويتنظَّف، ويزيل ما به من شعر الإبط والعانة، ويقلم أظافره ويتطيَّب بما شاء من أنواع الطيب، وهذا كله سنة في حق الرجال والنساء، حتى الحائض والنفساء؛ لأنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - أمر أسماء بنت عميس حين نفست أن تغتسل عند إحرامها وتستثفر بثوب[1]، وبعد الاغتسال والطيب يصلي غير حائض ونفساء، وينوي الإحرام قائلاً: لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويرفع بها الرجل صوته، وتسر بها المرأة.


وإذا كان من يُريد الإحرام خائفًا من عائق يعوقه، فينبغي له أن يشترط قائلاً: فإن حبسني حابس، فمحلِّي حيث حبستني، وهنا إن حصل له مانع يمنعه من إتمام النُسك، فإنه يحل ولا شيء عليه، ويستحب للمحرم أن يكثر من التلبية عندما يرتفع الطريق أو ينخفض أو يقبل الليل أو يدبر، ومع ذلك كله عليه أن يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار، ثم إذا وصل المسجد الحرام، قدم رِجْله اليُمْنَى وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك.

ثم يذهب ليبدأ الطواف فيستلم الحجر الأسود بيده اليمنى ويقبِّله، فإن لم يتيسَّر تقبيله، قبل يده إن استلمه بها، فإن لم يتيسَّر استلامه بيده، فإنه يستقبل الحجر يشير إليه بيده إشارة ولا يقبِّلها، ويقول عند استلام الحجر أو الإشارة إليه: الله أكبر، ثم يدعو بما شاء حتى يأتي الركن اليماني فيستلمه من غير تقبيل، فإن لم يتيسر، لم يشر إليه، ويقول بين الركنين:
{رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [البقرة: 202]، ثم كلما حاذى الحجر الأسود كبَّر، يفعل ذلك في أشواطه السبعة.

وهنا ينبغي للمعتمر أن يتنبه لأمرين هامين:
أحدهما: أن يضطبع من ابتداء الطواف إلى انتهائه، وصفه الاضطباع أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، وهذا خاص بطواف القدوم فقط للعُمرة أو الحج.


الثاني: الرمل في الأشواط الأولى فقط، بحيثُ يسرع في المشي مع مقاربه خطواته، وأما الأربعة الأخيرة، فيمشي فيها مشيًّا عاديًّا، وإذا أتمَّ المعتمر طوافه سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم، وصلى خلفه ركعتين، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون:1]، وفي الثانية بعد الفاتحة: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1].

ثم يخرج إلى المسعى، فإذا دَنَا من الصفا قرأ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158]، ثم يرقى على الصفا، حتى يرى الكعبة فيستقبلها ويرفع يديه، فيحمد الله ويدعو بما؛ شاء.


ثم ينزل من الصفا إلى المروة ماشيًا، فإذا بلغ العَلم الأخضر، ركض قدر استطاعته مع عدم إيذاء أحد، حتى إذا بلغ العلم الآخر عاد إلى مشيه، ثم يستمر حتى يصل المروة، ويفعل عليها ما فعل على الصفا، ثم يحتسب هذا شوطًا، ويأتي بستة أشواط أخرى يفعل فيها ما فعل في الأول، فإذا أتم السابع، حلق رأسه أو قصَّره كله، وإن كانت امرأة قصرت من كل ضفيرة قدر أنملة، وبهذا يكمل المسلم عمرته؛ لأنه أتى بالإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير.

قال صاحب المقنع: "فصل في صفة العمرة من كان في الحرم خرج إلى الحل فأحرم منه.....ثم يطوف ويسعى ثم يحلق أو يقصر.....وهل يحل قبل الحلق أو التقصير على روايتين.....))[2].

أركان العمرة:
ركن العمرة المتفق عليه بين أهل العلم هو الطواف، وأما الإحرام فركن عند الثلاثة وهو عند الحنفية شرط.


وعند المالكية والحنابلة الأركان الثلاثة:
1- الإحرام.


2- الطواف بالبيت.


3- السعي بين الصفا والمروة.


وعند الشافعية الأركان خمسة:
الثلاثة السابقة.


4- الحلق أو التقصير.


5- الترتيب بين الأركان السابقة[3].


واجبات العُمرة:
اختلف أهل العلم في واجبات العُمرة تبعًا لاختلافهم في أركانها، والراجح - واللهُ أعلم - أن واجبات العُمرة أمران:
1- الإحرام من الميقات.


2- الحلق أو التقصير وهو عند الشافعية ركن، وزاد الحنفية السعي وهو عند الأئمة الثلاثة ركن في العمرة[4].



[1] كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر الطويل، انظر: "صحيح مسلم"، ج(4)، ص (39).

[2] "المقنع"، ج(1)، ص (466)، "بدائع الصنائع"، ج (2)، ص (226).

[3] انظر: "حاشية ابن عابدين"، ج(2)، ص (472)، و"الشرح الصغير"، ج(2)، ص (383)، "مغني المحتاج"، ج(1)، ص (513)، "المقنع"، ج(1)، ص (469).

[4] انظر المراجع السابقة في أركان العمرة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة