• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / ملف الحج / يوم عرفة والأضحية


علامة باركود

صدقة الأضحية في التشريع الإسلامي

أحمد فتحي النجار


تاريخ الإضافة: 20/9/2015 ميلادي - 6/12/1436 هجري

الزيارات: 152759

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

صدقة الأضحية في التشريع الإسلامي


أيام عيد الأَضحى أو أيَّام النَّحر من الأيَّام المشهودة في الدِّين الإسلامي، وهي أيام العيد الأَكبر، وأيَّام القُربات والإقبال على الله.

 

والأضحية: "هي ما يقدِّمه المسلمُ للنَّحر تقرُّبًا لله عزَّ وجل في هذا اليوم".

 

فعن عائشة أنَّها روَت عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: ((وما ذُبِح يوم النَّحر بالحلِّ أُضحية))[1]، وهي سنَّة واجِبة؛ يعني: أنَّها سنَّة يجب العمل بها[2]، وشرائطها: الإسلامُ والإقامة[3]، وقيل: الإقامة أو السَّفر مع اليسار[4]؛ فهي إذًا على كلِّ مسلمٍ قادِر حرٍّ[5]، والأصل فيها قَبل الإجماع قولُه تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر: 2]؛ أي: صلاة العيد، وانحر النُّسك، وخَبرُ مسلِم[6] والبخاري[7] عن أنس رضي الله عنه قال: "ضحَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بكَبشَين أَمْلَحين أَقرنين، ذبَحهما بيده، وسمَّى وكبَّر، ووضع رِجلَه على صفاحهما"، والأَمْلح قيل: الأبيض الخالِص، وقيل: الذي بياضُه أكثر من سواده، وقيل غير ذلك.

 

(هي)؛ أي: التضحية؛ إذ كثيرًا ما تطلَق الأضحية ويُراد بها الفِعل لا المتقرَّب به[8]، فهل الأضحية بعد النَّحر، والتقرُّب إلى الله بها حقٌّ لصاحبها وحدَه أم فيها حقٌّ للفقراء وغيرهم؟

 

والجواب في هذه المسألَة مدوَّن في متون الفِقه وكتبِ التشريع الإسلامي باستفاضة، وهي على النَّحو التالي:

نهي النبي عن أكل لحوم الأضاحي ثم ترخيصه بها:

لقد نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أولاً عن أكل لُحوم الأضاحي لتبقَى هي القُربان الذي تتقرَّب به الأمَّة والحجيجُ إلى الله سبحانه، ولتكون طُعمةً للفقراء والمساكين، فروي أنَّه صلَّى الله عليه وسلم نهى عن أكلها والاحتفاظِ بها بعد اليوم الثَّالث، فعن عبدالله بن عمر أنه قال: إنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم نهى أن تُؤكلَ لحومُ الأضاحي بعدَ ثلاثٍ، قال سالمٌ: فكان ابن عمر لا يَأكلُ لحومَ الأضاحي فوقَ ثلاثٍ، وقال ابنُ أبي عمرَ: بعدَ ثلاثٍ[9].

 

وقيل: إنَّه نهى عن أكلها بعدَ ذي الحجَّة؛ فعن عائشة رضي الله عنها أنَّ أمَّ سليم امرأة يزيد مولى سلمة بن الأكوع سألَتها عن لحومِ الأضاحيِّ فقالت: قدِم عليُّ بن أبي طالبٍ من غزوةٍ، فدخَل على أهلِه فقرَّبَت له لحمًا من لحومِ الأضاحيِّ، فأبَى أنْ يأكُلَه حتَّى سأَل رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فقال النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم: ((كُلْه مِن ذي الحجَّة إلى ذي الحجَّة))[10].

 

وسبب نَهي النبيِّ صلَّى الله عليه وسلم أنَّه أراد أن يوسِّع من ضحَّى على من لم يضحِّ من الفقراء وغيرهم؛ فعن بُريدة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((وإنَّما نهَيتُكم عن أن تُمسِكوا لحومَ الأضاحيِّ فوقَ ثلاثة أيَّامٍ ليوسِّعَ ذو السَّعةِ منكم على مَن لم يُضَحِّ))[11]، لكن النبي صلَّى الله عليه وسلم عاد وصرَّح بأكلها والاحتفاظِ بها، وجعل للأمَّة الخيارَ في إطعام الفُقراء، ولكنَّه استنَّ منها سنن البَذل والعطاء، ووصَّى الأمَّة بالتصدُّق منها، قال العلماء: كان ادِّخار الأضحية فوق الثلاث منهيًّا عنه، ثمَّ أَذن فيه النبيُّ صلى الله عليه وسلم لمَّا راجعوه[12]، وهو ما ثبت في سنَّته صلوات الله وتسليماته عليه؛ فعن أبي سعيدٍ الخدري أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((نَهيتُكم عن لحومِ الأضاحي بعد ثلاثٍ؛ فكُلوا وتصدَّقوا وادَّخروا))[13]، وفي رواية بريدة بن الحصيب الأسلمي، أنَّه صلى الله عليه وسلم قال: ((فكُلوا وأطْعِموا وتصَدَّقوا))[14].

 

وعن عائشة أمِّ المؤمنين أنَّ الصَّحابة رضوان الله عليهم قالوا: يا رسولَ الله، نَهَيتَ عن إمساك لحومِ الضَّحايا بعدَ ثلاثٍ؟ فقال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إنَّما نَهَيتُكم من أجلِ الدَّافَّةِ التي دفَّت حَضرةَ الأضحى، فكُلوا وتصدَّقوا وادَّخِروا))[15].

 

التصدُّق ببعض الأضحية للفقراء:

1- التصدق من الأضحية فرض على المضحي:

ذهب ابن حزم[16] إلى أنَّه قد فرض على كلِّ مضحٍّ أن يَأكل من أضحيته ولو لُقمة فصاعدًا، وفرض عليه أن يتصدَّق أيضًا منها بما شاء قلَّ أو كثر ولا بدَّ، ومباح له أن يُطعم منها الغنيَّ، والكافرَ، وأن يهدي منها إن شاء ذلك، واحتجَّ على قوله - بأنَّ التصدُّق من الأضحية فَرض - بأنَّها من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحلُّ خلافها؛ لقوله تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: 63]، وردَّ على من قالوا: إنَّها على سبيل الندب والاستحباب بأنَّ جميع الصَّحابة رضي الله عنهم لم يَحملوا نَهيه عليه السلام عن أن يصبحَ في بيوتهم بعدَ ثلاث منها شيء إلاَّ على الفرض، ولم يُقدِموا على مخالَفته إلاَّ بعد إذنه، ولا فَرق بين الأمر والنَّهي، ولأنَّ ادِّخار الأضحية ساعةً فصاعدًا يسمَّى ادِّخارًا[17].

 

2- التصدُّق من الأضحية واجب:

ذهب الشافعية[18] والشنقيطي[19] من المالكيَّة إلى أنَّ الأكلَ من الأضحية مستحبٌّ، والصَّدَقة واجِبة؛ فإن أكلَ جميعَها لم يجزه، وإن تصدَّق بجميعها أجزَأه؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾ [الحج: 36]، ولأنَّ الله تعالى قال: ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا ﴾ [الحج: 28، و36] في موضعين، والشَّرع واللُّغة يدلاَّن على أنَّ صيغة (افعل) تدلُّ على الوجوب إلاَّ لدليلٍ صارِف عن الوجوب، ولقوله تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: 63].

 

ولأنَّ قوله تعالى في الضحايا: ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ﴾ [الحج: 36] جارٍ مجرى قوله في الزَّكاة: ﴿ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: 141]، فلمَّا كان أكله مباحًا والإيتاء واجبًا، كذلك الأكل من الأضحِية مباحٌ والإطعام واجب.

 

3- يستحبُّ التصدُّق من الأضحية:

وذهب الجمهور[20] إلى أنَّه يستحبُّ للمضحِّي أن يتصدَّق بثلث الأضحية؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ﴾ [الحج: 36]، فانقسم عليها أثلاثًا، بل ويستحبُّ أن يتصدَّق بأفضلها[21]؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ﴾ [البقرة: 267]، ويطعم من الصَّدَقة الأغنياءَ والفقراء[22].



[1] شرح المقنع: 3 / 297، شرح معاني الآثار 2 / 264.

[2] مواهب الجليل: 3 / 238.

[3] رد المحتار: 6 / 312، تعليل المختار: 5 / 491.

[4] الذخيرة: 4 / 140.

[5] نهاية المحتاج: 8 / 131.

[6] صحيح مسلم (1966).

[7] صحيح البخاري (5565).

[8] نهاية المحتاج: 8 / 131.

[9] صحيح مسلم (1970).

[10] صحيح ابن حبان (5933).

[11] صحيح ابن حبان (3168).

[12] التلخيص الحبير: 4 / 264.

[13] التمهيد؛ لابن عبدالبر 3 / 214.

[14] تفسير القرآن؛ لابن كثير 5 / 426.

[15] صحيح ابن حبان (5927)، الأم؛ للإمام الشافعي (1 / 103)، صححه الألباني من صحيح أبي داود (2812).

[16] المحلى بالآثار 6 / 48.

[17] المرجع السابق: 6 / 49.

[18] الحاوي الكبير 15 / 117، روضة الطالبين: 3 / 223، شرح النووي على مسلم: 13 / 134.

[19] أضواء البيان: 5 / 194.

[20] الإنصاف: 4 / 105، الفروع لابن مفلح 3 / 554، حاشية الدسوقي 2 / 122، رد المحتار: 6 / 328، تفسير القرطبي: 12 / 44، الاستذكار: 15 / 173، البحر الرائق: 3 / 76.

[21] كشاف القناع: 3 / 22.

[22] نصب الراية: 5 / 94.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة