• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / ملف الحج / يوم عرفة والأضحية


علامة باركود

شروط الأضحية

يحيى نعيم محمد خلة


تاريخ الإضافة: 16/9/2015 ميلادي - 2/12/1436 هجري

الزيارات: 19061

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شروط الأضحية


العبادات كلها - ومنها الأضحية - لا تصح إلا إذا كانت خالصة لوجه الله تعالى ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء ﴾ [البينة: 5]، وكانت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم "مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ"، وبما أنَّ الأضحية عبادة وقربة لله تعالى فلا بد لها من شروط تختص بها، هي:

الشرط الأول: أن تكون مملوكة لصاحبها المضحي، كأن يشتريها أو تُهدى إليه أو بأي وجه من وجوه التملك المشروعة، أما التملك غير المشروع كالسرقة مثلاً فلا يجوز التضحية به، ولا يجوز إذا تعلق بالأضحية حق للغير، كالمرهون فلا تصح التضحية به.

 

الشرط الثاني: أن تكون من بهيمة الأنعام:

قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: (اعلم أنه لا يجوز في الأضحية إلا بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والضأن والمعز بأنواعها، لقوله تعالى: ﴿ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ﴾ [الحج: 28] فلا تشرع التضحية بالظباء ولا ببقرة الوحش وحمار الوحش مثلاً) [أضواء البيان].

 

وأفضلها: إبل، ثم بقر، ثم غنم، قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: (اعلم أن أكثر أهل العلم على أن أفضل أنواع الأضحية: البدنة، ثم البقرة، ثم الشاة، والضأن أفضل من المعز) [أضواء البيان].

 

وتُجزئ الواحدة من الغنم عن المسلم وأهل بيته، ويجوز اشتراك سبعة من المسلمين في بدنة أو بقرة لا في شاة، عن جَابِرٍ رضي الله عنه قال: "نَحَرْنَا مع رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم يوم الْحُدَيْبِيَةِ: الْبَدَنَةَ عن سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عن سَبْعَةٍ" [رواه مسلم].

 

وإذا كان جماعة يسكنون معاً في بيت واحد وأكلهم ونفقتهم واحدة فلهم حكم الأسرة الواحدة، ويجوز أن يشتركوا في أضحية يُضحيها واحد منهم عنه وعنهم.

 

الشرط الثالث: السن المعتبرة شرعاً:

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لاَ تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ" [رواه مسلم]، قال النووي - رحمه الله تعالى - في شرح هذا الحديث ما نصه: (قال العلماء: المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها، وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال، وهذا مجمع عليه على ما نقله القاضي عياض) [شرح مسلم].

 

فيجزئ الثَّني من الإبل والبقر والمعز، والجذع من الضأن، فأما الثني من الإبل: فهو الذي له خمس سنين، ودخل في السادسة، ومن البقر: ما له سنتان ودخل في الثالثة، ومن المعز: ما له سنة ودخل في الثانية، وأما الجذع من الضأن: ما له ستة أشهر.

 

ومما ينبغي التنبيه عليه: وجوب التقيد بالسن الذي بينه لنا الشرع، ولا عبرة لقول من قال بجواز التضحية بالعجول التي لم تبلغ السن المعتبرة بحجة أنها سمينة.

 

الشرط الرابع: السلامة من العيوب:

لا تجزئ الأضحية إلا بما كان سليماً من العيوب التي تمنع من الإجزاء، والعيوب التي لا تجزئ هي الواردة في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه.

 

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رضي الله عنه مَا لاَ يَجُوزُ فِي الأَضَاحِي؟ فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ، فَقَالَ: "أَرْبَعٌ لاَ تَجُوزُ فِي الأَضَاحِي: الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لاَ تَنْقَي"

 

قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ، قَالَ: "مَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ، وَلاَ تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ" [رواه أحمد وأصحاب السنن، وصححه الألباني].

 

♦ الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا: وهي التي انخسفت عينها، أو برزت ولا تُبصر بها.

♦ الْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا: وهي التي ظهر عليها أثر المرض، كالحمى.

♦ الْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا: وهي التي لا تستطيع السير مع السليمة في المشي.

♦ الْكَسِيرُ الَّتِي لاَ تَنْقَي: وهي العجفاء: أي الهزيلة التي لا مخ فيها.

 

ويُلحق بهذه الأربع ما كان في معناها أو أولى، مثل:

♦ العمياء التي لا تُبصر: لأن العمى أشد من العور.

♦ المبشومة: أي المتخومة وهي التي أكلت حتى انتفخت؛ لأنها أشد من المرض البين.

♦ ما أخذتها الولادة حتى تنجو.

♦ ما أصابها سبب الموت: كالمنخنقة [الميتةُ بالخنق]، والموقوذة [الميتةُ بالضرب]، والمتردية [الميتةُ بالسقوط من علو]، والنطيحة [الميتةُ بالنطح]، وما أكل السبع [ما أكل منهُ فمات بجرحه].

♦ الزمنى: وهي العاجزة عن المشي لعاهة.

♦ مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة