• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / ملف الحج / مقالات في الحج


علامة باركود

جواز الاشتراط في الحج

جواز الاشتراط في الحج
أ. د. محمد جبر الألفي


تاريخ الإضافة: 29/9/2014 ميلادي - 4/12/1435 هجري

الزيارات: 10395

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

جواز الاشتراط في الحج


الاشتراط في الحج أن يقول: (اللهم إني أريد النسك الفلاني، فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو: فلي أن أحل، وهذا الاشتراط سنَّة في قول عمر، وعلي، وابن مسعود، وعمار)، فإن منعه من إتمام الحج مرض أو ضعف أو غير ذلك، حل من الموضع الذي حُبس فيه، ولا شيء عليه، وهذا مذهب الحنابلة، وأحد قولي الشافعي، وبه أخذ خلق كثير من الصحابة والتابعين[1].


"ويفيد هذا الشرط شيئين، أحدهما: أنه إذا عاقه عائق من عدو، أو مرض، أو ذهاب نفقة، ونحوه، أن له التحلل، والثاني: أنه متى حل بذلك فلا دم عليه ولا صوم"[2].


والذين استحبوا الاشتراط، أو أجازوه، استدلوا بما روي عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج، وأنا شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((حُجِّي واشترطي أن محلي حيث حبستني))[3].


وفي مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن ضباعة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الاشتراط، فقال لها: ((قولي: لبيك اللهم لبيك، ومحلي من الأرض حيث تحبسني، فإن لك على ربك ما استثنيتِ))[4]، وما يؤدي معنى هذا القول يقوم مقامه؛ فقد كان شريح يشترط قائلاً: اللهم قد عرفت نيتي وما أريد، فإن كان أمرًا تتمه فهو أحب إلي، وإلا فلا حرج علي[5].


والحنفية يجيزون التحلل بالمرض وبكل عذر بدون اشتراط؛ فالاشتراط عندهم يفيد سقوط الدم فقط[6].



[1] النووي، المجموع: 8 /310، ابن قدامة، المغني: 5 /92 - 94.

[2] ابن قدامة، المغني: 5 /92 - 93.

[3] البخاري: 7 /9، مسلم: 2 /867 - 868، النسائي، المجتبى: 5 /131، ابن ماجه: 2 /979 - 980، أحمد، المسند: 6 /164، 202، 349، 420.

[4] صحيح مسلم: 2 /868، سنن أبي داود: 1 /411، عارضة الأحوذي: 4 /170، النسائي، المجتبى: 5 /130، مسند أحمد: 1/337.

[5] ابن قدامة، المغني: 5 /94.

[6] الكاساني، بدائع الصنائع: 2 /175.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة