• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / ملف الحج / مقالات في الحج


علامة باركود

جواز النيابة في الحج

جواز النيابة في الحج
أ. د. محمد جبر الألفي


تاريخ الإضافة: 25/9/2014 ميلادي - 30/11/1435 هجري

الزيارات: 33606

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

جواز النيابة في الحج


ذكرنا - في مسألة الاستطاعة - حديث الخثعمية المتفق عليه، وأضاف إليه الجمهور حديثَ أبي رَزِين العقيلي (لَقيط بن عامر)، وأنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظَّعن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((حُجَّ عن أبيك واعتمر))[1].


من ذلك: أخذ جمهور الفقهاء من الحنفية[2] والشافعية[3] والحنابلة[4] جواز النيابة في الحج أو في بعض أعماله إذا عجز عن أداء ذلك بنفسه.


أما المالكية فقد اعتبروا أن الحج وإن كان عبادة مركبة من بدنية ومالية فإنه غلب فيه جانب البدنية، فلا يقبل النيابة، ومن عجز عن أداء النسك بنفسه فقد سقط عنه الحج، ولو استأجر من يحج عنه - سواء كان مريضًا أو صحيحًا، كان الحج فرضًا أو نفلاً - فلا يكتب له ثواب الحج، بل يقع نفلاً للأجير، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ [النجم: 39].


ويرى الإمام مالك أن الصدقة أفضلُ من الحج عنه[5]، وواضح من حديث أبي رَزِين وحديث الخثعمية - سبق إيرادهما - ترجيحُ رأي الجمهور.


وقد اشترط الجمهور لصحة حج النائب عن المريض أو المسِنِّ أن يكون قد أدى فرضه؛ لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ((من شبرمة؟)) قال: أخ لي - أو قريب لي - قال: ((أحججتَ عن نفسك؟))، قال: لا، فقال له: ((فحُجَّ عن نفسك، ثم حج عن شبرمة))[6].


وأجاز الحنفية[7] والمالكية - في الحج عن الميت -[8] وهو رواية عن الإمام أحمد[9]: أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات))[10].



[1] الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح؛ انظر: محب الدين الطبري، القرى لقاصد أم القرى، ص 82.

[2] ابن الهمام، شرح فتح القدير: 2 /309.

[3] الشيرازي، المهذب: 1 /198.

[4] ابن قدامة، المغني: 5 /19 - 20.

[5] الباجي، المنتقى شرح الموطأ: 2 /271.

[6] الشوكاني، نيل الأوطار: 4 /327.

[7] الكاساني، بدائع الصنائع: 3 /120.

[8] ابن رشد، بداية المجتهد: 1 /310.

[9] ابن قدامة، المغني: 5 /42 - 43.

[10] البهوتي، كشاف القناع، طبعة وزارة العدل 1425هـ: 6 /90 - 91.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة