• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / ملف الحج / أعمال ومناسك الحج


علامة باركود

الهدي

الهدي
الشيخ عادل يوسف العزازي


تاريخ الإضافة: 25/11/2013 ميلادي - 21/1/1435 هجري

الزيارات: 39790

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الهدي

تمام المنة - الحج (11)


معنى الهدي:

ما يُهْدَى من النَّعَم إلى الحرم؛ تقربًا إلى الله - عزَّ وجلَّ.

 

• من أي شيء يكون الهَدْى؟

يكون الهَدْي من بَهِيمة الأنعام، وهي: الإِبِل، والبقر، والغَنَم.

 

وأقل ما يُجْزِئ في الهَدْي: شاة - ضَأْن، أو مَعْز - أو سُبُع بَدَنة، أو سُبع بقرة؛ يعني: يشارك سَبْعة في بَدَنة - وهو: الجمل - أو بقرة.

 

فعن جابر - رضي الله عنه - قال: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشترك في الإبل، والبقر: كلُّ سبعةٍ منا في بَدَنةٍ"[1].

 

قال ابن القيم:

"فأَهْدَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الغَنَم، وأَهْدَى الإِبِل، وأَهْدَى عن نسائه البَقَر، وأَهْدَى في مُقَامه، وفي عُمْرته، وفي حجَّته"[2]، ومعنى "في مُقَامه"؛ أي: وهو مقيم في وطنه، غير معتمِر أو حاجٍّ.

 

أقسامه:

الهَدْي: منه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحبٌّ.

 

أولاً: الهَدْي المُستَحبُّ:

1- ما يُهْدِيه المُفْرِد، أو يُهْدِيه المعتمر.

 

2- ما يُرْسِل به المُقِيم هَدْيًا إلى البيت.

 

واعلم أنه إذا أرسل هَدْيًا إلى البيت، وهو مُقِيم فلا يعني ذلك أنه يكون مُحْرِمًا، بل هو حلالٌ[3]؛ فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُهْدِي من المدينة، فأَفْتِلُ قَلائِد هَدْيِه، ثم لا يَجتَنِب شيئًا مما يَجتَنِب المُحْرِم"[4].

 

ثانيًا: أمَّا الهَدْي الواجب، فهو أقسام:

1- هَدْي التمتُّع.

2- هَدْي واجب على مَن ترك واجبًا من واجبات الحج.

3- هَدْي واجب على من ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام.

4- هَدْي واجب بالجناية على الحرم؛ كالتعرُّض لصيده.

5- هَدْي واجب بالنذر.

 

تقليد الهَدْي، وإِشْعَار البُدْن:

ومعنى "الإشعار": أن يَكْشِط جلد "البَدَنة"، حتى يَسِيل الدم، ثم يَسْلته، ويكون ذلك في الجانب الأيمن لسَنمة البعير، وهذا الحكم مختصٌّ بالبعير فقط، دون البقر والغنم.

 

وأما "التقليد"، فهو أن يعلِّق في عنقها نعلين، أو يضع عليها شيئًا من صوف ونحوه، وهذا الحكم عام للبقر والغَنَم والإِبِل.

 

فعن ابن عباس - رضي الله عنه -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلَّى الظهر بذي الحُلَيفة، ثم دعا ناقته، وأشعرها في صفحة سَنَامها الأيمن، وسَلَت الدم عنها، وقلَّدها نعلين، ثم رَكِب راحلته"[5].

 

ومعنى: "صفحة سَنَامها": جانب السَّنمة، وهي أعلى الجمل.

 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "فَتَلتُ قلائد بُدْن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زاد البخاري: مِن عِهْنٍ كان عندي - ثم أشعرها وقلَّدها، ثم بَعَث بها إلى البيت"[6]، ومعنى "العِهْن": الصوف.

 

متى يُشْعر الهَدْي؟

من الأحاديث السابقة أنه إذا ساق الهَدْي معه، أشعره من المِيقات؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أشعر ناقته من ذي الحُلَيفة، كما في حديث ابن عباس السابق.

 

وأما إن أرسل بها تطوُّعًا وهو في بلده، أشعرها من مَحلِّ إقامته؛ لحديث عائشة السابق.

 

جواز ركوب الهَدْي:

عن جابر- رضي الله عنه - أنه سئل عن ركوب الهَدْي، فقال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((اركَبها بالمعروف إذا أُلْجِئت إليها حتى تجد ظهرًا))[7].

 

ومعنى ((أُلْجِئتَ)): اضطُرِرْتَ.

 

فهذا يدل على جواز ركوب الهَدْي إذا احتاج لذلك، وفي المسألة خلاف، والذي ذكرته هو الأرجح؛ للحديث السابق.

 

وهذا الحكم عامٌّ، سواء كان في هَدْيٍ واجبٍ، أو هَدْي تطوُّع.

 

وأجاز الجمهور أن يَحْمِل عليها متاعَه، ومنعه الإمام مالك، كما أجاز الجمهور أيضًا أن يَحْمِل عليها غيره إذا احتاج لذلك.

 

قال الشوكاني: "ونقل عياضٌ الإجماعَ على أنه لا يؤجِّرها"[8].

 

ماذا يفعل إذا عَطِب الهَدْي؟

عن أبي قَبيصة - رضي الله عنه - قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبعث معه بالبُدْن، ثم يقول: ((إن عَطِب منها شيءٌ، فخشيت عليها موتًا، فَانْحَرها، ثم اغْمِس نعلَها في دمِها، ثم اضرب صفحتها، ولا تَطْعَمها أنت ولا أحدٌ من أهل رُفْقَتِك))[9].

 

ومعنى هذا الحديث، كالآتي:

أنه إذا عَطِب الهَدْي أثناء الطريق؛ بمعنى: أصابه مكروهٌ يُخْشَى منه الموت، فعلى مَن يسوقها أن يتصرَّف فيها كالآتي:

1- ينحرها.

 

2- يَغْمِس نعلَها، أو قلائدها في دمِها، ثم يُلَطِّخ صفحتها؛ يعني: جانبها، ليعلم المارُّ أنها مما أُهْدَي للبيت.

 

3- لا يأكل هو ولا أحدٌ من رُفْقَته منها، وهذا سدًّا للذريعة؛ حتى لا يتسبَّب أحدٌ في إعطابها، إذا علم أنه لن يأكل منها.

 

4- يخلِّي بينها وبين بقية المارين ليأكلوا منها، وقد بيِّن ذلك في حديث آخر رواه أصحاب السنن، وفيه: ((وَخَلِّ بين الناس وبينه يأكلونه))[10].

 

هذا بالنسبة لهَدْي التطوُّع.

 

وأما الهَدْي الواجب، فإنه إذا عَطِب، فعليه أن يأتي بغيره؛ لأنه في ذمته حتى يؤديَه، ولا تَبْرَأ ذمَّتُه بمجرد شرائه.

 

حكم الأكل من الهَدْي:

قال - تعالى -: ﴿ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ﴾ [الحج: 36].

 

وقد تقدَّم في حديث جابر - رضي الله عنه -: "ثم انصرف إلى المَنْحَر، فنحر ثلاثًا وستين بَدَنة بيده، ثم أعطى عليًّا - رضي الله عنه - فنَحَر ما غبر وأشركه في هَدْيه، ثم أمر من كلِّ بَدَنةٍ ببَضْعَة، فجُعِلت في قِدْر فطُبِخت، فأكلا من لحمها، وشَرِبا من مَرَقها"[11].

 

وفي الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ".. فدخل علينا يوم النَّحْر بلحم بقرٍ، فقلت: ما هذا؟ فقيل: نَحَر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه"[12].

 

فالحديث الأوَّل: دليل على جواز الأكل من هَدْي التمتُّع والتطوُّع.

 

والثاني: دليل على جواز الأكل من هَدْي القِرَان، وقد ذهب بعضهم إلى وجوب الأكل من هذا الهَدْي؛ للأمر به في الآية، ولفعلِه - صلى الله عليه وسلم - حيث إنه أخذ من كلِّ بَدَنةٍ بَضْعة منها، ولم يَقتَصِر على أخذ اللحم من بعض البُدْن.

 

وأما مقدار ما يَأكله، فلم يحدِّده الشرع بشيءٍ.

 

قلتُ: وأمَّا ما عداها من الهَدْي كجزاء الصيد، أو هَدْي الإحصار، أو هَدْيٍ وجب لفعل محظور من محظورات الإحرام، أو ترك واجب من واجبات الحج، وكذلك ما كان عن نذر، فإنه لا يأكل منه[13].

 

قال ابن حزم: "كل هَدْيٍ أوجبه الله -تعالى- فرضًا، فقد ألزم صاحبه إخراجَه من ماله وقطعه منه، فإذا هو كذلك فلا يَحِلُّ له ما قد سقط ملكه عنه إلا بنص، لكن يأكل أهلُه وولدُه إن شاؤوا؛ لأنهم غيره، إلا ما سمَّى للمساكين، فلا يأكلوا منه إن لم يكونوا مساكين" [14].

 

تنبيه:

بقي بعض المسائل، وهي: السِّن المعتبرة في الهَدْي، وطريقة تقسيمها، وحكم إعطاء الجازِر منها، ووقت الذبح، وما يُجْزِئ منها، وما لا يجزئ.

 

وسيأتي بيان ذلك مع أحكام الأضحية.



[1] مسلم (1318)، وأبو داود (2809)، والترمذي (904)، وابن ماجه (3132).

[2] زاد المعاد (2/310).

[3] أعني لا يُحظر عليه شيء من محظورات الإحرام.

[4] البخاري (1698)، ومسلم (1321)، وأبو داود (1757)، وابن ماجه (3095).

[5] مسلم (1243)، وأبو داود (1752)، والترمذي (906)، والنسائي (5/174)، وابن ماجه (3097).

[6] البخاري (1705)، ومسلم (1321).

[7] مسلم (1324)، وأبو داود (1761)، والنسائي (5/177)، وأحمد (3/317).

[8] نيل الأوطار (5/163).

[9] مسلم (1325)، وابن ماجه (3105)، وأحمد (4/64).

[10] صحيح: رواه أبو داود (1762)، والترمذي (910)، وابن ماجه (3106).

[11] مسلم (1218).

[12] البخاري (1709)، ومسلم (1211).

[13] وقد تقدَّم بيان ذلك في مواضعه عدا النذر.

[14] المحلى (7/427).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 


تعليقات الزوار
1- صفاقس
زياد - تونس 24-07-2018 04:08 AM

ملخص، مبسط ومفيد، جزاكم الله خيرا

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة