• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / ملف الحج / أعمال ومناسك الحج


علامة باركود

الفوات والإحصار

الشيخ عادل يوسف العزازي


تاريخ الإضافة: 21/11/2013 ميلادي - 17/1/1435 هجري

الزيارات: 17231

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الفوات والإحصار

تمام المنة - الحج (10)

 

معناه:

معنى الفَوَات: أن يُسْبَق فلا يُدْرِك، كأن يَذْهَب إلى الحج وقد فاته الوقوفُ بعرفة.

ومعنى الإحصار: الحَبْس والمنع؛ أي: يُمْنَع عن إتمام النُّسُك.

 

دليل مشروعيته: قول الله -تعالى-: ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ [البقرة: 196].

 

حكم الفَوَات:

إذا فاته الوقوف بعرفة؛ بمعنى: أنه لم يُدْرِك الوقوف بها في أي وقت من الليل أو النهار، فقد فاته الحج، وعلى ذلك فحكمه كالآتي:

1- إن كان اشترط في إحرامه: "فمَحِلِّي حيث حبستني"، تحلَّل ولا شيء عليه؛ أي: إنه يخلع ملابس الإحرام، ويَلْبَس ملابسه الأخرى، ويرجع إلى أهله.

والأَوْلى: أن يتحلَّل بعمرة إن أمكنه، فيُتِم أعمال العمرة: بأن يذهب إلى مكة، فيَطُوف، ويَسْعَى، ثم يحلق أو يقصر.

 

2- وإن كان لم يشترط، تحلَّل، وعليه القضاء إن كان الحج واجبًا، واختلفوا إن كان تطوُّعًا، هل يجب عليه القضاء أم لا؟

على قولين، رجَّح شيخ الإسلام عدمَ وجوبِه، ورجح ابن عثيمين وجوب القضاء.

واختلفوا كذلك هل يجب عليه هَدْي أم لا؟

وليس هناك دليل يوجب ذلك؛ فالراجح عدمه.

 

حكم الإحصار:

مَن صُدَّ عن البيت بعدوٍّ، أَهْدَى؛ أي: ذَبَح الهَدْي، إذا كان ساق الهَدْي معه، ثم حَلَق؛ لأن الله -تعالى- قال: ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ﴾ [البقرة: 196].

وكذلك أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه يوم الحُدَيْبِيَة بالحَلْق أو التقصير.

وأمَّا إن كان المحصر قد اشترط عند إحرامه: "مَحِلِّي حيث حَبَستني"؛ فإنه يتحلَّل، ولا شيء عليه.

 

ملاحظات:

1- الراجح أن هذا الهدي يكون واجبًا لمن ساقه، وأمَّا مَن لم يَسُقِ الهَدْي، فلا شيء عليه؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يُلْزِم كل مَن كان معه من الصحابة يوم الحُدَيْبِية بشراء الهَدْي، ومعلوم أن فيهم فقراء لم يكونوا ساقوا الهَدْي معهم.

 

2- الصحيح أن نَحْرَ الهَدْي إنما يكون في المكان الذي أُحْصِر فيه، ولا يَلْزَمه إرساله إلى الحرم ليُذْبَح هناك.

 

3- اختلفوا في حقيقة الإحصار: فيرى بعضهم أنه لا يكون إلا مَن حُصِر بعدو، والراجح أنه متى مُنِع عن البيت بعدو أو بغيره، كمن حُصِر لمرض، أو ذَهَاب نفقة ونحو ذلك، فحكمه سواء.

 

4- إذا أُحْصِر عن واجب كمَن يُمْنَع الوقوف في مُزْدَلِفة، فإنه لا يتحلَّل؛ لأنه يمكنه جبرُه بالدمِ.

 

5- الصحيح أنه لا قضاء على المُحْصَر؛ لأنه لم يَثْبُت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أحدًا أن يَقضِيَ شيئًا يوم الحُدَيْبِية، إلا أن يكون أُحْصِر عن حجَّة الفريضة، فعليه قضاؤها، وهذا هو الثابت عن عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما.

 

6- لا يَأكُل المُحْرِم من هَدْي الإحصار.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة