• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / ملف الحج / يوم عرفة والأضحية


علامة باركود

التسمية على الذبيحة

فرج بن عبدالعال


تاريخ الإضافة: 16/10/2013 ميلادي - 11/12/1434 هجري

الزيارات: 17783

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

التسمية على الذبيحة


روى أبو داود قال: جاءت اليهود إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله؟ فأنزل الله عز وجل: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾[1] إلى آخر الآية، وروى النسائي عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴾ الآية قال: خاصمهم المشركون فقالوا: ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم انتم أكلتموه، فقال الله سبحانه لهم: ﴿ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾[2].

 

قال القرطبي في تفسيره هذه الآية: قال أشهب: تؤكل ذبيحة تارك التسمية عمدًا، إلا أن يكون مستخفا، وقال نحوه الطبري، قال الله تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾[3]، وقال ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّه ﴾، فبين الحالين وأوضح الحكمين، فقوله [لا تأكلوا] نهى عن التحريم لا يجوز حمله على الكراهة، لتناوله في بعض مقتضياته الحرام المحض، ولا يجوز أن يتبعض أي يراد به التحريم والكراهة معًا، وهذا من نفيس الأصول، وأما الناسي فلا خطاب توجه إليه إذ يستحيل خطابه، فالشرط ليس بواجب عليه، وأما التارك للتسمية عمدًا فلا يخلو من ثلاثة أحوال: إما إن يتركها إذا أضجع الذبيحة ويقول: قلبي مملوء من أسماء الله تعالى وتوحيده لا أفتقر إلى ذكر بلسان، فذلك يجزئه لأنه ذكر الله جل جلاله وعظمه، أو يقول: إن هذا ليس بموضع تسمية صريحة إذ ليست بقربة فهذا أيضًا يجزئه.

 

أو يقول: لا أسمى وأي قدر للتسمية، فهذا متهاون فاسق لا تؤكل ذبيحته.

 

قال الشيخ ناصر السعدي - رحمه الله - في تفسير هذه الآية:

ويدخل تحت هذا المنهي عنه ما ذكر عليه اسم غير الله كالذي يذبح للأصنام وآلهة المشركين، فإن هذا مما أُهل لغير الله به المحرم بالنص عليه خصوصًا، ويدخل في ذلك متروك التسمية مما ذبح لله كالضحايا والهدايا أو للحم والأكل إذا كان الذابح متعمدًا ترك التسمية عند كثير من العلماء ويخرج من هذا العموم الناسي بالنصوص الآخر الدالة على رفع الحرج عنه، ويدخل في هذه الآية ما مات بغير ذكاة من الميتات فإنها مما لم يذكر اسم الله عليه.

 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

التسمية على الذبيحة مشروعة لكن قيل هي مستحبة كقول الشافعي. وقيل: واجبة مع العمد وتسقط مع السهو كقول أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه، وقيل: تجب مطلقا فلا تؤكل الذبيحة بدونها سواء تركها عمدا أو سهوا كالرواية الأخرى عن أحمد اختارها أبو الخطاب وغيره وهو قول غير واحد من السلف، وهذا أظهر الأقوال فإن الكتاب والسنة قد علق الحل بذكر اسم الله في غير موضع، كقوله ﴿ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ . إلى قوله: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ ، ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ ، و ﴿ لَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ .


وفي الصحيحين أنه قال: [ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا]، وفي الصحيح أنه قال لعدى: [إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فقتل فكل، وإن خالط كلبك كلاب آخر فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره]، وثبت في الصحيح أن الجن سألوه الزاد لهم ولدوابهم فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علفًا لدوابكم]، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: [فلا تستنجوا بهما فأنهما زاد إخوانكم من الجن]، فهو - صلى الله عليه وسلم - لم يبح للجن المؤمنين إلا ما ذكر اسم الله عليه فكيف بالإنس، ولكن إذا وجد الإنسان لحما قد ذبحه غيره جاز له أن يأكل منه، ويذكر اسم الله عليه لحمل أمر الناس على الصحة والسلامة، كما ثبت في الصحيح أن قوما قالوا: يا رسول الله! إن ناسا حديثي عهد بالإسلام يأتون باللحم ولا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لم يذكروا؟ فقال: سموا انتم وكلوا][4].

 

قال الطبري:

من قال إن ما ذبحه المسلم فنسى أن يذكر اسم الله عليه لا يحل فهو قول بعيد من الصواب لشذوذه وخروجه عما عليه الجماعة، قال وأما قوله: ﴿ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴾ فإنه يعني أن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه من الميتة وما أهل به لغير الله فسق ولم يحك الطبري عن أحد خلاف ذلك، ومنهم من قال الجملة حالية أي لا تأكلوه والحال أنه فسق أي لا تأكلوه في حال كونه فسقًا، والمراد بالفسق قد بين في قوله تعالى في الآية الأخرى ﴿ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾ فرجع الزجر إلى النهي عن أكل ما ذبح لغير الله، فليست الآية صريحة في فسق من أكل ما ذبح بغير تسمية أ. هـ.

 

وبوب البخاري في صحيحه[5] قال: [باب التسمية على الذبيحة، ومن ترك متعمدًا]، ثم قال: وقال ابن عباس: من نسى فلا بأس، وقال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴾ والناسي لا يسمى فاسقا.

 

قال ابن حجر:

وأشار بقوله متعمدًا إلى ترجيح التفرقة بين المتعمد لترك التسمية فلا تحل تذكيته، ومن نسى فتحل؛ لأنه استظهر لذلك بقول ابن عباس، وبما ذكر بعده من الآية ثم قال: [والناسي لا يسمى فاسقًا يشير إلى قوله تعالى في الآية ﴿ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴾ فاستنبط منها أن الوصف للعامد فيختص الحكم به، والتفرقة بين الناسي والعامد في الذبيحة قول أحمد وطائفة وقواه الغزالي في [الإحياء] محتجًا بأن ظاهر الآية الإيجاب مطلقا، وكذلك الأخبار وأن الأخبار الدالة على الرخصة تحتمل التعميم وتحتمل الاختصاص بالناسي، فكان حمله عليه أولى لتجري الأدلة كلها على ظاهرها ويعذر الناسي دون العامد.

 

وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عيينة بهذا الإسناد[6] فقال في سنده عن (ع) يعني عكرمة، عن ابن عباس فيمن ذبح ونسى التسمية فقال: [المسلم فيه اسم الله وإن لم يذكر التسمية، وسنده صحيح، وهو موقوف، وذكره مالك بلاغًا عن ابن عباس، وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعًا.

 

قلت: لقد جاء في القرآن رفع الحرج عن الناسي[7]، وكذلك في صحيح السنة، ومن ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: [إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه][8].

 

والجمع بين هذه الأدلة يوجب علينا إخراج الناسي من هذه القضية والعلم كله عند رب البرية.



[1] الأنعام: 121.

[2] الأنعام: 119.

[3] الأنعام: 118.

[4] مجموع الفتاوى 35/239 وما بعدها.

[5] انظر فتح الباري 9/538.

[6] يقصد عن شعبة عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء حدثني عكرمة عن ابن عباس. الفتح 9/539.

[7] وذلك في قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ وغير ذلك من الآيات التي نصت على رفع الحرج عن الناسي، وكذلك المخطئ عن غير عمد والله أعلم.

[8] الحديث أخرجه ابن ماجه برقم 2043 وهو صحيح الإسناد، وله روايتان إحداهما عن أبي ذر الغفاري، والأخرى عن ابن عباس، ورواه مسلم 1/81 وغيره عن ابن عباس قال: لما نزلت ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ قال الله تعالى: قد فعلت.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة