• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / ملف الحج / يوم عرفة والأضحية


علامة باركود

أحكام الأضحية في الشريعة الإسلامية (1)

د. عمر بن محمد عمر عبدالرحمن


تاريخ الإضافة: 15/10/2013 ميلادي - 10/12/1434 هجري

الزيارات: 47106

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام الأضحية في الشريعة الإسلامية (1)


تعريفها:

الأُضحية في اللغة: بضمِّ الهَمزة وكسرِها، وبتخفيف الياء وتشديدها، وجمعها أضاحي، وهي شرعًا: ما يُذبَح من بهيمة الأنعام في أيام النحر تقربًا إلى الله تعالى.

 

فضلُها:

وردَت أحاديث ضعيفة في فضلِها منها ما روتْه عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ما عمل آدمي مِن عملٍ يوم النحر أحبُّ إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقُرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقَع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطِيبوا بها نفسًا))؛ أخرجه الترمذي وابن ماجه بسند ضعيف.

 

وللأمانة العلمية لا يَثبُت حديث صحيح السند في فضل الأضحية، وقال ابن العربي في عارضة الأحوذي: ليس في فضل الأضحية حديث صحيح، وقد روى الناس فيها عجائب لم تصحَّ.

 

لكن لا يخفى عليك - أيها القارئ الكريم - أن الله - عز وجل - يُعطي أجرًا لمن باشَرَ وبادر بطاعته، في ذبحه شاة أو بدنة أو بقرة تقرُّبًا إلى المولى - جل وعلا.

 

لكن ليس فيها أجر خاص، فيكون مقدار الأجر في عِلم الله - تعالى - كالصوم.

 

الدليل على مشروعيتها:

• من القرآن الكريم:

قوله تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر: 2].

 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: "الصلاة: المَكتوبة، والنحر: النُّسُك والذبحُ يومَ الأضحى".

 

وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [الأنعام: 162، 163]، والنُّسُك الذبح، قاله سعيد بن جُبَير، وقيل جميع العبادات ومنها الذبح، وهو أشمَل.

 

وقال تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴾ [الحج: 34].

 

ومن السنَّة:

ما رواه أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: "ضحَّى النبي - صلى الله عليه وسلم - بكبشَين أملحَين ذبحهما بيده وسمَّى وكبَّر، وضع رجله على صفاحهما"؛ متفق عليه، البخاري (5558) ومسلم (1966).

 

وعن عبدِالله بن عُمر - رضي الله عنهما - قال: "أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة عشر سنين يُضحي"؛ رواه أحمد (4935) والترمذي (1507).

 

وعن عُقبة بن عامر - رضي الله عنه - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قسَّم بين أصحابه ضحايا فصارَت لعقبة جذعة، فقال: يا رسول الله، صارت لي جذعة فقال: ((ضحِّ بها))؛ رواه البخاري (5547).

 

الحكمة من مشروعيتها:

الاقتداء بأبينا إبراهيم - عليه السلام - الذي أمر بذبح ولده إسماعيل، فصدَّق الرؤيا، ولما استعدَّ لذبحِه، فداه الله بذبح عظيم، وصدق الله العظيم إذ يقول: ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ * فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ * وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ * وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴾ [الصافات: 102 - 107]، وفي ذبح الأضحية إحياء لهذه السنَّة، وتعبير عن شُكر الله تعالى بأن أنعم علينا بنِعم لا تُعدُّ ولا تُحصى، والتضحية دليل الشكر، إضافة إلى التوسِعة على الأهل والجيران والمساكين.

 

حكمها:

اختلَف العلماء في حكم الأضحية على قولَين:

الأول: الوجوب على المُقيم المُوسِر، وبه قالت الحنفية لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((مَن كان له سعة ولم يضحِّ فلا يقربن مُصلانا))؛ سنن ابن ماجه.

 

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية))؛ أخرجه أحمد وأصحاب السنن.

 

وقوله - صلى الله عليه وسلم - يوم النَّحرِ: ((من ذبَح قبلَ أن يُصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يَذبح فليذبح بسم الله))؛ متفق عليه.

 

الثاني: أنها سُنَّة مُستحبَّة، وهو قول المالكية، والشافعية، والحنابلة؛ لحديث أم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا دخلَت العشر، وأراد أحدُكم أن يُضحِّي، فلا يمسَّنَّ مِن شَعره وبشَرِه شيئًا))؛ أخرجه مسلم، قالوا: عُلِّق الذبح على الإرادة، والواجب لا يُعلَّق على الإرادة.

 

وعن جابر - رضي الله عنه - قال: شهدتُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأضحى بالمُصلى، فلمَّا قضى خطبته نزل من منبره، وأتى بكبش فذبَحه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: ((بسم الله، والله أكبر، اللهمَّ هذا عني وعمَّن لم يُضحِّ من أمتي))؛ أخرجه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه في الأضاحي، بسند صحيح.

 

قالوا: فمَن لم يُضحِّ مِنا، فقد كفاهُ تضحية النبي - صلى الله عليه وسلم - وناهيكَ بها أضحيةً.

 

شروطها:

1- أن تكون مِن بَهيمة الأنعام، وهي: الإبل والبقر والغنم؛ لقوله تعالى: ﴿ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ﴾ [الحج: 28].

 

2- أن تكون قد بلغَت السنَّ المُعتبرة شرعًا؛ لحديث البراء، وفيه: فقام أبو بُردة بن نيار، وقد قال للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: عندي جذعة، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((اذبَحْها، ولن تُجزئ عن أحد بعدك))؛ متفق عليه.

 

وهذا يدلُّ على أنه لا بدَّ من بلوغ السن المعتبرة شرعًا.

 

ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تَذبَحوا إلا مُسنَّة، إلا أن يَعسُر عليكم فاذبَحوا الجذع من الضأن))؛ أخرجه مسلم، فلا يُجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا ما كان مسنَّة، سواء كان ذكرًا أم أُنثى.

 

• والمسنُّ مِن الإبل: ما أتمَّ خمس سنين ودخل في السادسة.

• والمُسنُّ من البقر: ما أتمَّ سنتَين ودخَل في الثالثة.

• والمُسنُّ مِن المعز: ما بلغ سنَة ودخَل في الثانية.

 

• ويُجزئ الجذع من الضأن وهو: ما بلَغ ستَّة أشهر ودخَل في السابع.

 

3- أن تكونَ سالمةً من العيوب المانعة من الأجزاء المَنصوص عليها في حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سُئل: ماذا يُتَّقى من الضحايا؟ فأشار بيده، وقال: ((أربعٌ: العرجاء البيِّن ظلعها، والعوراء البيِّن عوَرها، والمريضة البيِّن مرَضُها، والعجفاء التي لا تنقي))؛ أخرجه أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح.

 

• والعيب الخفيف في الضحايا مَعفوٌّ عنه.

 

4- أن تقع الأضحية في الوقت المُحدَّد شرعًا، فإن ذُبحت قبله أو بعده لم تُجزئ، وقد اتَّفق الفقهاء - رحمهم الله - على أن أفضل وقت التضحية هو يوم العيد قبل زوال الشمس؛ لأنه هو السنَّة؛ لحديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نُصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سُنَّتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحمٌ قدَّمه لأهلِه، ليس من النسك في شيء))؛ متفق عليه.

 

كما أنهم اتَّفقوا على أن الذبح قبل الصلاة أو في ليلة العيد لا يَجوز؛ عملاً بالحديث السابق، وحديث جندب بن سفيان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من كان ذبح أضحيته قبل أن يُصلي - أو نصلي - فليذبح مكانها أخرى))؛ متفق عليه.

 

وأما آخِرُ وقت ذبح الأضحية فاختلف أهل العلم في ذلك على أقوال، أصحها قولان:

القول الأول: هو يوم النحر ويومان بعده، وهو قول الحنفية، والمالكية، والحنابلة، واستدلوا بآثار عدَّة عن جمع من الصحابة منها:

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "الأضحى يومان بعد يوم الأضحى"؛ أخرجه مالك في الموطأ (ص: 365)، والبيهقي في الكبرى (9: 297) من طريق نافع عنه، وهذا من أصح الأسانيد.

 

وعن أنس - رضي الله عنه - أنه قال: (الذبح بعد النحر يومان) أخرجه البيهقي (9: 297).

 

القول الثاني: يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة تبعٌ ليوم العيد، وبه قالت الشافعية؛ انظر: الأم (2: 217)، ورواية عن أحمد؛ انظر: الإنصاف (4: 87)، واختيار ابن تيمية؛ انظر: الاختيارات (ص: 120)، وابن القيم؛ انظر: زاد المعاد (2: 292) رحم الله الجميع، وممَّا استدلوا به قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((أيام التشريق أيام أكل وشرب))؛ أخرجه مسلم، نسال الله أن يُعلِّمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة