• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / ملف الحج / مقالات في الحج


علامة باركود

أحكام السعي بين الصفا والمروة

أحكام السعي بين الصفا والمروة
الشيخ عادل يوسف العزازي


تاريخ الإضافة: 27/10/2012 ميلادي - 11/12/1433 هجري

الزيارات: 189931

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام السعي بين الصفا والمروة

 

مشروعيته:

قال - تعالى -: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ الله فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ﴾ [البقرة: 158].

 

حكمه:

الراجح من أقوال أهل العلم أنه ركن؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهو يطوف بين الصفا والمروة: ((اسعَوا؛ فإن الله كتب عليكم السعي))[1].

 

قالت عائشة - رضي الله عنها - وهي تذكُر الصفا والمروة: "فكانت سنَّةً، فلَعَمْري ما أتم اللهُ حجَّ مَن لم يَطُف بين الصفا والمروة"[2].

 

• وليس معنى قولها: "فكانت سنة" نفْيَ الفرضية، وإنما المقصود: فكانت سنة الإسلام؛ بدليل قولها: "ما أتم اللهُ حجَّ مَن لم يَطُف بين الصفا والمروة".

 

يوضح ذلك ما ورد في بعض الروايات عن عُرْوَةَ قال: "قلتُ لعائشة: ما أرى على أحد لم يَطُف بين الصفا والمروة شيئًا، وما أُبَالي ألاَّ أطوف بينهما؛ قالت: بِئْس ما قلتَ يا بن أختي، طاف رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وطاف المسلمون؛ فكانت سنة، وإنما كان مَن أهلَّ لمَنَاة الطاغية التي بالمُشَلَّل لا يطوفون بين الصفا والمروة، فلمَّا كان الإسلام سألنا النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - عن ذلك، فأنزل الله: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ الله فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ﴾ [البقرة: 158]، ولو كانت كما تقول لكانت: فلا جناح عليه ألا يطوَّف بهما"[3].

 

صفة السعي:

في حديث جابر في وصف حجه - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لَمَّا دنا من الصفا قرأ: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ﴾ [البقرة: 158]، الآيةَ، ((أبدأ بما بدأ به اللهُ))، فبدأ بالصفا، فرَقِيَ عليه حتى رأى البيت، فوحَّد اللهَ وكبَّره، وقال: ((لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له المُلْك وله الحمد، وهو على كلِّ شيءٍ قدير، لا إله إلا الله وحده، أَنْجَز وعدَه، ونصر عبدَه، وهَزَم الأحزاب وحدَه))، ثم دعا بين ذلك، فقال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة، حتى انصبَّت قدماه في بطن الوادي[4]، حتى إذا صَعِدنا، مَشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة مثل ما فعل على الصفا"[5].

 

شروط السعي:

أ، ب- يشترط في السعي: أن يكون سبعة أشواط، وأن يكون ذلك في المَسْعَى - وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة - لفعل رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ولقوله: ((خُذُوا عني مناسككم)).

 

• فلو سعى خارج المَسْعَى، فلا يصح.

 

ج- الراجح أنه يشترط أن يبدأ بالصفا، ويختمَ بالمروة، فيكون سَعْيه من الصفا إلى المروة "شوطًا"، ثم من المروة إلى الصفا "شوطًا آخر"، وهكذا حتى يُكْمِل سبعة أشواط؛ فيكون آخرها بالمروة.

 

ملاحظات:

(1) إذا بدأ بالمروة قبل الصفا، لم يُعْتدَّ بهذا الشوط، ويبدأ العد من الصفا.

 

(2) اشترط بعض أهل العلم أن السعي لا يكون إلا بعد طواف، والراجح عدم اشتراطه في الحج يوم النحر؛ لأنه لم يَثْبُت دليلٌ صحيح على ذلك، بل الثابت أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ما سُئِل في يوم النحر عن شيءٍ قُدِّم أو أخِّر إلا قال: ((افعل ولا حَرَج))، لكن في سعي العمرة، قد يصح القول بالاشتراط.

 

(3) يجوز أن يؤخّر السعي، ولا يشترط الموالاة بينه وبين الطواف.

 

• قال أحمد: "لا بأسَ أن يؤخِّر السعي حتى يستريح، أو إلى العَشِي" [6].

 

(4) رجَّح الشيخ ابن عثيمين: "أن الموالاة شرطٌ في السَّعْي إلا للضرورة، كمن اشتدَّ عليه الزحام، أو احتاج إلى قضاء حاجته... إلخ"[7].

 

• ومعنى "الموالاة": المتابعة بين الأشواط؛ بحيث لا يَفْصِلها شيءٌ.

 

(5) لا يشترط الطهارة للسعي، وإن كان ذلك أفضل، بل يجوز للحائض أن تَسْعَى؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - لعائشة: ((فَاقضِي ما يَقْضِي الحاجُّ غير ألا تَطُوفِي بالبيت))[8].

 

• فلو حاضت المرأة بعد الطواف حول البيت، فإنها تؤدِّي سَعْيَها، ولا حَرَج عليها.

 

(6) يمشي بين الجبلين (الصفا والمروة)، لكنه يَسْعَى سَعْيًا شديدًا بين العَلَمين، وهما الميلان الأخضران في بطن المَسْعَى.

 

• قال ابن عثيمين: "والسَّعْي هنا بمعنى الركض، فيسعى سعيًا شديدًا بقدر ما يستطيع، لكن بشرط ألا يتأذَّى أو يؤذِيَ" [9].

 

وهذا السعيُ خاصٌّ بالرجال دون النساء.

 

(7) ليس هناك أدعية معينة أثناء السَّعْي غير ما ذُكِر من دعائه - صلَّى الله عليه وسلَّم - على الصفا وعلى المروة.

 

• بل يدعو العبد بما شاء دون الالتزام بدعاء معين، كما أنه لم يَثْبُت الاجتماع على الدعاء بأن يقوله أحدُهم ويردِّد الآخرون خلفه، أو يؤمِّنون على دعائه؛ فهذا كله مخالف للسنة.

 

(8) قال الشنقيطي: "اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم دليلاً، أنه لو سَعَى راكبًا، أو طاف راكبًا، أجزأه ذلك؛ لِما قدمنا في الصحيح من أنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - طاف في حجة الوداع بالبيت وبين الصفا والمروة وهو على راحلته" [10].

 

تنبيه:

اعلم أن القارِن والمُفْرِد يَكْفِيه هذا السَّعْي، فلا يَلْزَمه أن يَسْعَى مرَّة أخرى بعد طواف الإفاضة[11].

 

أما المتمتِّع، فإنه يَلْزَمه أن يسعى سعيًا آخر بعد طواف الإفاضة[12].

 

(12) ثم يحِل المتمتِّع من إحرامه بالحلق أو التقصير، والمقصود: أنه إذا كان متمتعًا فإنه يحِل من إحرامه بالحَلق أو التقصير، وبهذا يكون قد انتهى من مناسك العمرة.

 

وأما القارِن والمُفْرِد؛ فإنهما يَظَلان على إحرامهما، فلا يحلقان ولا يقصِّران حتى يوم التروية (الثامن من ذي الحجة)؛ ليُكْمِلوا بقية المناسك، كما سيأتي بيانه.

 

فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "خرجنا مع رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فمنا مَن أَهَلَّ بالحج، ومنا مَن أَهَلَّ بالعمرة، ومنا مَن أَهَلَّ بالحج والعمرة، وأَهَلَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم – بالحج: فأما مَن أَهَلَّ بالعمرة فأَحَلُّوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة، وأما مَن أَهَلَّ بالحج أو بالحج والعمرة، فلم يُحِلُّوا إلى يوم النحر"[13].

 

تنبيه:

(1) المعتمر عمرة مستقلَّة - في أي وقت - تنتهي أعمال العمرة بالحلق أو التقصير، كعمرة المتمتع تمامًا.

 

(2) نذكر - إن شاء الله تعالى - ما يتعلق بالحلق والتقصير من أحكامٍ بعد رمي الجَمْرة يوم النحر[14].

 

(3) يُشْرَع للقارِن الذي لم يَسُق الهَدْي، وكذلك المُفْرِد بعد هذا السَّعي: أن يتحلَّل، ويجعل حجَّه متمتعًا، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك، وقد تقدم[15].



[1] صحَّحه الألباني: رواه أحمد (6 /421)، والدارقطني (2 /256)، وابن خزيمة (2764)، وله شواهد، انظر: الإرواء للألباني (1072).

[2] مسلم (1277)، وابن ماجه (2986)، وغيرهم.

[3] البخاري (1790)، ومسلم (1277)، والمقصود بمناة: صنم كانوا يعبدونه في الجاهلية.

[4] وهو محدَّد الآن بأنوار خضراء، ويقال: "بين العَلَمين".

[5] مسلم (1218).

[6] انظر: المغني (3 /411).

[7] انظر: الشرح الممتع (7 /312).

[8] البخاري (294)، (5548)، ومسلم (1211)، وأبو داود (1782).

[9] الشرح الممتع (7 /306).

[10] أضواء البيان (5 /253).

[11] وهو الطواف الذي يكون يوم النحر.

[12] وسيأتي التنبيه على ذلك أيضًا عند ذكر طواف الإفاضة.

[13] البخاري (1562)، ومسلم (1211).

[14] انظر (ص 386).

[15] انظر (ص 344).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة