• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / ملف الحج / فتاوى الحج


علامة باركود

ذبح الأضاحي للأموات

ذبح الأضاحي للأموات
إبراهيم بن محمد الضبيعي


تاريخ الإضافة: 26/10/2012 ميلادي - 10/12/1433 هجري

الزيارات: 48084

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ذبح الأضاحي للأموات


من يتأمل الأحكام الشرعية وجميع العبادات يدرك الحكمة الربانية من مشروعيتها، وأن المُشرع الحكيم قصد اختبار العباد في الخضوع والامتثال من عدمه، فالمؤمن هو الذي يقوم بفعل ما دل عليه الدليل دون مناقشة أو تعليل، ولا يفعل ما أستحسنه عقله أو أجمل الناس على فعله بدون دليل قال ابن عابدين: ما شرعه الله إن ظهرت لنا حكمته، قلنا: إنه معقول المعنى، وإلا قلنا: إنه تعبدي. اهـ[1].

 

والأضاحي هي أحد شعائر الإسلام، وهي عبادة يتقرب بها المسلم إلى ربه، وكل عبادة إذا لم تتوفر فيها شروط القبول فهي باطلة، ويشترط لقبول العبادة الإخلاص والمتابعة وهي أن يكون العمل تبعا لما جاء في الكتاب أو السنة أو فعله الصحابة رضي الله عنهم، والإخلاص أن تكون العبادة خالصة لوجه الله تعالى لا يُقصد بها مجاراة الناس أو الحديث عنه بأنه ضحى لوالديه وهذه هي المباهاة، وكلا الشرطين لا يتوافران في الأضحية للميت إذ الأصل في مشروعية الأضحية أنها للأحياء بدليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يُضحي بكبشين واحد عنه وعن أهل بيته، والثاني عن من لم يضح من أمته (أي عن العاجزين عن الأضحية من الأحياء) ولم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه ضحى عن أحد من الأموات، ومعلوم أن أحب زوجاته إليه - صلى الله عليه وسلم - هي أم أولاده خديجة - رضي الله عنها - وقد توفيت قبل الهجرة بأعوام فلو كانت الأضحية للأموات مشروعة لضحى عنها لمكانتها من قلبه وكذلك أولا المتوفين وهو القاسم والطيب وإبراهيم ليضح عن واحد منهم، وكذاك الأموات من بناته رقية وأم كلثوم، وزينب فهو لم يضح عن واحدة منهن، وما دام لم يضح عن زوجاته وبناته وأولاده فكيف يجوز لنا أن نبتدع عبادة لم يفعلها - صلى الله عليه وسلم -، ولم يأذن بها ولم يفعلها أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولم ينقل عن احد من سلف هذه الأمة أنه ضحى عن أحد من أقاربه الأموات، ولو كانت الأضحية جائزة لضحى السلف عن النبي- صلى الله عليه وسلم - فهو أحق من يُضحى عنه.

 

ولما كانت النصوص من القرآن لم تُشر من قريب ولا بعيد إلى حكم الأضحية عن الأموات وكذا السنة بأنواعها الثلاثة القولية والفعلية والتقرير خالية من هذا الفعل ولم يضح أحد من الصحابة عن الأموات لهذا فإن فقهاء الإسلام قديمًا وحديثًا يكرهون هذه البدعة.

 

كراهة علماء السلف لبدعة الأضحية:

يتفق علماء السلف والخلف على كراهية الأضحية عن الميت سواء كانت بوصية من الميت أم تبرعًا له من الحي وهذا هو المشهور عن أئمة المذاهب الأربعة وهو القدوة وإليهم يرجع فقهاء الإسلام حينما لا يجدون نصًا في القضية وكفى برأيهم منهيًا للخلاف لأنهم أعلم، واستنباطهم أحكم، والأخذ بفقههم أسلم؛ فجدير بنا أن نستطلع رأيهم وأن نأخذ عنهم وها هي أقوالهم:

1- وهذا أمام دار الهجرة وأقرب الأئمة إلى معاهد التنزيل الإمام مالك رحمة الله لم يستسغ ذبح الأضاحي عن الأموات بدليل ما جاء في المنتقى شرح الموطأ قال: روي محمد عن مالك قال: لا يعجبني أن يضحي عن أبويه الميتين، قال في الشرح: لكون الأضحية من أحكام الحي اهـ. وجاء في "مواهب الجليل لشرح مختصر خليل": وكره فعلها، أي الأضحية عن ميت كالعتيرة [2] اهـ[3].

 

2- وهذا هو المستفيض في مذهب الإمام الشافعي - رحمه الله - كما هو مبسوط في كتب الفقه الشافعي إنه لا يصل إلى الميت ثواب الأضحية ولا القراءة وحج التطوع. قال في تحفه المحتاج شرح المنهاج: (لا تقع أضحيته عن ميت) اهـ[4] وقال في حاشية الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: ولا تجزئ تضحية لأحد عن آخر ولو كان ميتًا كسائر العبادات اهـ.

 

وجاء في "مغني المحتاج" على مذهب الشافعية[5]: (ولا تضحية عن الغير بغير إذنه ولا عن ميت) اهـ.

 

3- والمتقرر في مذهب الأحناف: أنه لا أضحية لميت لعدم مشروعيتها قال في "بدائع الصنائع": ذبح الوارث لا يقع عنه، إذ الأضحية عن الميت لا تجوز اهـ[6].

 

4- وأما الأضحية عن الميت في مذهب الإمام أحمد - رضي الله عنه - فإنه لم يثبت عن الإمام ولا عن المتقدمين من أصحابه إجازة ولا منع لأن الأضحية عن الميت في زمنه لم تكن موجودة ولا معمولاً بها ولذا يسأل أحد عن حكمها، ومن يتتبع أمها تكتب المذهب فإنه لن يعثر لها على ذكر، ومضى العمل بهذا الحكم من عهد النبي- صلى الله عليه وسلم - حتي القرن السابع من الهجرة ومن علماء السلف الذين كرهوا ذبح الأضاحي عن الأموات ما نقله الترمذي في جامعه: أن عبدالله بن المبارك قال: أحب إلى أن يتصدق عنه ولا يضحي اهـ.

 

وهؤلاء الأعلام هم جمهرة علماء الإسلام فهل يجوز لنا مخالفتهم؟ ألا يسعنا ما يسعهم! وهو الذين أمرنا الله باستطلاع رأيهم والأخذ عنهم بقوله تعالى ﴿ فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ﴾ [النحل: 43].

 

كراهة علماء هذا العصر للأضحية للميت:

من القواعد الفقهية قولهم: (الأصل في الأحكام براءة الذمة حتى يقوم الدليل على الحكم) اهـ. ولا دليل على جواز الأضحية عن الميت، قال سفيان بن عيينة رحمه الله:

(لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزًا من الحلال، وحتى يدع الإثم وما تشابه منه) اهـ.

 

ويقول العلماء:

إن فعل ما فيه شبهة هو الطريق إلى فعل الكبائر؛ يشهد لهذا المعنى ما رواه النعمان ابن بشير - رضى الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد أستبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه)) الحديث بطوله أخرجه البخاري ومسلم؛ والمحققون من علماء هذا العصر لا يخالفون علماء السلف فهم يرون أن الأضحية عن الميت بدعة لا أصل لها من الشرع، ولهذا لا يروق لهم ذبح الأضاحي عن الأموات بل يعجبهم التصدق بثمنها يتضح هذا الحكم من استطلاع رأي هؤلاء القادة وعلى رأسهم إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - حينما سئل عن إيهما أفضل الأضحية عن الميت أو التصدق بثمنها؟ فأجاب استحسن الصدقة عن الميت على الأضحية أهـ[7].

 

وجاء في مجموع الرسائل "الرسائل النجدية" قول الشيخ: حمد بن ناصر بن معمر: وذهب بعض أهل العلم إلى أن التصدق بثمنها أفضل وهذا أقوى في النظر لأن التضحية عن الميت لم يكن معروفا عن السلف أهـ.

 

وجاء في "موسوعة الفقه الإسلامي": (لو مات الموسر في أيام النحر قبل أن يضحي سقطت عنه الأضحية) أ هـ [8].

 

وجاء في فتاوى الشيخ: محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية قوله: أصل التضحية في حق الحي يضحي عن نفسه، وما عليه كثير من الناس التضحية عن الناس لكن هذا فيه مرجوحية من ناحيتين الأولى: أن يضحي عن غيره ولا يضحي عن نفسه، ثم أيضًا الإكثار منها، والمقصود أن الناس كادوا يخرجون عن أصل الشرعية، فإن هذه التضحية بهذه الصفة لم يكن معمولًا بها عند السلف أهـ[9].

 

وقد نبه إلى هذا الحكم أحد علماء هذا العصر الأفاضل وهو الشيخ: محمد الصالح العثيمين في كتابه "أحكام الأضحية والزكاة" حيث يقول: والأصل في الأضحية إنها للحي كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه يضحون عن أنفسهم وأهلهم خلافًا لما يظنه بعض العامة إنها للأموات فقط إلى أن قال: (لكن من الخطأ ما يفعله كثير من الناس اليوم يضحون عن الأموات تبرعًا أو بمقتضى وصاياهم ثم لا يضحون عن أنفسهم وأهليهم الأحياء فيتركون ما جاءت به السنة ويحرمون أنفسهم فضيلة الأضحية وهذا من الجهل وإلا فلو علموا بأن السنه أن يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته فيشتمل الأحياء والأموات وفضل الله واسع) أهـ.

 

وقال فضيلته وفقه الله في لقائه الشهري في مركز الدعوة ونقلته جريدة "الرياض" العدد 9807 وكان موضوعه عن الحج والأضحية فقال: (أما تخصيص الميت بأضحية لم يوص بها؛ فهذا لم يرد عن النبي- صلى الله عليه وسلم - فقد توفي له - صلى الله عليه وسلم - بناته الثلاث قبله ومع ذلك لم يضح لهن واستشهد عمه حمزة بن عبد المطلب ولم يضح عنه.

 

ولو كانت الأضحية عن الميت مشروعة لبين ذلك رسول - صلى الله عليه وسلم - (بقوله أو بفعله) إذًا فالأضحية مشروعة عن الأحياء ويضحي الرجل عنه وعن أهل بيته بشاة واحدة وما يفعله عوامنا اليوم تجد أهل البيت مثلا عشرة أنفار وكل واحد له وظيفه وكل واحد يقول: أنا أريد أن أضحي عن أبي؛ فكم يكون لأبيه من أضحيته؟ سيكون له عشر فمن قال هذا؟ وأين مشروعيته في كتاب الله أو سنه رسوله، أو عمل السلف الصالح؟ كان الصحابة يضحي الرجل بالواحدة عنه وعن أهل بيته وحتى أكرم الخلق محمد - صلى الله عليه وسلم - لم يضح بأكثر من واحدة عنه عن أهل بيته مع إنه أكرم الخلق. ومع أن الله أفاء عليه من الأموال ما أفاء ومع ذلك لم يضح بأكثر من واحدة، ونقول لهؤلاء الذين يضحون بعشر ضحايا أو أكثر: (رويدكم) لا تنفقوا أموالكم في شئ لم يفعله الصحابة مع نبيهم، وإذا كان لديهم فضل ما فليضح قيم البيت واحدة عنه وعن أهل بيته وليصرف بقية هذه الأموال إلى إخواننا في البوسنة والهرسك والشيشان وغيرها من بلاد المسلمين الذين هم بحاجة إلى أموالنا، أما أن يبطر الإنسان ويسرف ويضحي بعشر ضحايا لواحد أو لأثنين فهذا غلط وليس من الشرع في شئ؛ وأخشى أن يكون الإنسان آثما لا سالمًا لأن خير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم- وقد ضحى بواحدة عنه وعن أهل بيته وواحدة عن الأمة جميعًا.

 

ومضى فضيلته بالقول: لتكن عباداتنا مبنية على علم وبصيرة وهدى فالشرع ليس عاطفة إذا أحب الإنسان شيئًا فعله وتقرب به إلى الله.. الشرع شريعة من الله فهل شرع الله على لسان رسوله أن يضحي بأكثر من واحدة؟ أبدًا.

 

والذي أرى أن كل من عنده فضل مالٍ فليجد به على إخوانه المتضررين المشردين المؤمنين الذين هم في ضرورة لأموالنا وهذا هو الصواب أهـ.



[1] رد المحتار ج1 ص 301

[2] أي ما يذبح من الأغنام في رجب في الجاهلية.

[3] ج 2 ص340

[4] ج9 ص368

[5] ج4 ص292

[6] ج5 ص72

[7] الدرر السنية ج3 ص 410

[8] ج 13 ص 329

[9] ج6 ص145





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 


تعليقات الزوار
1- الرجوع للحق فضيلة
إبراهيم طيب - المملكة العربية السعودية 07-10-2013 02:43 AM

أكثر ما نقوم به ويقوم به آبائنا يدخل من ضمن العادات والتقاليد ليس إلا والدين منه براء
اللهم فقهنا بالدين وزدنا ايمانا وتطبيقا لتعاليم دينك الحنيف
وجزى الله الكاتب خير الجزاء وصلى الله وسلم على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة