• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / ملف الحج / مختارات الحج


علامة باركود

اختياراتُ العلامةِ الفقيهِ الشيخِ عبدالرحمن السَّعْدِي في بابِ الحجِّ والعمرةِ

أبو تميم الرائد

المصدر: كتاب فقه الشيخ ابن سعدي- رحمه الله تعالى.

تاريخ الإضافة: 1/12/2007 ميلادي - 21/11/1428 هجري

الزيارات: 9632

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامِ على رسولِ اللهِ وبعد:
فهذه اختياراتُ العلامة الفقيه الشيخ عبد الرحمن السِّعدي في باب الحجِّ والعمرةِ، فيها خلاصةُ أراءِ الشيخِ في بعض المسائلِ الخلافيَّة، والقضايا المُشْكِلَةِ.

1-منْ كان حياً قادرًا على الحجِّ لم يَجُز أن يَحُجَّ عنه غيرُه.
2- النائبُ يجوزُ له أن يَحُجَّ عن المُنِيبِ عنه من بلده، وأقرب منه، بل من مكَّةَ، وهذا مقتضى الأدلَّةِ الشرعيَّةِ.
3- ليس للشخصِ أن يسْتَنِيبَ من يُكْمِلُ الحجَّ عنه إذا طَرأَ له عَارضٌ.

4- إذا عُوفِيَ المُستَنِيبُ قبلَ إحرامِ النَّائب، وقعت الحجَّةُ للمستنيب نفلاً، والنفقةُ للنائب، وهنا يَصدُقُ على المستنيب أنه حلَّ نفلَ حجِّهِ قبل فرضهِ؛ إذ لا يَصحُّ أن تقعَ عنه فرضاً، بل لابد أن يحجَّ بنفسه، وهذه الحجَّةُ تكون نافلةً له.
5- إذا استأْجرَ من يحج عنه وقعت الحجَّةُ للأجِير، ولو نواها للمستأجر؛ لأن الحجَّ يُخَالفُ غيرَه من حيث عدمِ اعتبار نيَّةِ من باشرَ الحجَّ إذا لم يكن حجَّ عنْ نفسه، حيث تقعُ الحجَّةُ عنه ولو نواها لغيره.

6- إذا حملَ صبيٌ أجزءَ الطواف والسعي عن الحامل والمحمول
7- له أن يرميَ الجَمْرةَ عن نفسه وعمَّنْ أنابه في موقفٍ واحدٍ.
8- إذا طاف الشخصُ أو سعى محمولاً، صحَّ الطوافُ والسعي عن الحامل والمحمول، سواءً كان المحمول معذورًا أو غير معذورٍ.
9- طواف الراكب وسَعيُه صحيحٌ، سواءً كان معذورًا أو غير معذورٍ.
10-لا يجب الإحرام على من قصدَ مكَّةَ لغير الحجِّ أو العمرة، بل يُسْتَحَبُ له ذلك.
11- إذا غلط وتلفظ بغير ما أراده من نيَّة الحجِّ؛ كأن ينوي التمتعَ، ولكنه غَلطَ وتلفظ بالقَران أو الإفْرَادِ، فهنا المرجع والمَدَار على النيَّةِ، ولا يُلْتَفتُ لنطقه.

12- أهلُ جِدَّةَ حكمهم حكم أهلِ مكةَ، ليس عليهم دمُ تمتعٍ وقَرانٍ؛ لأنه يلزم القادمين من مسافةِ قَصْرٍ، وأما المقيمون في جِدة- من غير أهلها- فإذا أحرموا بالتمتع أو القَرانِ، فالاحتياط أن يذبحوا هدياً.
13- من طاف وسعى للقُدُوم وهو مُفرِدٌ أو قارنٌ، وأراد أن يتمتعَ فله ذلك، ويُجزي طوافُه وسعيُه عن العمرة، وهذه صورةٌ غريبةٌ حيث تحولت النيَّةُ بعد الفَراغِ من العمل.

14- يجوز إدخال الحجِّ على العمرة الفاسدة.
15- الذي يُفسِدُ حجُّه وعمرتُه من وَطَأَ متعمدًا، أما الناسي والجاهل فلا شيءَ عليه، وكذا من وطأ بين حجٍّ وعمرةٍ أدَّاها على غير طهارة، و لم يتبيَّنْ له عدمُ الطهارة إلا بعد الوطْءِ فهوـ من باب أولى وأحرىـ معفيٌ عنه- إن شاء الله.
16- من لبس ثيابه بعد الطواف والسعي للعمرة، ثم حلقَ فلا شيءَ عليه إذا كان ناسيًا أو جاهلاً، و إن كان متعمدًا؛ فعليه فديةُ أذًى: صيام ثلاثة أيامٍ، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاةٍ فديةُ تَخَيُّرٍ.
17- الاحتياط ألا يستظلَ بشمسيَّةٍ ونحوها.

18- إذا كرَّرَ النظرَ فأمْنَى، فالصحيح أن عليه فديةَ أذًى، وليس عليه بَدَنَةٌ، وقياسه على الوطء غير صحيحٍ.
19- من قصد مكة لغير الحجِّ والعمرة، فلا يجب علية إحرامٌ، بل الإحرام خاصٌّ لمن رغب في الحج أو العمرة كما هو منصوصٌ عليه.
20- إذا طاف الشخصُ للوداعِ، ثم أقامَ قريبًا من مكَّةَ كمِنًى أو غيرها، فلا وداعَ عليه؛ لأنه سافر بالفعل، وترك مكة.
21- جميعُ مَحظُوراتِ الحجِّ والعمرة يُعفى فيها عن الناسي والجاهل؛ لأن ذلك حقُ الله- سبحانه وتعالى- وقد عفا عن الجهل والنسيان.
22- لا يُأكلُ من الفِديةِ التي سببها ترك مأمورٍ أو فعل محظورٍ، أمَّا هديُ التطوع، وهديُ التمتع والقَرانِ فيجوز الأكل منه، وكذلك الأُضْحِيَةُ والعَقِيقَةُ.

23- إذا حجَّ الرقيق أَجْزَأتْهُ عن حجة الإسلام، فلا يلزمه الحجّ إذا أُعتقَ.
24- ليس للإحرام من المِيزَابِ خصوصيةٌ، بل الصحيح أنه يُحرم من منزله كما فعل الصَّحابةُ- رضي الله عنهم.
25- ليس للحاجِّ تأخيرُ طواف الإفَاضَةِ عن أيامِ الحجِّ.
26- الأوْلَى ألا يستقبلَ القبلةَ عند رمي الجَمَرَاتِ, بل يجعل البيتَ عن يمينِهِ، ومِنًى عن يساره عند الصغرى، وأما الوسطى والكبرى فيجعلُ البيتَ عن يسارهِ ومِنًى عن يمينهِ، فالصغرى يأتيها من الشمال، والوسطى والكبرى يأتيهما من الجنوب.
27- يَصحُّ الحجُّ والعمرةُ من الصبيِّ غيرِ المُمَيِّزِ دون سائرِ العباداتِ.

المَرْجِعُ / كتاب فقه الشيخ ابن سعدي- رحمه الله تعالى.
للشيخين
د.عبدالله الطَّيَار، و د. سليمان أبو الخيل.
أخوكم /أبو تميم الرائد. 




 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة