• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / ملف الحج / يوم عرفة والأضحية


علامة باركود

الأضحية

سليمان بن جاسر بن عبدالكريم الجاسر


تاريخ الإضافة: 16/10/2013 ميلادي - 11/12/1434 هجري

الزيارات: 8681

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الأضحية


شرع الله الأضحية بقوله تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر: 2]، وهي سنة النبي- صلى الله عليه وسلم -، جاء في الصحيحين[1] من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: "ضحى النبي- صلى الله عليه وسلم - بكبشين أملحين، فرأيته واضعًا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده".

 

وينبغي على من يسر الله عليه وكان عنده سعة من مال أن يحرص عليها، لما جاء في سنن ابن ماجة عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا"[2].

 

وهي من أحب وأفضل أعمال يوم عيد الأضحى، لما جاء في سنن الترمذي من حديث أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما عمل آدميٌّ من عملٍ يوم النحر أحبُّ إلى الله عز وجل من إهراق الدم، إنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكانٍ قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسًا"[3].

 

قال تعالى: ﴿ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴾ [الحج: 28].

 

قال ابن كثير - رحمه الله -: وقوله تعالى: ﴿ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ﴾ يعني: الإبل والبقر والغنم، كما فصلها تعالى في سورة الأنعام وأنها ﴿ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ... ﴾ [الأنعام: 143]" ا. هـ[4].

 

فمن أراد أن يضحي فليعتن بشروط الأضحية وهي: السلامة من العيوب: ففي سنن ابن ماجة من حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه -، أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "أربعٌ لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البيِّنُ عورُها، والمريضةُ البيِّنُ مرضُها، والعرجاءُ البيِّن ظلعُها، والكَسيرةُ التي لا تُنِقى"[5].

 

وبداية وقت الذبح من بعد صلاة العيد مباشرةً، ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: "من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تمّ نسكه وأصاب سنة المسلمين"[6].

 

ويُسن لمن يحسن الذبح أن يذبح أضحيته بيده ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عن فلان - ويسمي نفسه أو من أوصاه - اقتداءً بالنبي- صلى الله عليه وسلم -، كما جاء في سنن الترمذي وأبي داوود من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: شهدت مع النبي- صلى الله عليه وسلم - الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل من على منبره فأُتِيَ بكبشٍ فذبحه رسول الله- صلى الله عليه وسلم - بيده وقال: "بسم الله، والله أكبر، هذا عني، وعمَّن لم يضحِّ من أمتي"[7].

 

ويسن للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي الأقارب والجيران ويتصدق منها على الفقراء والمحتاجين لقوله تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴾ [الحج: 28].

 

ومن أراد أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره وبشرته، أي لا يأخذ منها شيئًا عند رؤية هلال ذي الحجة حتى يذبح أضحيته.

 

كما جاء في صحيح مسلم من حديث أم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا دخلت العشر، وأراد أحدُكم أن يُضحي، فلا يمسَّ من شعره وبشره شيئًا"[8].

 

وفي رواية أخرى: "من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهلَّ هلال ذي الحجة، فلا يأخُذنَّ من شعره، ولا من أظفاره شيئًا، حتى يُضحي"[9].

 

فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز لمن أراد أن يُضَحِي الأخذ من هذه الأشياء الثلاثة - الشعر والأظفار والبشرة - حتى يذبح أضحيته.

 

والمقصود بالبشرة: اللحم اليابس، الذي قد يكون في نهاية الأظافر، أو في أسفل القدم.

 

وذهب الإمام أحمد إلى وجوب الامتناع من هذه الأمور، كما هو ظاهر حديث أم سلمة - رضي الله عنها -، وذهب الجمهور إلى الكراهية فقط.

 

والقول الأول هو الأرجح بدليل أن الرسول- صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن ذلك، والأصل في النهي التحريم.

 

والإنسان الذي يريد أن يضحي هو من يجب عليه الامتناع، وأما إذا أشرك أهل بيته معه فلا يلزمهم الامتناع.

 

وكذلك لو وَكَّل- صلى الله عليه وسلم - غيره في التضحية عنه، فالوكيل لا يلزمه عدم الأخذ من هذه الأشياء؛ لأنه وكيل، أما الإنسان الذي وَكَّل فهو الذي يجب عليه الامتناع.

 

ولمن أراد أن يضحي أن يمتشط وأن يمس الطيب، وإنما يمنع من هذه الأشياء الثلاثة فقط.

 

ومن الأخطاء المنتشرة أن البعض يضحي عن الأموات ويترك الأحياء، مع العلم أنها تتأكد في حق الأحياء أكثر من الأموات.



[1] رواه البخاري (5558)، ومسلم (1966).

[2] ابن ماجة (3123)، وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع (6490).

[3] رواه الترمذي (1493)، باب: ما جاء في فضل الأضحية.

[4] تفسير القرآن العظيم، (5/416).

[5] رواه ابن ماجة (3144)، وصححه العلامة الألباني - رحمه الله - في صحيح الجامع (8861).

[6] رواه البخاري (5546)، ومسلم (1961) عن البراء ت بنحوه.

[7] رواه الترمذي (1521)، أبو داوود (2810).

[8] رواه مسلم (1977).

[9] رواه مسلم (1977).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة