• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / رمضان / فقه الصيام وأحكامه


علامة باركود

قضاء الصيام

قضاء الصيام
الشيخ عبدالرحمن بن فهد الودعان الدوسري


تاريخ الإضافة: 10/8/2013 ميلادي - 4/10/1434 هجري

الزيارات: 27729

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

قضاء الصيام


حكم القضاء:

مَن أفطَر في رمضان لعذر شرعي؛ كالمرض أو السفر أو غيرهما، فإنه يجب عليه قضاء ما أفطره بعدد الأيام التي أفطر؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ ﴾ [البقرة: 185]، ومن أفطر جميع الشهر لزمه جميع أيامه، فإن كان الشهر ثلاثين يومًا لزمه ثلاثون يومًا، وإن كان تسعةً وعشرين يومًا لزمه تسعة وعشرون يومًا فقط.

 

وقت القضاء:

وقت القضاء موسَّع من نهاية رمضان إلى رمضان من السنَة التي تَليها؛ بحيث يكون بينه وبين رمضان الثاني بعدد الأيام التي عليه، فإذا كان عليه عشرة أيام من رمضان جاز تأخيرها إلى أن يكون بينه وبين رمضان الثاني عشرة أيام، ولا يَجوز تأخير القضاء بعد رمضان الآخَر بدون عذر.


ومما يدلُّ على سعة وقت القضاء قول عائشة - رضي الله عنها -: ((كان يكون عليَّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان))؛ متفق عليه[1].


والأفضل المبادرة بالقضاء؛ لأن هذا من تعجيل الخير، والإسراع لبراءة الذمة، وخشية من عروض العوارض أو النسيان، ولكي يصحَّ له صيام ستة أيام من شوال؛ لأنها لا تُصام إلا بعد القضاء.


وله أن يصوم القضاء مُتتابعًا، وله أن يصومه مُفرَّقًا.


أحوال المريض من حيث القضاء والكفارة والصيام عنه:

من أفطر في رمضان لعذر، فله حالان:

الحال الأولى: أن يكون لمرض لا يُرجى شفاؤه منه، فهذا يجب أن يُطعم عن كل يوم مسكينًا، فإن مات قبل أن يُطعم أُطعِم عنه مِن تركتِه، وإن صام عنه بعض أقاربه من أولاده أو زوجته أو غيرهم، أجزأ عنه ذلك وكفى عن الإطعام.


الحال الثانية: أن يكون لمرض يُرجى شفاؤه منه، أو لسبب غيره من سفر ونحوه، وهذا له حالتان:

الحالة الأول: أن يستمرَّ به العذر حتى يموت، فهذا لا شيء عليه؛ لأن الله - تعالى - أوجب عليه عدةً من أيام أُخَر ولم يتمكَّن منها فسقطت عنه كمَن مات قبل دخول شهر رمضان لا يلزمه صومه.


الحالة الثانية: أن يتمكَّن من القضاء، ولكنه فرَّط فيه حتى مات، فهذا أولياؤه بالخيار، إما أن يُطعموا عنه مِن تَركتِه كل يوم مسكينًا، لكل مسكين كيلو وربع إلى كيلو ونصف من الأرز ونحوه، ولهم أن يصوموا عنه جميع الأيام التي تمكَّن من قضائها وفرَّط فيه؛ لحديث أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((مَن مات وعليه صيام، صام عنه وليُّه))؛ متفق عليه[2].


ويجوز أن يصوم عنه واحد أو اثنان أو أكثر، ويجوز أن يصوم عنه جماعة بعدد الأيام التي عليه في يوم واحد، قال الحسن: إن صام عنه ثلاثون رجلاً يومًا واحدًا جاز[3].


ويدخل في عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من مات وعليه صيام، صام عنه وليُّه))، جميع الصيام الواجب كالنذور والكَفارات، ولكن يلاحظ أنه فيما يجب فيه التتابُع أنه لا بد من تتابُع القضاء، سواء أكان الذي يَقضي عنه واحد، أم كانوا جماعة يَتناوَبون الأيام.



[1] رواه البخاري في كتاب الصوم، باب متى يقضي قضاء رمضان 2: 68 (1849)، ومسلم في كتاب الصيام، باب قضاء رمضان في شعبان 2: 802 (1146).

[2] رواه البخاري في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم 2: 690 (1851)، ومسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت 2: 803 (1147).

[3] ذكره البخاري معلَّقًا مجزومًا به 2: 690 قبل الحديث رقم (1851).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 


تعليقات الزوار
1- الجولة في الفهم الصحيح للحديث
ابوعبد الله ضياء المدني - الهند 07-09-2013 02:00 PM

سلام الله لكل من القراء والمشاركين في هذه الشبكة العلمية وبعد:
حديث " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " ما معناه ؟ وما مفهومه ؟ لا بد أن يفهم هذا الحديث وفق فه السلف الصالح ،
فسؤالى : هل يدخل في هذا صوم النذر فقط ام صوم الواجب ؟
في وجهة نظري والله أعلم بالصواب المراد في هذا الحديث : صوم النذر فقط وهذا الفهم مسبوق قد فهم هكذا العلامة ابن القيم رحمه الله حيث نصر وبين في كتابه المشهور " إعلام الموقعين " " تهذيب السنن " بيانا واضحا . وقال " انه أعدل الاقوال ، وعليه يدل كلام الصحابة
يمكن مراجعته هناك .

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة