• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / رمضان / فقه الصيام وأحكامه


علامة باركود

من يعطون الزكاة؟

الشيخ عبدالرحمن بن فهد الودعان الدوسري


تاريخ الإضافة: 31/7/2013 ميلادي - 24/9/1434 هجري

الزيارات: 18883

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مَن يُعطَون الزكاة؟


إخراج الزكاة على الفور:

من وجبت عليه الزكاة وجَب عليه إخراجها على الفور، ولا يجوز له تأخيرها بغير عذر، وله أن يقدِّمها على وقت وجوبها بأشهر أو سنَة أو سنتَين.


أصناف الذين يُعطَون الزكاة:

الذين يعطَون الزكاة ثمانية أصناف بيَّنهم الله - تعالى - وهم قسمان:

القسم الأول: من يعطى الزكاة تمليكًا وهم:

الصنف الأول والثاني: الفقراء والمساكين، وهم الذين لا يَجدون كفايتهم، وكفاية عائلتهم لا من نقود حاضرة، ولا من رواتب ثابتة، ولا من صناعة قائمة، ولا من غلة كافية، ولا من نفقات واجبة لهم على غيرهم.


قال العلماء - رحمهم الله تعالى -: فيُعطَون من الزكاة ما يكفيهم وعائلتهم لمدة سنة كاملة حتى يأتي حول الزكاة مرةً ثانيةً، ويُعطى الفقير لزواج يحتاج إليه ما يكفي لزواجه، وطالب العلم الفقير لشراء كتُب يحتاجها، ويُعطى من له راتب لا يَكفيه وعائلته من الزكاة ما يُكمل كفايتهم؛ لأنه ذو حاجة.

 

الصِّنف الثالث: العاملون عليها، وهم الذين يُنصِّبهم ولاةُ الأمور لجبايةِ الزَّكاة من أهلها وحفظها وتصريفها، فيُعطَون منها بقدر عمَلِهم وإن كانوا أغنياء، وأما الوكلاء لفرد من الناس في توزيع زكاته، فليسوا من العاملين عليها، فلا يستحقون منها شيئًا من أجل وكالتهم فيها، لكن إن تبرَّعوا في تفريقها على أهلها بأمانة واجتهاد كانوا شركاء في أجرها، وإن لم يتبرَّعوا بتفريقها أعطاهم صاحب المال أجرةً من ماله لا من الزكاة.

 

الصنف الرابع: المؤلَّفة قلوبهم، وهم ضعفاء الإيمان أو من يُخشى شرُّهم، فيُعطون من الزكاة ما يكون به تقوية إيمانهم أو دفع شرِّهم إذا لم يَندفع إلا بإعطائهم.


القسم الثاني: مَن يُعطى الزكاة لا على سبيل التمليك، وهم:

الصنف الخامس: الرقاب، وهم الأرقَّاء من العبيد، والمكاتَبين الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم، كما يَجوز أن يَفتدي بها أسارى المسلمين في الحروب لدخوله في عموم الرقاب.


الصنف السادس: الغارِمون، وهم الذين يتحمَّلون غرامةً، وهي الدَّين، وهم نوعان:

الأول: مَن تحمَّل دَينًا لإصلاح ذات البَين وإطفاء الفِتنة، فيعطى من الزكاة بقدر حمالته تشجيعًا له على هذا العمل النبيل الذي به تأليف المسلمين وإصلاح ذات بينِهم وإطفاء الفِتنة وإزالة الأحقاد والتنافُر.


الثاني: من تحمَّل دَينًا في ذمَّته لنفسِه وليس عنده وفاء، فيُعطى من الزكاة ما يوفِّي به دينه وإن كَثُر، ويجوز أن يُسلم الدَّين مباشرة لمن يطلبه، كما يجوز أن يسدد به الفواتير المستحقة للماء أو الكهرباء وغيرهما مما عجز الشخص عن الوفاء به من الديون العامة أو الخاصة.

 

الصنف السابع: في سبيل الله، وهو الجهاد الذي يُقصَد به أن تكون كلمة الله هي العليا لا لحمية ولا لعصبية، فيُعطى المجاهِد بهذه النية ما يَكفيه لجهاده من الزكاة، أو يُشترى بها سلاح وعتاد للمُجاهِدين في سبيل الله لحماية الإسلام والذود عنه وإعلاء كلمة الله - سبحانه.


ويدخل في ذلك: بذل الزكاة في الدعوة إلى الله - تعالى - إذا كانت قائمة مقام الجِهاد في سبيل الله -تعالى- كالدعوة إلى الله -تعالى- في دول الكفر، والدعوة في مواجهة التنصير، ونحو ذلك، والله أعلم.


الصنف الثامن: ابن السبيل، وهو المسافر الذي انقطَع به السفر ونفِد ما في يده فيُعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده، وإن كان غنيًّا فيها ووجد مَن يُقرِضه، لكن لا يجوز أن يستصحِب معه نفقةً قليلةً لأجل أن يأخذ من الزكاة إذا نفِدت؛ لأنها حيلة على أخذ ما لا يَستحِق.

 

مَن لا يجوز إعطاؤه من الزكاة:

أولاً: مَن كان له كفاية من المال، وهذا داخل في حدِّ الغَنيِّ الذي لا يعطى من الصدقة، ولا يجوز إعطاؤه من الزكاة وإن سألها، بل الواجب نُصحه وتحذيره من سؤال ما لا يحلُّ له.


ثانيًا: المُكتسِب الذي به قدرة على الكسب لنفسه، ويَحصُل به ما يُغنيه عن الصدقة.


وقد ثبَت عن رجلين من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أنهما أتيا النبي -صلى الله عليه وسلم- في حَجة الوداع وهو يقسم الصدقة، فسألاه منها، قالا: فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جَلْدَين، فقال: ((إن شئتما أعطيتكما، ولا حظَّ فيها لغني، ولا لقوي مُكتسِب))؛ رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وجوَّده أحمد[1].

 

ثالثًا: المرأة المتزوِّجة إذا كانت تحت زوج غني باذِل للنفقة.


رابعًا: الزوجة أو القريب الذي يجب على الإنسان النفقة عليها، وهو قادر عليها، أما إذا لم تكن نفقته واجبة عليه، أو كانت واجبة وهو عاجز عنها، فإنه يجوز إعطاؤه من الزكاة، ويجوز إعطاؤه من الزكاة ما يسدِّد به دَينه الذي يعجز عن وفائه إذا لم يكن ناتجًا عن التقصير في النفقة الواجبة.

 

مسائل تتعلق بذلك:

أولاً: مَن سأل الزكاة وعليه علامة الغنى عنها، وهو مجهول الحال جاز إعطاؤه منها بعد إعلامه أنه لا حظَّ فيها لغني ولا لقوي مُكتَسِب، للحديث السابق.


ثانيًا: إسقاط الدين عن الفقير ونية ذلك من الزكاة لا يجزئ؛ لأن الزكاة أخذ ورد، وإسقاط الدَّين عن الفقير ليس أخذًا ولا ردًّا.



[1] رواه أحمد 4: 224، وأبو داود في كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحدُّ الغني 2: 118 (1633)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب مسألة القوي المكتسِب 5: 99 (2598)، قال الإمام أحمد: هذا أجودها إسنادًا، وقال: ما أحسنه وأجوده من حديث؛ اهـ، (التمهيد لابن عبدالبر 4: 121)، وقال ابن عبدالهادي: إسناده صحيح رواته ثقات (تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 2: 275)، وصحَّحه ابن الملقن (البدر المنير 7: 361)، والألباني (إرواء الغليل 3: 381 (876).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة