• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / رمضان / مقالات


علامة باركود

صوم رمضان من تمام المنة

صوم رمضان من تمام المنة
الشيخ عادل يوسف العزازي


تاريخ الإضافة: 3/8/2012 ميلادي - 16/9/1433 هجري

الزيارات: 6351

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

صوم رمضان

 

حكمه:

صومُ رمضانَ واجبٌ بالكتاب، والسنة، والإجماع:

أما الكتاب، فقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ [البقرة: 183].

وقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: 185].

 

وأما السنة، فقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((بُنِي الإسلام على خمس - وذكر منها - صوم رمضان))؛ متفقٌ عليه.

 

وأما الإجماع، فقد أجمعت الأمة على وجوب صوم رمضان.

 

مرتبتُه: هو أحدُ أركانِ الإسلام، ومَن أنكر فرضيته، كان كافرًا مرتدًّا عن الإسلام.

 

أحوالُ فرض صوم رمضان:

فُرِض صومُ رمضانَ في شعبان من السنة الثانية من الهجرة قبل غزوة بَدْرٍ، ولكنه مرَّ بثلاث مراتب حتى انتهى إلى ما هو معهودٌ اليوم:

المرتبة الأولى: إيجابُه بوصفِ التخيير: مَن شاء أن يصومه صامه، ومَن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينًا، حتى لو كان مطيقًا للصوم، فعن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: "لما نزلت ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة: 184]، كان مَن أراد أن يُفطِر أفطر وافتدى، حتى نزلت الآية التي بعدها، فنَسخَتها"[1].

 

المرتبة الثانية: تحتُّم الصومِ، لكنه إن نام قبل أن يطعَم، حَرُم عليه الطعام والشراب، ووجب عليه مواصلة الصيام، ثم نُسِخ ذلك بقوله تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾﴿ ﴾ [البقرة: 187].

 

المرتبة الثالثة: وهي التي استقرَّ عليها الشرع إلى يوم القيامة: الإمساك من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فعن البَرَاء بن عازِب - رضي الله عنه - قال: "كان أصحاب محمدٍ - صلَّى الله عليه وسلَّم - إذا كان الرجلُ صائمًا فحَضَر الإفطار، فنام قبل أن يفطر، لم يَأكُل ليلتَه ولا يومَه حتى يُمْسِي، وإنَّ قَيْسَ بن صِرْمة الأنصاري كان صائمًا، فلما حَضَر الإفطار، أَتَى امرأتَه، فقال لها: أعندك طعامٌ؟ قالت: لا، ولكن أَنطَلِق، فأَطْلُب لك، وكان يومَه يَعمَل، فغَلَبته عيناه، فجاءته امرأتُه، فلما رأته، قالت: خيبةً لك، فلما انتصف النهارُ، غُُشِي عليه، فذكر ذلك للنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فنزلت هذه الآية: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ﴾ [البقرة: 187]، ففَرِحوا بها فرحًا شديدًا، ونزلت: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ﴾[البقرة: 187][2].

 

على مَن يجب الصوم؟

يَجِب الصوم على المسلِم، العاقِل، البالِغ، الصحيح، المُقِيم، ويُزَاد في حقِّ المرأة الطهارةُ من الحيضِ والنِّفاسِ، وفي ذلك مسائل:

أ- الكافر الأصلي والمرتدُّ لا يَصِحُّ منهما الصوم، وإذا أسلم أثناء النهار، فعليه إمساكُ بقيةِ اليوم، ولا يَجِبُ عليه قضاؤه على الصحيح من أقوال أهل العلم.

 

ب- الصبي الذي لم يَبْلُغ لا يَجِبُ عليه الصوم، لكن يُستَحَبُّ أمرُهم بذلك؛ تمرينًا لهم على الصوم إذا أطاقوه، فإذا بَلَغ أثناء النهار، أمسك بقيةَ النهار، ولا يَجِبُ عليه قضاءُ ذلك اليوم.

 

ففي الصحيحين من حديث الرُّبيِّع بنت مُعَوِّذ - رضي الله عنه - قالت: أرسل النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - غَداةَ عَاشُوراء إلى قُرَى الأنصار: ((مَن أصبح صائمًا، فليُتِمَّ صومَه، ومَن أصبح مُفطِرًا، فليَصُمْ))، وفي رواية: ((فليُمْسِك بقيةَ يومِه))، قالت: فكنَّا نَصُومه ونُصوِّم صبيانَنا، ونجعل لهم اللُّعبة من العِهْن، فإذا بَكَى أحدُهم على الطعام، أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار[3].

 

ومعنى "العهن": الصوف.

 

قلتُ: وصيامُ عاشوراءَ كان أثناء النهار قبل صومِ رمضان، وقد أمر -صلَّى الله عليه وسلَّم- المُفطِرين بإمساكِ بقيةِ اليوم، ولم يَأمُرْهم بقضائه، ففيه دليلٌ لما ذُكِر في المسألتين السابقتين من إسلام الكافر، وبلوغ الصبي أثناء النهار بأن يُمْسِكا بقيةَ النهار، دون إلزامهما بقضائه، والله أعلم.

 

ج- المجنون لا يَجِبُ عليه الصوم؛ لحديث: ((رُفِع القَلَم عن ثلاثٍ: عن النائمِ حتى يَستيقظ، وعن المجنونِ حتى يفيق، وعن الصبي حتى يَحْتلم))[4].

 

وإذا أفاق المجنون لا يجب عليه قضاء ما فاته؛ سواء قلَّ أو كثُر، وسواء كان ذلك بعد رمضان، أو أثناء الشهر، وهو الراجح.

 

وأما إِنْ جُنَّ أثناءَ النهار، بطَل صومُه، وعليه قضاؤه، وأما المُغمى عليه، فالراجح كذلك أنه إذا أُغمِي عليه اليوم واليومين، فإنه لا قضاء عليه؛ لأنه ليس له عقل، وإن أُغمِي عليه أثناء النهار، قضى هذا اليوم.

 

وأما المريض، والمسافر، والحامل والمُرضِع، والحائض والنُّفَساء، فسيأتي أحكامهم بالتفصيل.



[1] البخاري (4507) ومسلم (1145)، وأبو داود (2315)، والترمذي (798)، والنسائي (4/190).

[2] البخاري (1915) وأبو داود (2314)، والترمذي (2968)، والنسائي (4/147).

[3] البخاري (1960)، ومسلم (1136).

[4] صحيح؛ رواه أبو داود (4403)، والترمذي (1433)، والنسائي (6/ 156)، وابن ماجه (2041)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3514).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة