• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / رمضان / مقالات


علامة باركود

وجوب الصيام برؤية هلال رمضان أو إتمام عدة شعبان

وجوب الصيام برؤية هلال رمضان أو إتمام عدة شعبان
الشيخ عبدالرحمن بن فهد الودعان الدوسري


تاريخ الإضافة: 18/7/2012 ميلادي - 29/8/1433 هجري

الزيارات: 45206

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

وجوب الصيام برؤية هلال رمضان أو إتمام عدة شعبان


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله   - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له". متفق عليه[1].


يتعلق بهذا الحديث فوائد:

الفائدة الأولى: لا يجب صيام رمضان حتى يثبت دخول الشهر، ويحكم بدخول شهر رمضان بواحد من أمرين:

الأول: رؤية هلال شهر رمضان عقب غروب الشمس من يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان لهذا الحديث، ولا يشترط أن يراه كل واحد بنفسه بل إذا رآه من يثبت بشهادته دخول الشهر وجب الصوم على الجميع، وإذا أعلن ثبوت الشهر من قبل الحكومة بالراديو أو التلفاز أو المواقع الرسمية على الشبكة أو غيرها، وجب العمل بذلك في دخول الشهر وخروجه.

 

الثاني: إكمال شهر شعبان ثلاثين يوما إذا لم ير هلال رمضان أو حل دون رؤيته غيم أو غبار أو غيرهما، لأن الشهر القمري لا يزيد على ثلاثين يوما، يدل على ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث: ((فاقدروا له)) ومعناه: قدروا له تمام العدد ثلاثين يومًا كما قاله مالك وأبو حنيفة والشافعي وجمهور السلف والخلف[2] ويبينه الروايات والأحاديث الأخرى، ففي رواية لهذا الحديث في البخاري: ((فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين))[3]، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ((فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين))[4]، وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان رسول الله  - صلى الله عليه وسلم - يتحفظ من هلال شعبان ما يتحفظ من غيره، ثم يصوم برؤية رمضان، فإن غم عليه عد ثلاثين يومًا ثم صام". رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة[5].

 

الفائدة الثانية: من انتقل من بلد إلى بلد آخر أثناء شهر رمضان، وبين البلدين اختلاف في بدء الصيام ونهايته فحكمه حكم البلد الذي يوجد فيه أثناء دخول الشهر أو خروجه؛ على أن لا يكون صيامه للشهر أقل من تسعة وعشرين يوما، لأن الشهر الهجري لا يكون أقل من ذلك، فإن كان صيامه أقل كثمان وعشرين يوما وجب عليه قضاء يوم ليتم له شهر تسعة وعشرون يوما، فلو انتقل أول الشهر من بلد ثبتت فيه الرؤية ليلة الأول من رمضان إلى بلد آخر لم تثبت فيه الرؤية فلا يلزمه الصوم اعتبارًا بالبلد الذي سافر إليه، وإذا انتقل شخص آخر الشهر إلى بلد وجب عليه أن يصوم مع البلد الذي انتقل إليه ولو زاد صيامه عن ثلاثين يوما بيوم أو يومين، لعموم قوله  - صلى الله عليه وسلم -: "وإذا رأيتموه فأفطروا"، وهو في بلد لم يروا فيه هلال شوال، فحكمه حكمهم.

 

الفائدة الثالثة: إذا صام الناس ثمانية وعشرين يوما من رمضان، ثم رأوا هلال شوال، وثبت ذلك بالشهادة المعتبرة شرعًا، فإنه يلزمهم الإفطار لقول لنبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث: "وإذا رأيتموه فافطروا"، ولأن هذا يوم عيد، وقد ثبت النهي عن صيام يوم العيد.

 

ويجب عليهم قضاء يوم واحد فقط، لأن الشهر الهجري لا يمكن أن يكون أقل من تسعة وعشرين يوما، قال الوليد بن عتبة الليثي: صمنا مع علي  - رضي الله عنه - ثمان وعشرين يوما، فأمرنا يوم الفطر أن نقضي يوما. [6]



[1] رواه البخاري في كتاب الصوم، باب هل يقال: رمضان، أو شهر رمضان، ومن رأى كله واسعا 2/ 672 (1801)، ومسلم في كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال، وأنه إدا غم في أوله أو أخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوما 2/ 759 (1080).

[2] ينظر المجموع للنووي 6/ 271

[3] رواه البخاري في كتاب الصوم، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا" 2/ 674 (1808).

[4] رواه البخاري في كتاب الصوم، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - إدا رأيتم الهلال فصوموا 2/674 (1810)، ومسلم في كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال 2/ 762 (1081).

[5] رواه أحمد 6/ 149، وأبو داودي كتاب الصوم، باب إدا أغمي الشهر 2/ 298 (2325)، وصححه ابن خزيمة 3/ 203 (1910)، وابن حبان 8/228 (3444) وقال الحاكم في المستدرك على الصحيحين 1/ 585 صحيح على شرط الشيحين، وقال الدارقطني 2/ 156: إسناد حسن صحيح، وقال الحافظ في الدراية 1/ 276: هو على شرط مسلم، وقال في التلخيص 2/ 198 إسناده صحيح.

[6] رواه عبد الرزاق ي مصنفه 4/ 156 (7308)، والبيهقي في السنن الكبرى 4/251، وينظر في المسألة الإنصاف للمرداوي 3/ 277، وفتاوى اللجنة الدائمة 10/ 124، 127- 130.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة