• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / رمضان / فقه الصيام وأحكامه


علامة باركود

من لا يجب عليه الصوم (المريض الذي يرجى برؤ مرضه)

من لا يجب عليه الصوم (المريض الذي يرجى برؤ مرضه)
د. عبدالرحمن أبو موسى


تاريخ الإضافة: 10/3/2025 ميلادي - 10/9/1446 هجري

الزيارات: 2115

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من لا يجب عليه الصوم (المريض الذي يرجى برؤ مرضه)

 

سادسًا: المريض الذي يُرجى برؤ مرضه:

وله ثلاث حالات:

أحدها: ألا يَشُقُّ عليه الصومُ، ولا يضرُّه، فيجب عليه الصومُ؛ لأنه ليس له عذرٌ يُبيح الفطر، كمن به صداعٌ يسير، أو وجعُ ضرسٍ، وإن خالَف في وجوب الصوم عليه بعض العلماء أخذًا بعموم الآية، لكن لا يَسلم هذا؛ لأن اليسير مُلحَقٌ بالعدم.

 

الثانية: أن يشق عليه الصومُ ولا يضره، فيُفطر؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 185]، ويُكره له الصوم مع المشقة؛ لأنه خروج عن الرخصة، وتعذيب لنفسه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله يحب أن تُؤتى رخصُه كما يَكره أن تُؤتى معصيته)؛ [سبق تخريجه].

 

الثالثة: أن يَضرَّه الصوم، فيجب عليه الفطر، ويَحرُم عليه الصوم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: 29]، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن لنفسك عليك حقًّا)، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا ضرَر ولا ضِرار)؛ [حم 2862 من حديث ابن عباس، جه 2340 من حديث عبادة بن الصامت، أما رواية ابن ماجه، ففيها انقطاعٌ؛ كما قال الحافظ ابن حجر، الدراية 2/ 282، وقال ابن كثير: "في إسناده انقطاع، ولكن رُوي من حديث ابن عباس وأبي سعيد، وهو حديث مشهور"، إرشاد الفقيه 2/ 55، وأما رواية المسند، فقط ضعَّفها ابن عبدالهادي وابن حجر، وأحمد شاكر، وحسن الحديث بمجموع طرقه الألباني].

 

ومقياس الضرر يكون بالحس وبالخبر، أما بالحس فأن يشعُر المريض بنفسه أن الصوم يضرُه ويُثير الأوجاع عليه، ويوجِب تأخُّر البَرء، وما أشبه ذلك، وأما الخبر فأن يُخبره طبيب عالِمٌ ثقةٌ بذلك، ولا يُشترط أن يكون الطبيب مسلمًا؛ لأن العبرة بكونه ثقةً، والنبي - صلى الله عليه وسلم - وثَق في كافر في أعظم حالات الخطر، وذلك حين هاجر من مكة إلى المدينة، فاستأجر رجلًا من المشركين ليدله على الطريق.

 

والمريض الذي يُرجى بَرؤُه إن أفطَر، فإنه يقضي باتفاق الأئمة، ولا فدية عليه.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • ملف الحج
  • العطلة وأيام ...
  • رأس السنة الهجرية
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • محمد صلى الله عليه ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • العيد سنن وآداب
  • رمضان
  • شهر شعبان بين ...
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • الكوارث والزلازل ...
  • قضايا التنصير في ...
  • الإسراء والمعراج
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • مكافحة التدخين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • العولمة
  • التلفاز وخطره
  • العصبية القبلية
  • رأس السنة الميلادية
  • قضية حرق المصحف
  • كرة القدم في
  • مأساة المسلمين في ...
  • ملف الصومال
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة