• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / رمضان / فقه الصيام وأحكامه


علامة باركود

من لا يجب عليه الصوم (المريض الذي يرجى برؤ مرضه)

من لا يجب عليه الصوم (المريض الذي يرجى برؤ مرضه)
د. عبدالرحمن أبو موسى


تاريخ الإضافة: 10/3/2025 ميلادي - 11/9/1446 هجري

الزيارات: 601

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من لا يجب عليه الصوم (المريض الذي يرجى برؤ مرضه)

 

سادسًا: المريض الذي يُرجى برؤ مرضه:

وله ثلاث حالات:

أحدها: ألا يَشُقُّ عليه الصومُ، ولا يضرُّه، فيجب عليه الصومُ؛ لأنه ليس له عذرٌ يُبيح الفطر، كمن به صداعٌ يسير، أو وجعُ ضرسٍ، وإن خالَف في وجوب الصوم عليه بعض العلماء أخذًا بعموم الآية، لكن لا يَسلم هذا؛ لأن اليسير مُلحَقٌ بالعدم.

 

الثانية: أن يشق عليه الصومُ ولا يضره، فيُفطر؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 185]، ويُكره له الصوم مع المشقة؛ لأنه خروج عن الرخصة، وتعذيب لنفسه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله يحب أن تُؤتى رخصُه كما يَكره أن تُؤتى معصيته)؛ [سبق تخريجه].

 

الثالثة: أن يَضرَّه الصوم، فيجب عليه الفطر، ويَحرُم عليه الصوم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: 29]، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن لنفسك عليك حقًّا)، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا ضرَر ولا ضِرار)؛ [حم 2862 من حديث ابن عباس، جه 2340 من حديث عبادة بن الصامت، أما رواية ابن ماجه، ففيها انقطاعٌ؛ كما قال الحافظ ابن حجر، الدراية 2/ 282، وقال ابن كثير: "في إسناده انقطاع، ولكن رُوي من حديث ابن عباس وأبي سعيد، وهو حديث مشهور"، إرشاد الفقيه 2/ 55، وأما رواية المسند، فقط ضعَّفها ابن عبدالهادي وابن حجر، وأحمد شاكر، وحسن الحديث بمجموع طرقه الألباني].

 

ومقياس الضرر يكون بالحس وبالخبر، أما بالحس فأن يشعُر المريض بنفسه أن الصوم يضرُه ويُثير الأوجاع عليه، ويوجِب تأخُّر البَرء، وما أشبه ذلك، وأما الخبر فأن يُخبره طبيب عالِمٌ ثقةٌ بذلك، ولا يُشترط أن يكون الطبيب مسلمًا؛ لأن العبرة بكونه ثقةً، والنبي - صلى الله عليه وسلم - وثَق في كافر في أعظم حالات الخطر، وذلك حين هاجر من مكة إلى المدينة، فاستأجر رجلًا من المشركين ليدله على الطريق.

 

والمريض الذي يُرجى بَرؤُه إن أفطَر، فإنه يقضي باتفاق الأئمة، ولا فدية عليه.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة