• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / رمضان / مقالات


علامة باركود

وقت وجوب صدقة الفطر

وقت وجوب صدقة الفطر
الشيخ عبدالعزيز السلمان


تاريخ الإضافة: 7/4/2024 ميلادي - 29/9/1445 هجري

الزيارات: 2002

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

وقت وجوب صدقة الفطر

 

تجب زكاة الفطر بغروب شمس ليلة الفطر؛ لقول ابن عباس - رضي الله عنهما -: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرةً للصائم من اللغو والرفث، وطعمةً للمساكين)؛ رواه أبو داود، والحاكم وقال: على شرط البخاري، فأضاف الصدقة إلى الفطر، فكانت واجبةً به؛ لأن الإضافة تقتضي الاختصاص.

 

وأول فطر يقع من جميع رمضان بمغيب الشمس من ليلة الفطر، فمن أسلم بعد الغروب، أو تزوَّج بعد الغروب فلا فطرة، وإن وجد ذلك قبل بأن أسلم أو تزوَّج، أو وُلِدَ له ولدٌ، أو ملك عبدًا، أو أيسرَ قبل الغروب، وجبت الفطرة لوجود السبب، فالاعتبار بحال الوجوب.

 

وإن مات قبل الغروب هو، أو زوجته، أو رقيقه، أو قريبه ونحوه، أو أعسر، أو أبان الزوجة، أو أعتق العبد، أو باعه أو وهبه، لم تجب الفطرة لما تقدم.

 

ولا تسقط الفطرة بعد وجوبها بموت ولا غيره، والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة؛ لما في المتفق عليه من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعًا، وفي آخره: «وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة».


وفي حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات).

 

وتُكره بعدها خروجًا من الخلاف، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم»؛ رواه سعيد بن منصور.

 

فإذا أخرها بعد الصلاة لم يحصُل الإغناء لهم في هذا اليوم كله.

 

ويحرُم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة؛ لأنه تأخير للحق الواجب عن وقته، وكان عليه الصلاة والسلام يقسِّمها بين مستحقيها بعد الصلاة، فدل على أن الأمر بتقديمها على الصلاة للاستحباب.

 

ويقضيها مَن أخَّرها؛ لأنه حق مالي وجَب، فلا يسقط بفوات وقته كالدَّين، وتُجزئ قبل العيد بيوم أو بيومين؛ لقول ابن عمر -رضي الله عنهما-: (كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين)؛ رواه البخاري.

 

وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعًا، ولأن ذلك لا يُخل بالمقصود؛ إذ الظاهر بقاؤها أو بعضها إلى يوم العيد.

 

ومن وجبت عليه فطرة غيره، أخرجها مع فطرته مكان نفسه؛ لأنها طهرةً له، وفطرة من بعضه حرٌّ وبعضه رقيق، وفطرة قن مشترك، وفطرة مَن له أكثر من وارث، أو ملحق بأكثر من واحد تقسط، ومن عجز منهم لم يلزم الآخر سوى قسطه، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

 





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة