• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / رمضان / فقه الصيام وأحكامه


علامة باركود

الحامل والمرضع إذا أفطرتا قضتا الصوم فقط

الحامل والمرضع إذا أفطرتا قضتا الصوم فقط
يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف


تاريخ الإضافة: 14/3/2024 ميلادي - 4/9/1445 هجري

الزيارات: 3845

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الحامل والمرضع إذا أفطرتا قضتا الصوم فقط


قالَ الْمُصَنِّفُ –رَحِمَهُ اللهُ-: "وَإِنْ أَفْطَرَتْ حَامِلٌ أَوْ مُرْضِعٌ خَوْفًا عَلَى أَنْفُسِهِمَا قَضَتاهُ فَقَطْ، وَعَلَى وَلَدَيْهِمَا قَضَتاهُ وَأَطْعَمَتَا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكينًا".


الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ لَهُمَاثَلَاثُ أَحْوالٍ:

الْحَالُ الْأُولَى: أَنْ تَخافَ الْحَامِلُ أَوِ الْمُرْضِعُ الضَّرَرَ عَلَى نَفْسِهَا مِنَ الصَّوْمِ، فَيُباحُ لَهَا الْفِطْرُ بِلَا خِلافٍ؛ قِياسًا عَلَى الْمَريضِ إِذَا خافَ عَلَى نَفْسِهِ.

وَأَمَّا مَا يَلْزَمُهُمَا: فَهُوَ الْقَضاءُ دونَ الْفِدْيَةِ؛ إِلْحَاقًا لَهُمَا بِالْمَريضِ.

وَهَذَا قَوْلُ جُمْهورِ أَهْلِ الْعِلْمِ، بَلْ نَقَلَ الْإِجْماعَ عَلَى هَذَا: الْقاضِي عِياضٌ، وَابْنُ قُدامَةَ، وَالنَّوَوِيُّ، وَالزُّرْقانِيُّ[1].

 

الْحَالُ الثَّانِيَةُ: إِذَا خافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا دونَ نَفْسَيْهِمَا، فَيُباحُ لَهُمَا الْفِطْرُ.

وَأَمَّا مَا يَلْزَمُهُمَا: فَقَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ الْعُلَماءُ عَلَى أَقْوالٍ؛ مِنْهَا:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِمَا الْقَضاءُ وَالْإِطْعامُ؛ لِأَنَّ فِطْرَهُمَا لِمَصْلَحَةِ غَيْرِهِمَا لَا لِمَصْلَحَتِهِمَا.

وَهَذَا الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ، وَهُوَ الصَّحيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ[2].

 

قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: «‌كَانَتْ ‌رُخْصَةً ‌لِلشَّيْخِ ‌الْكَبِيرِ، ‌وَالْمَرْأَةِ ‌الْكَبِيرَةِ، وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا، وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا»[3]، قال أَبُو دَاوُدَ: "يَعْنِي: عَلَى أَوْلَادِهِمَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا".

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِمَا الْقَضاءُ دونَ الْإِطْعامِ.

وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَقَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ[4].

 

وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ -وَاللهُ أَعْلَمُ-: الْقَوْلُ الثَّانِي، وَهُوَ: الْقَضاءُ دونَ الْإِطْعامِ، وَأَمَّا إِيجابُ الْإِطْعامِ فَهُوَ مُخالِفٌ لِظاهِرِ الْقُرْآنِ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يُوجِبْ عَلَى الْمَريضِ إِلَّا عِدَّةً مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وَلَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَهُمَا فِي حُكْمِ الْمَريضِ.

 

 

إِذًا: فَالْقَوْلُ بِأَنَّ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعَ إِذَا أَفْطَرَتَا خَوْفًا عَلَى أَنْفُسِهِمَا لَهُمَا حُكْمٌ، وَإِذَا أَفْطَرَتَا خَوْفًا عَلَى وَلَدَيْهِمَا لَهُمَا حُكْمٌ آخَرُ، فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ مَا ذَكَرْنَا.

 

الْحَالُ الثَّالِثَةُ: إِذَا خافَتِ الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ عَلَى نَفْسَيْهِمَا وَوَلَدَيْهِمَا؛ فَيَجوزُ لَهُمَا الْإِفْطارُ.

وَفِيمَا يَلْزَمُهُمَا خِلافٌ بَيْنَ الْعُلَماءِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّ عَلَيْهِمَا الْقَضاءَ فَقَطْ.

وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الْحَنابِلَةِ، وَالْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ[5].

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ عَلَيْهِمَا الْفِدْيَةَ فَقَطْ دونَ الْقَضاءِ.

وَهَذَا مَذْهَبُ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - وَغَيْرِهِمْ؛ حَيْثُ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ[6]، وَابْنِ عُمَرَ[7]، وَسَعيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَقَتادَةَ[8].


مَسْأَلَةٌ:

الْإِطْعامُ الْواجِبُ هُنَا: كَالْإِطْعامِ الْواجِبِ عَلَى الْمَريضِ مَرَضًا لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ، أَوِ الشَّيْخِ الْكَبيرِ الَّذِي لَا يَسْتَطيعُ الصَّوْمَ لِكَبَرِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ.

 

وَالْمَشْهورُ مِنَ الْمَذْهَبِ: أَنَّ الْإِطْعامَ عَلَى مَنْ يُمَوِّنُ الرَّضيعَ[9]، وَعِبارَةُ الْمُؤَلِّفِ –رَحِمَهُ اللهُ- تُوهِمُ أَنَّ الْإِطْعامَ عَلَيْهَا نَفْسِهَا، وَالشَّارِحُ حَذَفَ هَذَا الْإِيهَامَ. وَهَذَا قَدْ قالَ بِهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلَهُ ما يُؤَيِّدُهُ مِنْ أَدِلَّةٍ نَظَرِيَّةٍ صَحيحَةٍ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُنْفِقَ عَلَى الْوَلَدِ أَصَالَةً هُوَ وَلِيُّهُ، وَمِنْ ثَمَّ يَلْزَمُهُ أَنْ يَتَكَفَّلَ بِالْإِطْعامِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ النَّفَقَةَ مُتَعَيِّنَةٌ عَلَيْهِ، فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَقومَ بِهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ.




[1] انظر: إكمال المعلم (4/ 100)، والمغني (3/ 149)، والمجموع (6/ 267)، وشرح الزرقاني على الموطأ (2/ 284).

[2] انظر: المجموع، للنووي (6/ 267)، والمغني، لابن قدامة (3/ 149).

[3] أخرجه أبو داود (2318).

[4] انظر: مختصر اختلاف العلماء (2/ 17)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (3/ 473، 474).

[5] انظر: مختصر اختلاف العلماء (2/ 17)، والمجموع، للنووي (6 /267)، والمغني، لابن قدامة (3/ 149).

[6] أخرجه البيهقي في الصغرى (1351)، وصححه الدارقطني (2382)، وقال ابن عبد البر في الاستذكار (3/ 365): "رواه عن ا‌بن ‌عَبَّاسٍ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٌ وَعِكْرِمَةُ بِأَسَانِيدَ حِسَانٍ: أَنَّهُمَا تُفْطِرَانِ وَتُطْعِمَانِ، ‌وَلَا ‌قَضَاءَ ‌عَلَيْهِمَا».

[7] أخرجه البيهقي (8079)، وصححه الدارقطني (2388)، ولفظه كما عند الدارقطني: أن ابن عمر. سَأَلَتْهُ امْرَأَتَهَ وَهِيَ حُبْلَى، فَقَالَ: «أَفْطِرِي وَأَطْعِمِي عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَلَا تَقْضِي».

[8] أخرجهما عبد الرزاق (7555، 7556).

[9] انظر: الإنصاف، للمرداوي (7/ 386).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • ملف الحج
  • العطلة وأيام ...
  • رأس السنة الهجرية
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • محمد صلى الله عليه ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • العيد سنن وآداب
  • رمضان
  • شهر شعبان بين ...
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • الكوارث والزلازل ...
  • قضايا التنصير في ...
  • الإسراء والمعراج
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • مكافحة التدخين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • العولمة
  • التلفاز وخطره
  • العصبية القبلية
  • رأس السنة الميلادية
  • قضية حرق المصحف
  • كرة القدم في
  • مأساة المسلمين في ...
  • ملف الصومال
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة