• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / رمضان / فقه الصيام وأحكامه


علامة باركود

حكم اختلاف مطالع الهلال في الصيام

حكم اختلاف مطالع الهلال في الصيام
عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني


تاريخ الإضافة: 25/3/2023 ميلادي - 4/9/1444 هجري

الزيارات: 5554

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حُكم اختلاف مطالع الهلال في الصيام

 

• القول الراجح أن اختلاف مطالع الهلال مُعتبرة في الصيام؛ أي يُعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم ولا يلزمهم رُؤية غيرهم.

 

وعليه فلا يجب الصوم في رمضان ولا الفطر في شوال إلا لمن رأى الهلال، أو من كان موافقًا لمن رآه في مطالع الهلال؛ لأن مطالع الهلال تختلف باتفاق أهل المعرفة، فإذا اختلفت وجب أن يحكم لكل بلد برُؤيته والبلاد التي توافق في مطالع الهلال، فهي تبعًا له وإلا فلا، وهذا هو الراجح، وهذه المسألة من مسائل الخِلاف المُعتبر التي لا يجوز الاختلاف والتفرق فيها بين المُسلمين.

 

معرفة الهلال بالرُؤية لا بالحساب:

• لا اعتبار بمعرفة الحساب والمنازل في دُخول وقت الصوم على مَن عرف ذلك وعلى من لا يعرفه؛ لأن الرُؤية هي المُستند الشرعي في أحكام الصيام والإفطار، فلا يصح الاعتماد على الحساب بحال من الأحوال.

 

حُكم من رأى هلال رمضان وحده:

• من رأى هلال رمضان وحده بيقين كأن يكون في صحراء وليس معه أحد، ورأى الهلال أو يجتمع معه الناس لرُؤية الهلال، فيراه هو ولا يراه غيره، لكن رُدَّ قوله لجهالته أو لسبب آخر، كأن يكون في بلدة يُشترط فيها شاهدان، لزِمه الصوم وصار في حقه واجبًا؛ لأنه تيقن رؤية الهلال، ويصوم سرًّا، وهذا من باب الاحتياط، ولا يُعلن مُخالفته للناس، أما لو رأى هلال شوال وحده، فإنه لا يفطر بل يصوم تبعًا للجماعة، وهذا أيضًا من باب الاحتياط.

 

الدُعاء عند رُؤية الهلال:

• يُستحب لمن رأى الهلال أن يقول: (اللهم أهِلَّه علينا باليُمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربُّك الله).

 

حُكم من لم يعلم بدُخول شهر رمضان إلا بعد طُلوع الفجر:

• من لم يعلم بدُخول شهر رمضان إلا بعد طُلوع الفجر، فعليه أن يُمسك بقية يومه وعليه القضاء؛ لأنه لم ينوِ الصيام من أول اليوم، بل مضى عليه جُزء من اليوم بلا نية.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة