• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / رمضان / مقالات


علامة باركود

الشجرة الرمضانية: الورقة الثانية: هل هلاله

الشجرة الرمضانية: الورقة الثانية: هل هلاله
عثمان عطية محسب


تاريخ الإضافة: 18/4/2021 ميلادي - 7/9/1442 هجري

الزيارات: 5323

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الشجرة الرمضانية

الورقة الثانية: هل هلاله

 

ونقطف الورقة الثانية من الشجرة الرمضانية؛ لنجد فيها:

(1) صيام يوم الشك؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يتقدمنَّ أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه، فليصم ذلك اليوم ». متفق عليه.. وسبب النهي عن صيام آخر يوم أو يومين من شعبان ألَّا يزاد في صيام رمضان ما ليس منه، حذرًا مما وقع فيه أهل الكتاب في صيامهم، لما زادوا فيه بآرائهم وأهوائهم وقدموا وأخروا، فلأجل ذلك كان الفصل بين صيام الفرض والنفل، وللسبب نفسه شرع الفصل بين صلاة الفريضة والنافلة بسلام أو كلام أو تغيير مكان.

 

ورَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا»، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بِلَفْظِ: «إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلا صَوْمَ حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ» صححه الألباني.

 

فَأَمَّا إذَا وَصَلَهُ بِمَا قَبْلَهُ فَيَجُوزُ ذلك؛ لِمَا فِي الصَّحِيْحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ: "لَمْ يَكُنْ النبَّيِّ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ".

 

(2) تَثْبُتُ رُؤْيَةُ هِلالِ شهر رمَضَانَ بِشَهَادَةِ عَدْلٍ وَاحِدٍ مِنْ الْمُسْلِمِيْنَ، فعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلالَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ. رواه أبو داود وصححه الألباني. وَأَمَّا الكَافِرُ وَالْفَاسِقُ وَالْمُغَفَّلُ فَلا يُقْبَلُ قَوْلُهُمْ فِيهِ. وَتُشْتَرَطُ العَدَالَةُ الظَّاهِرَةُ فِيمَنْ نَقْبَلُهُ.

 

♦ وَمَنْ رَأَى هِلالَ شَوَّالٍ وَحْدَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ:َ لِمَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، انْسُكُوا لَهَا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ثَلاثِينَ، فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا». فَاشْتَرَطَ الشَّاهِدَيْنِ لِقَبُوْلِ الشَّهَادَةِ، فَلا يَثْبُتُ هِلالُ شَوَّالٍ ولا سَائِرِ الشُّهُورِ غَيْرَ هِلالِ رَمَضَانَ إلا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ حُرَّيْنِ عَدْلَيْنِ.ّ

 

♦ وَإذَا قَبِلْنَا فِي هِلالِ رَمَضَانَ عَدْل وَصُمْنَا عَلَى قَوْلِهِ ثَلاثِينَ يَوْمًا فَلَمْ نَرَ الهِلالَ بَعْدَ الثَّلاثِينَ أَفْطَرْنَا؛ لأَنَّهَا حُجَّةٌ شَرْعِيَّةٌ ثَبَتَ بِهَا هِلالُ رَمَضَانَ فَثَبَتَ الإِفْطَارُ بَعْدَ اسْتِكْمَالِ العَدَدِ مِنْهَا كَالشَّاهِدَيْنِ.

 

♦ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِمْ وَجَبَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَسْتَكْمِلُوا شَعْبَانَ ثُمَّ يَصُومُوا؛ لمَا رَوَىَ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: « صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ». ومَعَ تَقَدُّمِ عِلْمِ الفَلَكِ: أَنَّ الحِسَابَ الفَلَكِيَّ إِذَا كَانَ قَطْعِيًّا يَصْلُح دلَيلا علَىَ إِصَابَةِ الشُّهُوْدِ أَوْ خَطَئهِمِ.

 

♦ وَإِذَا ظَهَرَ الْهِلالُ فِي بَلَدٍ مِنَ الْبِلْدَانِ وَثَبَتَ عِنْدَ الْمُفْتِي فِي بَلَدٍ آخَرَ صِحَّةُ الرُّؤْيَةِ وَاشْتَرَكَتَا مَعًا فِي جُزْءٍ مِنَ اللَّيْلِ عَمِلَ بِذَلِكَ وَأَمَرَ أَهْلَ الْبَلَدِ بِالصِّيَامِ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ، وَبِالإفْطَارِ فِي آخِرِهِ، فَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ ذَلِكَ أَمَرَهُمْ بِإِتْمَامِ الشَّهْرِ الَّذِي هُمْ فِيْهِ. لِمَا رَوَى البُخَارِيُّ وَمُسْلمٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنْ عُمَرَرضي الله رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم قاَل: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ليْلةً، فَلا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَليْكُمْ فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلاثِينَ».

 

وَفِيْهِ أَنَّهُ إِذَا ثَبَتَتْ رُؤِيَةُ الْهِلالِ صَامَ الْمُسْلِمُونَ. وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: «الصَّوْمُ يَوْمَ تصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ»؛ وهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ يَصُومُونَ مَعًا ولا يَنْفَرِد الْبَعْضُ بِشَيءٍ دُونَ الْبَاقِيْنَ.

 

♦ وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ كُرَيْبٍ: أَنَّ أُمَّ الفَضْلِ بِنْتَ الحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا، وَاسْتُهِلَّ عَليَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الهِلالَ لليْلةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ المَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ، فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، ثُمَّ ذَكَرَ الهِلالَ فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمْ الهِلالَ؟ فَقُلتُ: رَأَيْنَاهُ ليْلَةَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟ فَقُلتُ: نَعَمْ، وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ، فَقَالَ: لكِنَّا رَأَيْنَاهُ ليْلَةَ السَّبْتِ، فَلا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلاثِينَ أَوْ نَرَاهُ، فَقُلتُ: أَوَ لا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ فَقَالَ: لا؛ هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَفِيْهِ جَوَازُ الاجْتِهَادِ فِي إِثْبَاتِ رُؤْيَةِ الْهِلالِ بِقَبُولِ أَوْ رَدِّ كَلامِ الشَّاهِدِ.

 

♦ فَإِنْ نَوَى لَيْلَةَ الشَّكِّ: إِنْ كَانَ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ فَإِنِّي صَائِمٌ؛ فَأَصْبَحَ صَائِمًا، ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ.

 

♦ وأَجْرُ الصَّائِمِ تَامٌّ عِنْدَ اللهِ سَوَاءٌ كَانَ الشَّهْرُ ثَلاثِيْنَ يَوْمًا أَوْ تِسْعَةً وعِشرْيِنْ:َ لِمَا فِي الصَّحِيْحَيْنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «شَهْرَانِ لا يَنْقُصَانِ شَهْرَا عِيدٍ: رَمَضَانُ وَذُو الحَجَّةِ »، فَلا يَنْقُصُ أَجْرُهُمَا وَالثَّوَابُ المُرَتَّبُ وَإِنْ نَقَصَ عَدَدُهُمَا.

 

♦ فَإِنْ أَصْبَحُوا يَوْمَ الثَّلاثِينَ مُفْطِرِينَ وَهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ: فَقَالَتْ البَيِّنَةُ: إنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ؛ لَزِمَهُم قَضَاءُ صَوْمِهِ: لأَنَّهُ بَانَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ؛ وَيَلْزَمُهُمْ إمْسَاكُ بَقِيَّةِ النَّهَارِ؛ لأَنَّهُ أُبِيحَ لَهُمْ الفِطْرُ بِشَرْطِ أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ وَقَدْ بَانَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ فَلَزِمَهُمْ الإِمْسَاكُ لِحُرْمَةِ اليَوْمِ.

 

فِإنْ بَاتَ لَيْلَةَ الثَّلاثِيْنَ مِنْ شَعْبَانَ وَهوَ يَنْوِي: إِنْ كَانَ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ فَإِنِّي صَائِمٌ؛ نَفَعَتْهُ نِيَّتُهُ إِنْ تَبَيَّنَ أَنَّ اليَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ وَلَمْ يَكُنْ أَكَلَ. فَفِي الصَّحِيْحَيْنِ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ: «مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَليَصُمْ ».

 

وَهَذَا الحَدِيثُ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ عَاشُورَاء كَانَ فَرْضًا قَبْل أَنْ يُفْرَض رَمَضَانُ، وَفِيْهِ أَنَّ الَّنِبَّي صلى الله عليه وسلم أَمَرَ مَنْ لَمْ يَنْوِ الصَّوْمَ أَنْ يَصُوْمَ مِنْ وَقْتِ أَنْ عَلِمَ، وَمَنْ كَانَ قَدْ أَكَلَ أَنْ يُمْسِكَ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ.

 

♦ وَإنْ رَأَوْا الهِلالَ بِالنَّهَارِ فَهُوَ لِلَّيْلَةِ المُسْتَقْبَلَةِ:َ لِمَا رَوَى شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: (أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ رضي الله عنه وَنَحْنُ بِخَانِقِينَ: أَنَّ الأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ الهِلالَ نَهَارًا فَلا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ رَجُلانِ مُسْلِمَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ بِالأَمْسِ).

 

قال البيهقي هذا أثر صحيح.. وَسَوَاءٌ رَأَوْهُ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ.

 

♦ لَوْ شَرَعَ فِي الصَّوْمِ بِبَلَدٍ، ثُمَّ سَافَرَ إلَى بَلَدٍ بَعِيدٍ لَمْ يَرَوْا فِيهِ الهِلالَ حِينَ رَآهُ أَهْلُ البَلَدِ الأَوَّلِ، فَاسْتَكْمَلَ ثَلاثِينَ مِنْ حِينِ صَامَ: يُفْطِرُ سِرًّا لأَنَّهُ صَامَ بِرُؤْيَةٍ صَحِيْحَةٍ وَاسْتَكْمَلَ ثَلاثِيْنَ يَوْمًا، فَلا يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم « لا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِيَوْمٍ ولا بِيَوْمَيْنِ إِلا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ، صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ؛ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا ".

 

♦ وَلَوْ سَافَرَ مِنْ بَلَدٍ لَمْ يَرَوْا فِيهِ إلَى بَلَدٍ رُئِيَ فِيهِ فَعَيَّدُوا اليَوْمَ التَّاسِعَ وَالْعِشْرِينَ مِنْ صَوْمِهِ: فعليه أن يُعَيِّدَ مَعَهُمْ، وَيَلْزَمُهُ قَضَاءُ يَوْمٍ لأَنَّهُ اسْتَيْقَنَ أَنَّ الْيَوْمَ عِيْدٌ؛ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ صَوْمُ يَوْمِ الْعِيْدِ.

 

وَلَوْ رَأَى الهِلالَ فِي بَلَدٍ وَأَصْبَحَ مُعَيِّدًا مَعَهُمْ، فَسَارَتْ بِهِ سَفِينَةٌ أَوْ طَارَتْ بِهِ طَائِرَةٌ إلَى بَلَدٍ فِي حَدِّ البُعْدِ فَصَادَفَ أَهْلَهَا صَائِمِينَ: فَالرَّاجِحُ أَنَّهُ لا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لأَنَّهُ أَفْطَرَ لِرُؤْيَةِ الْهِلالِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ؛ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ). وَلَوْ كَانَ عَكْسَهُ بأِنَ أصَبحَ صَائمِا فطَاَرَتْ بهِ طاَئرِة إلىَ قوَمٍ مُعَيدِّينَ فإَنِ كَانَ إفِطْاَرُهُمْ لِرُؤْيَةٍ أَفْطَرَ، وَإِلا فَلا. وَإِذَا أَفْطَرَ قَضَى يَوْمًا إذَا لَمْ يَصُمْ إلا ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا.

 

♦ ويُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْعُوَ المسلم عِنْدَ رُؤْيَةِ الهِلالِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ رضي الله عنه أنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: كَانَ إذَا رَأَى الهِلالَ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَهْلِهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلامَةِ وَالإِسْلامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ الله». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وصححه الألباني.

 

(3) النية في الصيام؛ لا يَصِحُّ صَوْمُ رَمَضَانَ ولا غَيْرِهِ مِنْ الصِّيَامِ الوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ إلا بِالنِّيَّةِ، لِمَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيْثِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»، وَلَأنَّهُ عِبَادَةٌ مَحْضَةٌ فَلَمْ يَصِحَّ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ كَالصَّلاةِ. ولا يَصِحُّ صْومُ رَمَضَانَ ولا غَيْرِهِ مِنْ الصَّوْمِ الوَاجِبِ بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَارِ إلا مَعَ الْعُذْرِ: لِمَا رَوَتْ حَفْصَةُ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ فَلا صِيَامَ لَهُ»؛ رواه أبوداود وصححه الألباني.

 

وَمَحَلُّ النِّيَّةِ القَلبْ ولا يُشْتَرَطُ نُطْقُ اللِّسَانِ. ولا يكَفْيِ اللِّسَانُ عَنْ نِيَّةِ القَلْبِ، ولا يُسْتَحَبُّ التَّلَفُّظُ باللِّسَانِ مَعَ القَلْبِ، وَكَذَا فِي الوُضُوءِ وَالصَّلاة.

 

♦ تَجِبُ النِّيَّةُ كُل يوَمْ، سَوَاءٌ رَمَضَانُ وَغَيْرُهُ، فَلَوْ نَوَى فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ صوَمَ الشَّهْرِ كُلِّهِ لَمْ تَصِحَّ هَذِهِ النِّيَّةُ لِغَيْرِ اليَوْمِ الأَوَّلِ. لأَنَّ صَوْمَ كُلِّ يَوْمٍ عِبَادَةٌ مُنْفَرِدَةٌ يَدْخُلُ وَقْتُهَا بِطُلُوعِ الفَجْرِ وَيَخْرُجُ وَقْتُهَا بغُرُوبِ الشَّمْسِ، ولا يَفْسُدُ بِفَسَادِ مَا قَبْلَهُ ولا بِفَسَادِ مَا بَعْدَهُ فَلَمْ تَكْفِهِ نِيَّةٌ وَاحِدَةٌ كَالصَّلَوَاتِ.

 

♦ وَلَوْ نَوَى بَعْدَ الفَجْرِ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ صَوْمَ قَضَاءٍ أَوْ نَذْرٍ لَمْ يَنْعَقِدْ لِمَا نَوَاهُ، وَيَنْعَقِد نفْلا. وَتصَح النِّيَّةُ فِي جَمِيعِ اللَّيْلِ، مَا بَيْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَطُلُوعِ الفَجْرِ، فَلَوْ نَوَى الصَّوْمَ فِي صلاة المَغْرِبِ صَحَّتْ نِيَّتُهُ.َ

 

♦ وَإذَا نَوَى بِاللَّيْلِ الصَّوْمَ ثُمَّ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ أَوْ أَتَى بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مُنَافِيَاتِ الصَّوْمِ لَمْ تَبْطُلْ نِيَّتُهُ.

 

وَهَكَذَا لَوْ نَوَى وَنَامَ ثُمَّ انْتَبَهَ قَبْلَ الفَجْرِ، لَمْ تَبْطُلْ نِيَّتُهُ ولا يَلْزَمُهُ تَجْدِيدُهَا.

 

♦ وَيَصِحُّ صَوْمُ النَّفْلِ بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَارِ: لِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ: «يَا عَائِشَةُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ، قَالَ: «فَإِنِّي صَائِمٌ»، قَالَتْ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ، قَالَتْ: فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ، وَقَدْ خَبَأْتُ لَكَ شَيْئًا، قَالَ: «مَا هُوَ؟» قُلْتُ: حَيْسٌ، قَالَ: «هَاتِيهِ»، فَجِئْتُ بِهِ فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ: «قَدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِمًا». والْحَيْسُ: هُوَ طَعَامٌ حُلْوٌ يُتَّخَذُ مِنْ تَمْرٍ وَسَمْنٍ وَأَقِطٍ و(َهُوَ اللَّبَنُ الَّذِي جُفِّفَ).

 

وَأَيَّ وَقْتٍ مِنْ النَّهَارِ نَوَى أَجْزَأَهُ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ مَا قَبْلَ الزَّوَالِ وَبَعْدَهُ لأَنَّهُ نَوَى فِي جُزْءٍ مِنْ النَّهَارِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ نَوَى فِي أَوَّلِهِ، وَلأنَّ جَمِيعَ اللَّيْلِ وَقْتٌ لِنِيَّةِ الفَرْضِ، فَكَذَا جَمِيعُ النَّهَارِ وَقْتٌ لِنِيَّةِ النَّفْلِ.

 

وَيشُتْرَطَ أنَ لا يَكُونَ طَعِمَ قَبْلَ النِّيَّةِ، ولا فَعَلَ مَا يُفْطِرُهُ، فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُجْزِئُهُ الصِّيَامُ. وَأنه يُحْسَبُ لَهُ ثَوَابُهُ مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ وَيُثَابُ مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ؛ لأَنَّ الصَّوْمَ لا يَتَبَعَّضُ، وَرَحْمَةُ اللهِ وَاسِعَةٌ.

 

♦ وَيُشْتَرَطُ تَعْيِيْنُ النِّيَّةِ فِي صَوْمِ القَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ، ولا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ سَبَبِ الكَفَّارَةِ، لَكِنْ لَوْ عَيَّنَ وَأَخْطَأَ لَمْ يُجْزِئْهُ.

 

♦ أَمَّا صَوْمُ التَّطَوُّعِ: فيَصَحْ بِنِيَّةِ مُطْلَقِ الصَّوْمِ كَمَا فِي الصَّلاة، وَيَنْبَغِي تعْيِينُ النِّيَّةِ فِي الصَّوْمِ المُرَتَّبِ كصَومْ عرَفةَ وعَاَشُورَاءَ وَأَيَّامِ البِيضِ وَسِتَّةٍ مِنْ شَوَّالٍ وَنَحْوِهَا كَمَا يشُتْرَطُ ذَلِكَ فِي الرَّوَاتِبِ مِنْ نَوَافِلِ الصَّلاة.

 

♦ وَيصَح صَوْمُ الفَرْضِ بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَارِ إذَا لمْ يَعْلمْ وُجُوبَهُ بِالليْلِ وَلَمْ يَكُنْ قَدْ طَعم، كَمَا إذَا شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ بِالنَّهَارِ. لِمَا فِي الصَّحِيْحَيْنِ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: أْرسَلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ: «مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَليَصُمْ».

 

(4) التهنئة بدخول شهر رمضان لا بأس بها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان، ويحثهم على الإجتهاد فيه بالأعمال الصالحة، وقد قال الله تعالى‏:‏ ‏﴿ ‏قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ‏ ﴾‏ ‏[‏يونس:‏‏ 58‏]‏؛ فالتهنئة بهذا الشهر والفرح بقدومه يدلان على الرغبة في الخير، وقد كان السلف يبشر بعضهم بعضًا بقدوم شهر رمضان؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا حَضَرَ رَمَضَانُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَشِّرُ أَصْحَابَهُ: {أَتَاكُمْ رَمَضَانُ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ؛ أخرجه النسائي وأحمد، وقال الشيخ الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب": «صحيح لغيره».

 

♦ والتهنئة بالنعم الدينية، والدنيوية أيضا: أمر مشروع، لا حرج فيه. وفي حديث توبة كعب بن مالك رضي الله عنه وفيه: "فَيَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا، يُهَنُّونِي بِالتَّوْبَةِ، يَقُولُونَ: لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ، قَالَ كَعْبٌ: حَتَّى دَخَلْتُ المَسْجِدَ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ، فَقَامَ إِلَيَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يُهَرْوِلُ، حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّانِي، وَاللَّهِ مَا قَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ غَيْرَهُ، وَلاَ أَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ". أخرجه البخاري ومسلم. وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ تَهْنِئَةِ مَنْ تَجَدَّدَتْ لَهُ نِعْمَةٌ دِينِيَّةٌ، وَالْقِيَامِ إِلَيْهِ إِذَا أَقْبَلَ، وَمُصَافَحَتِهِ، فَهَذِهِ سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ، وَهُوَ جَائِزٌ لِمَنْ تَجَدَّدَتْ لَهُ نِعْمَةٌ دُنْيَوِيَّةٌ.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة