• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / رمضان / فقه الصيام وأحكامه


علامة باركود

حكم صوم رمضان وأدلة مشروعيته

حكم صوم رمضان وأدلة مشروعيته
محفوظ بن ضيف الله شيحاني


تاريخ الإضافة: 27/4/2020 ميلادي - 5/9/1441 هجري

الزيارات: 8084

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم صوم رمضان وأدلة مشروعيته

 

صوم رمضان ركنٌ من أركان الإسلام، وفرضٌ من فرائِضه العِظام، وضروري من ضرورياته الفِخام، وركيزة من الرَّكائز التي بُنيَ عليها هذا الدِّين.

 

وقد دلَّ على ذلك الكتاب والسُّنة والإجماع.

• فأمَّا الكتاب الكريم، فقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 183].

 

وقوله تعالى: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: 185].

 

• وأمَّا السُّنة المطهَّرة، فقول النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ»[1]


والأحاديثُ في هذا الباب كثيرة، ووفيرة مُسْتَفيضَة، حفلت بها كلُّ دَواوِين السُّنة - من الصِّحاحِ والسُّنن والمسانيد، وغيرها - وهي متواترةٌ تواترًا معنويًّا.

 

• وأمَّا الإجماع، فقد أجمعَ المسلمون من جميع المذاهب والمشارِب والطَّوائف، وفي جميع العصور، منذُ عهد النُّبوة والتَّشريع إلى اليوم - على وجوب صيام رمضان، وفرضيَّته العينيَّة على جميع المسلمين المكلَّفين، لم يُخالف في ذلك أحدٌ في القديم ولا في الحديث.

 

وأجمعوا كذلك على أنَّ مُنكِره - أو المسْتَخِف به، المُشكِّك فيه - كافر مُرتدٌّ عن الإسلام، لا تجري عليه أحكامه، ولا يعدُّ من أهله؛ وذلك لأنَّ فرضيَّة صوم رمضان، من الأمور المعلومة من الدِّين بالضَّرورة، بحيث يشتركُ في معرفة فرضيَّتها الخاصُّ والعام، دون حاجة إلى نَظرٍ أو استِدلال[2]


ولا يعذر في هذا إلا من كان حديث عهد بالإسلام، فإنَّه يُعطى فرصة ليتفقَّه في الدِّين، ويتعلَّم الأحكام، وهذا حقُّه على أهل الإسلام.

وكانت فرضيَّته يوم الاثنين لليلتين خلتَا من شعبان، من السَّنة الثَّانية من الهجرة بالمدينة النَّبويَّة المنورة.

 

قال ابن القيِّم رحمه الله:

"ولما كان فطمُ النُّفوس عن مألُوفاتها وشهَواها، من أشَقِّ الأمور وأصعبها، تأخَّر فرضه إلى وسطِ الإسلام بعد الهجرة، لَما توطَّنَت النُّفوس على التوحيد والصَّلاة، وألِفتْ أوامر القرآن، فنُقِلتْ إليه بالتَّدريج"[3]



[1] حديث صحيح: أخرجه البخاري (1/ 10)، ومسلم (1/ 35) واللَّفظ له، والنسائي (2/ 268)، والترمذي (2/ 101)، وأحمد (2/ 143)، من حديث: ابن عمر رضي الله عنه، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وفي الباب عن أبي هريرة، وأبي ذر، وعمر، وابن عباس وغيرهم، وانظر: "إرواء الغليل" (3/ 781)، و"صحيح الجامع" (2775)؛ للعلامة الألباني رحمه الله.

[2] انظر: "بداية المجتهد" (1/ 274)؛ لابن رشد.

[3] "زاد المعاد" (2/ 30)، ط/ مؤسسة الرسالة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة