• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / رمضان / خطب رمضان والصيام


علامة باركود

الزكاة ركن الإسلام الثالث (خطبة)

الزكاة ركن الإسلام الثالث (خطبة)
عبدالرحمن بن بشير الهجلة


تاريخ الإضافة: 27/5/2019 ميلادي - 23/9/1440 هجري

الزيارات: 19958

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الزكاة ركن الإسلام الثالث

 

الخطبة الأولى

إنَّ الْحَمْدَ للهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، أمَّا بَعْدُ:

فالزكاةُ- عباد الله - ركنُ الإسلام الثالث، وقرينة الصلاة، وشعيرة من شعائر الدين الظاهرة، وطُهْرةٌ للمال، وتنميةٌ له، وتزكيةٌ للنفس من الشُّحِّ والجشع والبُخْل، ومُواساةٌ للفقراء والمساكين والمعوزين، وسدٌّ لحاجة المحتاجين.


الزكاة أيها المسلمون علامةٌ من علامات الإيمان، ورايةٌ خفَّاقةٌ من راياته، لا تبذلها بطيب نفس إلا الأرواحُ السامية، والنفوسُ المحبة للبذل والعطاء.


رفع الله مكانتها حتى جعلها قرينةَ الصلاة، فقلَّما تُذكَر الصلاة في كتاب الله تعالى أو في سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلام إلا وذُكِرَتْ معها.


والزكاة: تعني النماء لغةً، وشرعًا هي: حقٌّ واجبٌ مخصوصٌ شرعًا، في مالٍ مخصوصٍ، لطائفةٍ مخصوصةٍ، في وقتٍ مخصوصٍ، بشروطٍ مخصوصةٍ.


قال تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ [التوبة: 103]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ تصدَّق بعدل تمرة – أي: ما يعادل تمرة - من كسب طيب، ولا يقبل الله إلَّا الطيب، فإن الله يأخذها بيمينه، ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوَّه حتى تكون مثل الجبل))؛ رواه البخاري ومسلم.


وأمَّا مَنْ لا يُؤدِّي زكاة مالِه، فقد ورد فيه الوعيد الشديد في آيات وأحاديث؛ منها قول الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴾ [التوبة: 34، 35]، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ما من صاحب ذهب ولا فضَّة، لا يُؤدِّي حقَّها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأُحمي عليها في نار جهنم، فيُكوى بها جنبُه وجبينُه وظهره، كلما بردت أُعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يُقضى بين العباد، فيرى سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار)).


وهي واجبةٌ على كل مسلم حُرٍّ، ملك نِصابًا، وتجب في مالٍ حالَ عليه الحولُ، وهو مُستقرٌّ في مُلْكه.


أما مصارف الزكاة عباد الله، فإن الله تعالى قد تولَّى في كتابه بيانها، وحصرها في ثمانية أصناف؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: 60].


الصنف الأول والثاني: الفقراء والمساكين؛ وهم أهل الحاجة الذين لا يجدون شيئًا، أو يجدون بعض ما يكفيهم، على خلاف بين الفقهاء، أيهما أشدُّ حاجة.


والصنف الثالث: العاملون على الزكاة؛ وهم الذين يتولون جَمْعَ الزكاة، ولا يُشترط فيهم وصف الفقر؛ بل يعطون منها، ولو كانوا أغنياء.


الصنف الرابع: المؤلَّفة قلوبهم؛ وهم الذين دخلوا في الإسلام حديثًا، يُعطون من الزكاة؛ تأليفًا لقلوبهم، ومذهب جمهور الفقهاء أن هذا السهم باقٍ لم يسقُطْ على خلافٍ بين الفقهاء في ذلك.


الصنف الخامس: في الرقاب؛ وهم على ثلاثة أضرب:

الأول: المكاتبون المسلمون، فيُعانون لفكِّ رقابهم.

الثاني: إعتاق الرقيق المسلم.

الثالث: الأسرى من المسلمين.


الصنف السادس: الغارمون؛ وهم المدينون العاجزون عن سداد ديونهم على تفصيل لذلك في كُتُب الفقه.


الصنف السابع: في سبيل الله؛ والمراد بذلك: إعطاء المتطوعين للجهاد، وكذا الإنفاق في مصلحة الحرب، وكل ما يحتاجه أمر الجهاد.


الصنف الثامن: ابن السبيل؛ وهو المسافر المجتاز الذي قد فرغت نفقته، فيُعطى ما يوصله إلى بلده، فلا يجوز صرف الزكاة لغير هؤلاء الثمانية، فلا تُصرَف في عمارة وبناء المساجد، أو وقْف القرآن، ولا كُتُب العلم، ولا توسعة الطرق والمرافق العامة التي تخدم المسلمين.


أما أنواع الأموال الزكوية فهي: بهيمة الأنعام - النقدان - الخارج من الأرض - عروض التجارة.

وأما نِصاب كل نوع: ففي الذهب: عشرون مثقالًا؛ أي: ما يساوي 85 جرامًا، وهو رُبْع العُشْر.

وفي الفضة: مئتا درهمٍ، تساوي ستة وخمسين ريالًا؛ أي: رُبْع العُشْر.

ونصاب الخارج من الأرض - وهي الحبوب والثمار- خمسة أوسق، وتساوي ثلاثمائة صاع.

فيها العشر إذا كانت تُسقى بلا مؤنة، ونصف العُشْر إذا كانت تُسقى بمؤنة.

وفي بهيمة الأنعام زكاة إذا كانت مُعدَّة للدرِّ والتسمين، وأنْ تكون سائمةًأكثر الحول.

ونصاب الإبل: خمس، والبقر: ثلاثون، والغنم: أربعون.


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والحكمة.

أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه، إنه هو البر الرؤوف الرحيم.

 

الخطبة الثانية

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له إعظامًا لشأنه، وأشهد أن محمدًا رسول الله، الداعي إلى سبيله ورضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى آله وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:


زكاة الفطر عباد الله فرضٌ على كل مسلم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حُرِّ أو عَبْد، يكون لديه ما يزيد عن قوته وقوت عياله، وعن حاجاته الأصلية في يوم العيد وليلته؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاةالفطرصاعًامنتمرٍأوصاعًامنشعير،علىالذكروالأنثى،والصغير والكبير، والحُرِّ والعبد من المسلمين، وأمر أنْ تُؤدَّى قبل خروج الناس للصلاة"؛ متفق على صحَّته. ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين.


ومصرفها الفقراء والمساكين؛ فقد ثبَت عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ"؛ رواه أبو داود، وحسَّنه الألباني في صحيح أبي داود.


والواجب إخراجها من قوت البلد، سواء كان تمرًا أو شعيرًا أو بُرًّا أو ذُرةً، أو غير ذلك، في أصحِّ قولي العلماء؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعًا معينًا، ولأنها مُواساة، وليس على المسلم أن يُواسي من غير قوته.


ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو أصحُّ دليلًا؛ بل الواجب إخراجها من الطعام، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وبذلك قال جمهور الأُمَّة.


والواجب صاع من جميع الأجناس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين، كما في القاموس وغيره، وهو بالوزن يُقارب ثلاثة كيلو جرامات، فإذا أخرج المسلم صاعًا من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك، وإن كان من غير الأصناف المذكورة في هذا الحديث في أصح قولي العلماء، ولا بأس أن يخرج مقداره بالوزن؛ وهو ثلاثة كيلو جرامات تقريبًا.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة