• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / رمضان / أحاديث رمضانية


علامة باركود

شرح حديث الصيام في السفر

شرح حديث الصيام في السفر
د. إبراهيم بن فهد بن إبراهيم الودعان


تاريخ الإضافة: 10/6/2017 ميلادي - 16/9/1438 هجري

الزيارات: 12548

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شرح حديث الصيام في السفر

 

عن أم المؤمنين عائشةَ رضي الله عنها زوجِ النبي صلى الله عليه وسلم: أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصومُ في السفر؟ - وكان كثير الصيام - فقال: ((إن شئتَ فصُمْ، وإن شئت فأَفطِرْ))؛ متفق عليه[1].

 

يتعلق بهذا الحديث فوائد:

الفائدة الأولى: يجوز للمسافر سفرًا مباحًا الفطرُ بالإجماع، إلا إذا قصد التحايل، فلا يجوز له الفطر.

 

الفائدة الثانية: للناس في الصيام في السفر خمسُ أحوال:

الحال الأولى: مَن يتضرر بالصيام، فهذا يُكرَه له الصيام، وإن صام أجزأه، وقيل: يحرُم.

الحال الثانية: مَن يشُق عليه الصيام ولا يتضرَّر به، فهذا يُكره له الصيام أيضًا، وإن صام أجزأه.

الحال الثالثة: مَن لا يشق عليه الصيام، ولكن يشق عليه القضاء؛ كالمشغولِ في غير رمضان بوظيفة أو سفر، فيشق عليه القضاء، فالأفضل لهذا أن يصومَ في السفر.

الحال الرابعة: مَن يستوي عنده الأمران: الصيامُ وعدمه، ولا يشق عليه القضاء، فقد اختلف العلماء في الأفضل له، والصحيح أن الأفضل له الفطرُ، وهو مذهب الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وشيخنا ابن باز، واللجنة الدائمة للإفتاء.

الحال الخامسة: أن يستفيد المسافر بالفطر زيادة عبادة أو مصلحة، كأن يتقوَّى به على الجهاد، أو على أداء العمرة، فالأفضل له في هذه الحال الفطرُ؛ كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم بالفطر في فتح مكة[2].

 

الفائدة الثالثة: يجوز الفطر للمسافرِ مِن أول ما يخرج من بلده، كما يجوز له الفطر أثناء السفر، والفطر إذا أقام ببلدٍ إقامةً لا تمنع قصر الصلاة؛ كاليوم واليومين والثلاثة ونحوها، وله الفطرُ أيضًا في رجوعه، وإذا دخل بلدَه مُفطرًا فله أن يُتمَّ فطره ولا يلزم الإمساك على الصحيح من قولَي العلماء، وإن دخلها صائمًا، فليزمه إتمام صيامه.



[1] رواه البخاري 2/ 686 (1841)، ومسلم 2/ 789 (1121).

[2] رواه مسلم 2/ 789 (1120).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة