• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / رمضان / أحاديث رمضانية


علامة باركود

النية والصوم

د. إبراهيم بن فهد بن إبراهيم الودعان


تاريخ الإضافة: 3/6/2017 ميلادي - 9/9/1438 هجري

الزيارات: 7065

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

النية والصوم

 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيَّة، وإنما لامرئٍ ما نوى، فمَن كانت هجرتُه إلى الله ورسوله، فهجرتُه إلى الله ورسوله، ومَن كانت هجرته لدنيا يُصيبها، أو امرأةٍ يتزوَّجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه))؛ متفق عليه[1].

 

يتعلق بهذا الحديث فوائد:

الفائدة الأولى: الصيامُ - كغيرِه من العبادات - لا يصح إلا بنيةٍ، فمَن أمسك عن الطعام والشراب وسائر المُفطِّرات طَوالَ النهار ولم ينوِ الصيام الشرعيَّ، لم يعتبر صائمًا، وهنا أمران:

أولًا: إذا كان الصيام واجبًا؛ كصيام رمضان وقضائه، وصيام النذر والكفارات، فهذا تجبُ نيته ليلًا.

 

ثانيًا: صيام التطوع بأنواعه؛ كصيام عرفة، وستٍّ من شوال، والتطوع المطلَق، فهذا تصح نيته من أيِّ ساعة من النهار[2]، بشرط ألا يكون الشخصُ قد تناول مُفطرًا بعد طلوع الفجر، يدلُّ عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها ذات يوم، فقال: ((هل عندكم شيء؟))، فقلنا: لا، قال: ((فإني إذًا صائم))[3].

 

الفائدة الثانية: يكفي في صيامِ رمضان نيةٌ واحدةٌ من أوله، ولا يلزم تجديد النية لكل يوم في ليلته، إلا إذا قطَعها لسبب كسفرٍ ونحوه، فيجب استئنافها من الليل لمن أراد الصيام.

 

الفائدة الثالثة: مِن شرط صحة الصيام عدمُ قطع نيته طوال النهار، فمَن صام ثم قطع نية الصيام بأن نوى الإفطار؛ فسد صومه، أكل أو لم يأكل، وله في ذلك حالان:

الحال الأولى: أن يكون هذا اليوم في رمضان، وقد قطع نيته لعذر صحيح؛ كالمرض والسفر، فإنه يفطر ويقضي بدلًا عنه، وإن كان لغير عذر شرعيٍّ، فسد صومه ووجب عليه الإمساكُ بقية اليوم.

 

الحال الثانية: أن يكون هذا اليومُ في غير رمضان، فإن كان صومًا واجبًا؛ كقضاء رمضان أو صيام نذر، أثِم بقطعه، ولم يلزَمه الإمساك بقية اليوم، ويقضي بدلًا عنه، ويجوز له إن لم يأكل أو يشرب أن يكملَ صيام اليوم بنيَّة التطوع، وإذا كان الصوم تطوعًا فقطع نيته، فلا حرج عليه، وله أن يُفطِر فيأكل أو يشرب، وله أن يجدِّد نية الصوم فيستأنف صيامًا جديدًا.



[1] رواه البخاري 6/ 2551 (6553)، ومسلم 3/ 1515 (1907)، واللفظ له.

[2] ينظر: المغني 3/ 10، والمجموع 6/ 296.

[3] رواه مسلم 2/ 809 (1154).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة