• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / رمضان / مقالات


علامة باركود

أصل الخلاف بين الفقهاء في إخراج القيمة في الزكاة

د. سالم جمال الهنداوي


تاريخ الإضافة: 29/6/2016 ميلادي - 24/9/1437 هجري

الزيارات: 17126

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أصل الخلاف بين الفقهاء في إخراج القيمة في الزكاة


الحمد لله الذي كل حَمدٍ حُمدَ به مَن دونه فراجِع في الحقيقة إليه، حمدًا يوافي نِعَمه، ويكافئ مَزيده، ويَبلغ رضاه، ونسأله أن يصلِّي على مَن ختم به الرِّسالة وعلى إخوانه من المرسلين، وعلى أوليائه أجمعين، ونستعصم به من الزَّلل، ونرغب إليه فيما يكرمنا من القول والعمل.


أما بعد:

فللفقهاء في إخراج القيم في الزكاة ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يجزئ بكلِّ حال؛ كما قاله أبو حنيفة.

والثاني: لا يجزئ بحال؛ كما قاله الشافعي.

والثالث: أنه لا يجزئ إلَّا عند الحاجة، مثل: من تجب عليه شاة في الإبل وليست عنده، ومثل من يبيع عنبه ورُطَبه قبل اليبس.


وهذا هو المنصوص عن أحمد صريحًا، فإنه منَع من إخراج القيم، وجوَّزه في مواضع للحاجة، لكن من أصحابه مَن نقل عنه جوازه، فجعلوا عنه في إخراج القيمة روايتين، واختاروا المنعَ؛ لأنه المشهور عنه كقول الشافعي.


وهذا القول - الثالث - أعدل الأقوال، كما ذكرنا مثله في الصلاة؛ فإن الأدلة الموجبة للعين نصًّا وقياسًا؛ كسائر أدلة الوجوب، ومعلوم أنَّ مصلحة وجوب العين قد يعارضها أحيانًا ما في القيمة من المصلحة الراجحة وفي العين من المشقَّة المنفية شرعًا[1].

 

• ولقد اختلف الفقهاء في جواز إخراج القيمة في الزكاة، وسبَب الخلاف بين الفقهاء يرجع إلى اختلافهم في حقيقة الزكاة:

هل هي عبادة وقربة إلى الله تعالى؟

أم أنها حق مترتب في مال الأغنياء للفقراء؟

1- بعض الفقهاء: غلَّب معنى العبادة والقربة في الزكاة.

 

فقالوا: لا تجزئ القيمة، ولا بد من إخراج العين التي جاء بها النصُّ (الحبوب).

قال أبو بكر الأعمش رحمه الله: "أداء الحنطة أفضَل من أداء القيمة؛ لأنه أقرَب إلى امتثال الأمر، وأبعد عن اختلاف العلماء؛ فكان الاحتياط فيه"[2].

 

2- والبعض الآخر من الفقهاء قالوا: هي حق مالي للفُقراء، المقصود منه سد حاجتهم، فقال هذا الفريق من الفقهاء بجواز إخراج القيمة (المال).

قال الإمام السرخسي رحمه الله: "فإن أعطى قيمةَ الحنطة، جاز عندنا؛ لأنَّ المعتبر حصول الغنى"[3].

 

رأي الإمام ابن تيمية رحمه الله:

اعتبر الإمام ابن تيمية رحمه الله المصلحةَ والحاجة في إخراجها، فقال: "إن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة مَمنوع، وأمَّا إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة، فلا بأس به"[4].

 

• والرَّاجح للإفتاء به في هذه المسألة والموافق لمقاصد الشريعة هو: جواز إخراج القيمة في زكاة الفِطر.



[1] انظر: "مجموع الفتاوى"؛ لابن تيمية (25/ 46).

[2] انظر: "المبسوط"؛ للسرخسي (3/ 107).

[3] انظر: المرجع السابق.

[4] انظر: "مجموع الفتاوى"؛ لابن تيمية (25/ 82، 83).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة