• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / رمضان / فقه الصيام وأحكامه


علامة باركود

شروط الصيام وأركانه

شروط الصيام وأركانه
د. محمود فتوح محمد سعدات


تاريخ الإضافة: 18/6/2016 ميلادي - 13/9/1437 هجري

الزيارات: 68150

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شروط الصيام وأركانه

 

تتمثل شروط الصيام في الآتي:

♦ الشرط الأول: الإسلام: يفرض الصيام على المسلم، أما الكافر لا يُلزم بالصوم ولا يصح منه؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِالله وَبِرَسُولِهِ ﴾ [سورة التوبة، الآية: 54]، وقوله تعالى: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا ﴾ [سورة الفرقان، الآية: 23]، ولا يلزمه قضاؤه بعد إسلامه؛ لقول الله تعالى: ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ ﴾ [سورة الأنفال، الآية: 38].

 

♦ الشرط الثاني: البلوغ: لا يجب الصيام على الصغير حتى يبلغ؛ لحديث علي بن طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (رُفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم) (أبو داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً، برقم 4401، ورقم 4402، والترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، برقم 1423، وابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، برقم 2041، ورقم 2042).

 

♦ الشرط الثالث: العقل: وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق؛ لحديث علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم).

 

♦ الشرط الرابع: القدرة على الصوم: وضدها العجز، فالعاجز عن الصوم لا يجب عليه الصوم أداء، ويجب عليه القضاء؛ لقول الله تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [سورة البقرة، الآية: 185]، والعجز عجزان:

1- عجز طارِئ: وهو عجز يُرجى بُرؤه، وهذا هو المذكور في الآية آنفة الذكر. كالمريض الذي ينتظر الشفاء، فعليه القضاء إذا شفي.

2- عجز دائم: هو عجز لا يُرجى بُرؤه، كالمريض الذي لا يُرجى بُرؤه، والكبير الهرم الذي لا يطيق الصيام، فالواجب بدل الصيام أن يطعم عن كل يومٍ مسكيناً.

 

♦ الشرط الخامس: الإقامة: لا يجب الصيام أداءً على المسافر، وعليه القضاء؛ لقول الله تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [سورة البقرة، الآية: 185].

 

♦ الشرط السادس: الخُلوُّ من الموانع: وهي: الحيض والنفاس، للنساء خاصة، فلا يجب عليها الصيام أداءً، بل لا يجوز أن تصوم وهي حائض أو نفساء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (... أليست إذا حاضت لم تُصلِّ ولم تَصُمْ؟ فذلك من نقصان دينها) (البخاري، برقم 304)، ويجب عليها القضاء بعد رمضان؛ لقول عائشة رضي الله عنها: (كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) (مسلم، برقم 335).

 

أركان الصوم:

الصيام في حقيقته مركب من ركنين أساسيين، لا يتصور حصوله بدونهما:

الركن الأول: النية: ومعناها القصد، وهو اعتقاد القلب فعل شيء، وعزمه عليه من غير تردد، والمراد بها هنا قصد الصوم، والدليل على أن النية ركن لصحة الصيام، قوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ( (رواه البخاري ومسلم)، وهو يعم كل عمل، وقوله في حديث حفصة رضي الله عنها: )من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له) (رواه أحمد وأصحاب السنن)، ومحل النية القلب، ولا يشرع التلفظ بها، وهو خلاف السُّنَّة؛ لأنها عمل قلبي لا دخل للسان فيه، وحقيقتها القصد إلى الفعل امتثالاً لأمر الله تعالى، وطلباً لثوابه، ويشترط في النية لصوم رمضان التبييت، وهو: إيقاع النية ليلاً، لحديث حفصة المتقدم، وتصح النية في أي جزء من أجزاء الليل، وينبغي على العبد أن يبتعد عن وسواس الشيطان في النية، فإن النية لا تحتاج إلى تكلف، فمن عقد قلبه ليلاً أنه صائم غداً فقد نوى، ومثله ما لو تسحر بنية الصوم غداً.


الركن الثاني: الإمساك: وهو الإمساك عن المفطرات من طعام، وشراب، وجماع، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ [البقرة: 187]، والمراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود، بياض النهار وسواد الليل، وذلك يحصل بطلوع الفجر الثاني أو الفجر الصادق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق) رواه الترمذي. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم) رواه البخاري ومسلم، وقد أجمع أهل العلم على أن من فعل شيئاً من ذلك متعمداً فقد بطل صومه.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة