• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / رمضان / فقه الصيام وأحكامه


علامة باركود

صيام النذر

صيام النذر
الشيخ صلاح نجيب الدق


تاريخ الإضافة: 17/6/2016 ميلادي - 12/9/1437 هجري

الزيارات: 20634

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

صيام النذر


معنى النذر:

أن توجِبَ على نفسك ما ليس بواجب لحدوث أمر؛ (المفردات للراغب الأصبهاني ص742).

 

مشروعية النذر:

النذر مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فيقول الله تعالى: ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ﴾ [البقرة: 270]، ويقول سبحانه: ﴿ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: 29]، ويقول جل شأنه: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴾ [الإنسان: 7].

 

وأما السنَّة: فقد روَى البخاري عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَن نذَر أن يطيع الله فليُطِعْه، ومَن نذر أن يعصيه فلا يعصِه))؛ (البخاري حديث 6696).

 

وروى الشيخان عن عمران بن حصينٍ رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم))، قال عمرانُ: لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعدُ قرنينِ أو ثلاثةً! قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن بعدكم قومًا يخونون ولا يؤتمنون، ويشهَدون ولا يُستشهدون، وينذِرون ولا يَفُون، ويظهَر فيهم السِّمَن))؛ (البخاري حديث 2651، ومسلم حديث 2535).

 

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على صحة النذر في الجملة، ولزوم الوفاء به؛ (المغني لابن قدامة جـ 13 صـ 621).

 

حُكم مَن نذر صيامًا ثم مات قبل الوفاء بنذره:

من نذَر أن يصوم ثم مات قبل الوفاء بنَذْره، صام عنه وليُّه؛ (عون المعبود جـ 7 صـ 32).


روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((مَن مات وعليه صيامٌ، صام عنه وليُّه))؛ (البخاري حديث 1952 / مسلم حديث 1147).

 

روى أبو داود عن عبدالله بن عباسٍ: أن امرأةً ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرًا، فنجاها الله، فلم تصُمْ حتى ماتت، فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فأمَرها أن تصومَ عنها؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني حديث 2829).

 

حُكم مَن نذر صيامًا ثم عجز عن الوفاء به:

مَن نذَر صيام أيام مشروعة ثم عجز عن صومها، وجبت عليه كفارة يمين، وهي عِتق رقبة مسلمة، أو إطعام عشَرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم يستطِعْ، صام ثلاثةَ أيام؛ (البخاري حديث 1985 / مسلم حديث 1144).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة