• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / المرأة في الإسلام


علامة باركود

المرأة في بيت الزوجية

اللواء المهندس أحمد عبدالوهاب علي


تاريخ الإضافة: 16/6/2015 ميلادي - 28/8/1436 هجري

الزيارات: 7308

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المرأة في الإسلام في بيت الزوجية


• أقرَّ الإسلام حق المرأة في عقد الزواج، وبدون موافقتها يكون العقد باطلاً، وبذلك أصبحت المرأة طرَفًا في العقد بدلاً من وليها.

 

ولقد روى البخاري أن امرأة تدعى خنساء بنت خدام الأنصارية، زوَّجها أبوها من رجل بدون رضاها، فأتت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وشكَتْ إليه أمرها، فرد نكاحه.

 

وعن عبدالله بن عباس قال: جاءت فتاة بِكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت له أن أباها زوجها من رجل وهي كارهة له، فخيرها النبي بين قَبوله أو رفضه؛ [رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه].

 

• ولم تعتبر الشريعة الإسلامية المهر ثمنًا للمرأة، كما كان في الجاهلية وفي شرائع سابقة، وإنما اعتبرته هبةً من الرجل أو هدية، وسمَّتْه صداقًا، دليل صدق على جدية مشروع الزواج.

 

﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾ [النساء: 4].

 

يقول الطبري في تفسير هذه الآية: كان الرجلُ في الجاهلية إذا زوَّج ابنته أخَذ مهرها، فنهاهم الله عن ذلك، ونزلت الآية.

 

• إن المرأة سكن للرجل، يجد فيها راحته ورضاءَ نفسه، والرجل سكن للمرأة، تأمن في كنَفِه، وتسعد بجواره، وبين الزوجينِ تكون علاقاتٌ نفسية وجسدية ذات طابع خاص لا مثيل له في سائر العلاقات الأخرى؛ فهي علاقات متبادَلة، وعلاقات تكامل لا مجال للحديث فيها عن سيادة أو تسلُّط أو امتلاك، فهناك علاقة عاطفية تفيض مودةً ورحمة: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الروم: 21].

 

وهناك علاقة عقلية يحكُمُها العدل:

﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 228].

 

﴿ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ﴾ [النساء: 129].

 

• ويؤكد القرآن على ضرورة معاشرة المرأة بالمعروف: فإذا كان الزواج قد جاء نتيجة حب، أو جاء الحب بعد الزواج، فإن خبراتِ الحياة تؤكد أن عوامل الزمن وتقلبات الأحوال لا بد أن تفعَلَ فعلها فيما بين الزوجين من علاقات قد يصل بها إلى حدِّ الكراهية، وهنا يحض القرآن الرجلَ على التمسُّك بزوجتِه إلى أقصى حد، ويُغريه بالصبرِ على ما طرأ على شعوره نحوَها من بُغض وكراهية، فلعلها مع ذلك تكون خيرًا له من كثيرات غيرها: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: 19].

 

• والمرأةُ راعية البيت، كما أن الحاكم راعٍ للمحكومين؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كلكم راعٍ وكلُّكم مسؤول عن رعيته؛ فالإمام راعٍ ومسؤول عن رعيته، والرجل راعٍ في أهلِه وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعيةٌ في بيت زوجِها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راعٍ في مال سيده، ومسؤول عن رعيته، وكلُّكم راعٍ مسؤول عن رعيته؛ [رواه البخاري].

 

وإذا جئنا إلى موضوع الإنفاق، وما يقال أحيانًا عن إمساك بعض الرجال أيديهم مقابل إسراف بعض الزوجات، نجد حديثًا لعائشةَ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أنفقتِ المرأةُ من طعام بيتها، غيرَ مفسدة، كان لها أجرُها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسَبَ، وللخازن مِثل ذلك، لا ينقُص بعضُهم أجرَ بعض شيئًا))؛ [رواه البخاري].

 

ولم يرِدْ نصٌّ في الشريعة الإسلامية يُلزم المرأة بالإنفاق على نفسها من مالها إن كان لها مال، أو يلزمها بالإنفاق على زوجها وأولادِها إن كان الزوج معسِرًا أو عاجزًا عن العمل وكانت هي مُوسِرة.

 

وقد أخذ رجالُ الفقه الإسلامي بالنصوص التي تُلزم الرجلَ بالإنفاق على زوجته، وأعطَوها حق الافتراق عنه إذا قصَّر في الإنفاقِ عليها.

 

ولم تُبِحِ الشريعةُ للرجل أن يأكل من مالها إلا إذا كان عن طِيبِ نفس منها:

﴿ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴾ [النساء: 4].

 

• وإذا كانت الشورى مبدأً إسلاميًّا أساسيًّا للمجتمع الكبير: مجتمع الشعب، فإنها كذلك أساس المجتمع الصغير: مجتمع الأسرة، وقد جاء في صريح القرآن فيما يتعلق بإبداء الرأيِ في فطام الطفل ورَضاعه، فلم يجعَلْ للرجل ولا للمرأة حقَّ الاستئثار به دون الرجوع إلى صاحبه:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة: 233].

 

حقوق موزَّعة على الزوجين: إرضاع على الزوجة، ونفقة على الزوج، دون إرهاقٍ ولا مشقة، ودون مضارَّة أو إيذاء، ثم تشاوُر في الرأيِ وتراضٍ من جهة الرَّضاع.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة