• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / المرأة في الإسلام


علامة باركود

لم هذه الضجة الكبرى؟ (1)

لم هذه الضجة الكبرى؟
د. إبراهيم إبراهيم هلال


تاريخ الإضافة: 16/10/2014 ميلادي - 21/12/1435 هجري

الزيارات: 4558

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

لِمَ هذه الضجة الكبرى؟ (1)

 

ردًّا على مقال للدكتورة سهير القلماوي:

"مفتاح تحرير المرأة.. انضمامها إلى جيش الإنتاج"، الذي صدر في مجلة روز اليوسف المصرية عدد 2443، 25 من ربيع الأول سنة 1395 هـ.

 

لِمَ هذه الضجة الكبرى يا دكتورة سهير حول النفقة، وحول المطالبة بإسقاطها، والمطالبة بعمل المرأة؛ كي تكون هي الأخرى في مقابل الرجل أقدرَ على الإنفاق، أو أن يثبت لها بهذا العمل وجود في الدولة، فترعاها الدولة كما ترعى الرجل في وقت العمل ووقت العجز، وتصرف لها المرتب أو القدرة الإنفاقية باسمها مباشرة كما تفعل مع الرجل، وأن ذلك كله في رأي الدكتورة من أجل فرارها من قهر الرجل لها بسبب فرض النفقة عليه، أو تعطفه عليها بطيب خاطره، وتقديم هذه النفقة لها، أو مراعاة لحق الزوجية ووفاء للعشرة؟

 

كل هذا لا تطلبه الدكتورة من الرجل إلى المرأة، وإنما تطلب أن تكون المرأة على قدم وساق مع الرجل، فتنفق كما ينفق، وتعمل كما يعمل، وتتعامل معها الدولة بناءً على تعاملها مع الرجل.

 

وأقول للأستاذة الدكتورة:

إنها لو تروَّت شيئًا ما في واقع الحياة وواقع الإسلام، لوجدت أن هذه الضجة لا مبرِّر لها، وأنها بهذه الضجة إنما تفصم عُرَى الأسرة وتفككها، وتجني على أفرادها من الأب إلى الأم إلى الأبناء، وتجني على الدولة في النهاية.

 

لنأتِ إلى الإسلام وموقفه من النفقة، نجد أن الإسلام لم ينظر إليها تلك النظرة التي تشكلها هذه الدكتورة؛ وإنما كانت نظرته إلى النفقة والإنفاق، هي النظرة التي يقوم على أساسها الزواج السعيد، والذي ينتج أسرة سعيدة.

 

هذه النظرة يقدمها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: ((وإذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه، فزوِّجوه)).

 

وفي قوله: ((تُنكَح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ودينها، فاظفر بذات الدين، تربت يداك))؛ أي: إن من عادة الناس أن يختاروا المرأة أو الزوجة على هذا الترتيب المتقدم في الحديث، ولكن الأفضل - بل الأوجب - هو أن يختار الزوجة لخُلقها ولدينها أولاً، فإذا ما أحسن الاختيار على هذا الأساس من الجانبين، فإن الزوجية التي أقيمت على هذا الأساس تكون زوجية سعيدة، وزوجية ناجحة بالنسبة للزوجين وبالنسبة للدولة؛ أي: إذا لم يُختَر الزوج على أساس ماله فقط، أو لم تُختَر الزوجة دون النظر إلى خلقها واعتباره في المرتبة الأولى.

 

هنا سنجد الأسرة كلها فردًا واحدًا، ونجد كلاًّ منهما قد تفاهم مع الآخر، وأحسن التفاهم معه، وتعاون الزوجان على السراء وعلى الضراء، وهو ما نراه واقعيًّا، الآن في غالبية الأسر المصرية، ترى الزوجة إذا كان زوجها صاحب متجر أو مصنع، واحتاج المتجر أو المصنع إليها في يوم من الأيام، أو المزرعة، فإنها تذهب إلى هناك تباشر عمل زوجها، إما مساعدة له، أو نائبة عنه في غيابه، وعلى مستواها من الغنى أو الفقر، فقد تشرف إشرافًا إداريًّا، وقد تباشر العمل بنفسها، وتشارك بقدر إمكاناتها.

 

وإذا كان الزوج موظفًا، أو كاتبًا، أو مؤلفًا، وهي تستطيع معاونته في هذا المستوى، فإنها تفعل ذلك عن طيب خاطر، وحسن تعاون من أجل مستقبل بَاسِم، كل ذلك دون نظرٍ إلى مقدار النفقة التي ستحصل عليها من زوجها، أو من وراء هذا العمل، وإنما الأمر هو أسمى من ذلك، وأرقى في باب الطموح والتعاون على صنع حياة أحسن ومستقبل أرقى.

 

وفي هذا الجو نجد الزوج في كثير من الحالات يغمط نفسه حقها، فيقدم زوجته وأولاده على نفسه، فلا يلبس إلا بعد أن يلبسوا، ولا يأكل إلا بعد أن يشبعوا.

 

ولذلك فإن الإسلام لم يحدد النفقة مبدئيًّا بقدر محدد ولم يطلبها من الزوج طلبًا فيه متابعة وتعقب، وإنما تركها لليسار والإعسار: ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ﴾ [الطلاق: 6]، ثم تجاوز ذلك إلى مبدأ تراضي الزوجين، وهنا قد تنقلب الآية، فنجد الزوج قد نعم بمال زوجته، والزوجة قد قرَّت عينها بهذا التنعم، كما أنه في كثير من الأحوال قد يتجاوز الأمر حد تنعم الزوجة بمال زوجها، فتفيض منه على ذوي قرباها إذا كانوا أقل مالاً، وهذا لا غضاضة فيه عرفًا ولا دينًا، فقد خول لها الدين الإسلامي - دين الفطرة، ودين العرف السليم - هذا الحقَّ، وقدَّمه لها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: ((والمرأة في بيت زوجها راعية، وهي مسؤولة عن رعيتها)).

 

إن الشرع الإسلامي لم يُقنِّن النفقة إلا في حالة وقوع الطلاق إذا كان لا مفرَّ هناك من الطلاق، وأنه بإقامته الزواج على هذه الأسس إنما ينظر إليه على أنه حياة أبدية، فأبغض الحلال إلى الله الطلاق؛ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل زواج لا يُنوَى فيه التأبيد من الطرفين، فهو باطل من أوله.

 

ولذلك كان الزواج في الأديان السماوية كلها قائمًا على الأبدية، فلا يحدد بمدة، وإذا حدد بمدة بطل، وما هذا إلا إيماء إلى الناس بأن الزواج تعاطف وتعاون وتناصر وتفانٍ، فليس فيه: "حقي وحقك".

 

إن الزواج على هذا الهدي وعلى هذا الأساس، ليس سكنًا فقط بين الزوج وزوجته كما قال تعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾ [الروم: 21]، وإنما هو سكن أيضًا بين أسرتَي الزوجين؛ أسرة الزوجة وأسرة الزوج، والناس إنما يقصدون بالمصاهرة هذا السكن، وهذا التوفيق، وهذا التواد.

 

وهذا السكن إن لم يتحقَّق بالزواج لا يكون سعيدًا، ولا ينتج الأثر المرتجى لا للمجتمع ولا للدولة، فهذا السكن هو المراد من الزواج: تآلف، وتواد، وتقارب، وتحاب، وتصاهر، وهذه اللفظة الأخيرة مأخوذة من الصهر؛ أي: الاندماج والدنو والقرابة.

 

فإذا ما أقمنا الزواج على أسس أخلاقية وعلى حسن اختيار، توفر لنا هذا السكن بين الزوجين، ثم بين الأسرتين، وأظن أن حياة أو مستقبلاً أو تأسيسًا لمستقبل لا يقوم على خُلق، لا يسمح أن ينظر إليه، ولا وزن له في نظر الشريعة والقانون.

 

إذًا لا داعي أبدًا للزج بالمرأة في ميدان العمل بهذه الطريقة، وعلى هذا الأساس، ومن أجل وضعها موضع المنافس أو المتحفِّز أو المتسلح بسلاح أمام الرجل؛ لأننا بهذا نفقد مبدأ التعاون هذا، ومبدأ التكافل الذي يُظهِر الزوجين ويجعلهما شخصًا واحدًا، أو يصهر الأسرتين ويجعلهما أسرة واحدة، وتقضي على الخاصية المطلوبة من الزواج، والمطلوبة طلبًا لا محيص عنه، ولا فَكاك منه، وهي السكن، فإن الزوج إذا لم يسكن إلى زوجته، والزوجة إذا لم تسكن إلى زوجها، وكلاهما بارَزَ الآخر بما يملك وتحدَّاه، فإن الزواج في هذه الحالة يكون منقوضًا من أساسه؛ لأن الاضطراب سيحل محل السكن والاستقرار، والتربص سيلغي التعاون والتآخي والتحاب، ويشعر كل من الزوجين بأنه لا صلة بينه وبين الآخر، ولا أمل هناك يجمعهما، ولا غرض مشترك بينهما يسعيانِ إليه، ويحتاج منهما إلى التساند والتكافل والتعاون.

 

وإنه من المترتب حتمًا على ذلك إلغاء شخصية المرأة في بيت زوجها، تلك الشخصية التي تنادين بها أيتها الدكتورة، وتهدمين شيئًا تطلبينه وتريدين بناءه وإيجاده، بل وتهدمين شيئًا قد بناه الشرع الكريم على أساس نظرته إلى الزواج وحسن الاختيار فيه، وذلك حين قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((والمرأة في بيت زوجها راعية، ومسؤولة عن رعيتها))، فهي في بيت زوجها، وبيت زوجها هو بيتها عرفًا ودينًا، كما قال القرآن الكريم: ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ﴾ [الطلاق: 6]، وقد صارت راعيةً بحكم القانون والعرف والدين، فبيتها هو بيت زوجها، وبيت زوجها هو بيتها ولا فرق.

 

وهذا الشرع الكريم يُصرِّح بأنه هو بيتها، حتى في حالة الطلاق الذي يبغضه الله، فقال تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: 1].

 

إننا لسنا في حاجة إلى عمل المرأة من أجل تكوين شخصيتها، ولا من أجل تحسين مستقبلها وتأمينها ضد غدر زوجها.

 

وإنما نحن في حاجة إلى تعقُّل وتدبُّر، وأخذ بالأخلاق وبالدين وبالحشمة حين نخطو إلى الزواج، ولا نجعل بريق الحياة الشكلي الزائف هو محطَّ أنظارنا في هذه الرابطة المقدسة، لنعطِ هذه الرابطة قدرها من القداسة، وحقَّها من حسن الاختيار، ونحن نرتاح، وتنعدم من بيننا المشاكل الزوجية.

 

إلى جانب ذلك لنتوجَّه بالتوعية في هذا المجال، ولنتحدث عن الأسرة وقيمتها وقيمة الحياة الأسرية، وما يجب على الزوجين اتخاذه نحو الآخر ونحو الأولاد، وإحسان المعاشرة: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: 19].

 

((استوصوا بالنساء خيرًا)).

 

((خير النساء مَن إذا نظر إليها زوجُها سرَّته، وإذا أمرها أطاعتْه، وإذا غاب عنها حفِظته في نفسها وفي ماله)).

 

كما تتمثَّل أيضًا بقوله: ((إن حسن تبعُّل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله)).

 

(يتبع).

 

المصدر: مجلة التوحيد، عدد ربيع الثاني 1393هـ، صفحة 24.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة