• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع ملفات خاصة / المرأة في الإسلام


علامة باركود

حث النساء على تغطية الصدور ولو في البيوت

حث النساء على تغطية الصدور ولو في البيوت
د. محمد بن علي بن جميل المطري


تاريخ الإضافة: 2/6/2025 ميلادي - 6/12/1446 هجري

الزيارات: 510

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حث النساء على تغطية الصدور ولو في البيوت

 

الحمدُ لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه؛ أما بعد:

فإن الله سبحانه أمر النساء بغض أبصارهن، وحِفْظِ فروجهن، وإخفاء زينتهن؛ فقال عز وجل: ﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [سورة النور: 31].

 

ومعنى الآية: وقل - يا أيها الرسول - للمؤمنات يكففن النظر إلى من يشتهين رؤيته من الرجال الأجانب؛ حذرًا من الفتنة، ويحفظن فروجهن عن الفواحش، ولا يُظهِرن للرجال الأجانب زينتهن اللاتي يخفينها بثيابهن، إلا ما ظهر منها مما لا يمكن إخفاؤه كالثياب الظاهرة، وليلقين الخِمار الذي تغطي به المرأة رأسها على فتحة القميص مما يلي الرقبة، ويشددنه ليسترن شعورهن وآذانهن، وأعناقهن ونحورهن وصدورهن، ولا يُظهِرن زينتهن الخفية إلا لأزواجهن أو لآبائهن، وأجدادهن من جهة آبائهن وأمهاتهن، أو لآباء أزواجهن وأجدادهم من جهة آبائهم وأمهاتهم، أو لأبنائهن وأحفادهن من جهة أبنائهن وبناتهن، أو لأبناء أزواجهن من غيرهن وأحفادهم، أو لإخوانهن الأشقاء أو لأب أو لأم، أو لبني إخوانهن وأبنائهم، أو لبني أخواتهن وأبنائهم، أو للنساء المسلمات أو لمماليكهن، أو للذين يتبعون القوم للخدمة والطعام ممن لا شهوة لهم في النساء؛ كالرجال البُلْه، وكبار السنِّ، أو للأطفال الذين لم يطَّلِعوا على عورات النساء بجماعهن، ولا يشتهونهن لصغرهم، ولا تضرب النساء بأرجلهن الأرضَ أو بإحدى الرجلين على الأخرى، فيسمع الرجال صوت الخلاخل المستورة من وراء الثياب، وتوبوا إلى الله - أيها المؤمنون والمؤمنات - بإخلاص في كل حال، واتركوا ما نهاكم الله عنه، وأطيعوه فيما أمركم به من غض البصر وحفظ الفرج، وما نهى عنه النساء من إظهار الزينة للأجانب؛ لتفوزوا في دنياكم وآخرتكم؛ [يُنظر: التفسير المحرر (19/ 201 - 212)].

 

وهذه الآية تأمر بالطُّهر والعفاف، وتحذر من كل ما يسبب الفتنة، ويُقرِّب من الفاحشة، والله أحكم الحاكمين، وأرحم الراحمين، لا يأمر إلا بما يصلح العباد، ويدفع عنهم الفساد، ومن أعظم الفساد فساد الأخلاق، ومن أخطر الفتن فتن الشهوات، وقد جاءت آيات كثيرة في التحذير من الفواحش، والثناء على الذين يحفظون فروجهم من الحرام، ويُطهرون قلوبهم من الأمراض؛ قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: 32]، وقال سبحانه: ﴿ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 35]، وقال عز وجل: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ [الأحزاب: 53]، وقال تبارك وتعالى للنساء: ﴿ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴾ [الأحزاب: 33]، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب: 59].

 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((نساء كاسيات عاريات، مائلات مُميلات، على رؤوسهن أمثالُ أسنمة الإبل، لا يدخلْنَ الجنة، ولا يجدن ريحها))؛ [رواه مسلم (2128) وغيره]، قال ابن عبدالبر في التمهيد (13/ 204): "معنى قوله: (كاسيات عاريات) يلبسن من الثياب الشيء الخفيف، الذي يصِف ولا يستر، فهن كاسيات بالاسم، عاريات في الحقيقة"، وقال النووي في شرح صحيح مسلم (14/ 110): "قيل: معناه: تستر بعض بدنها وتكشف بعضه، وقيل: معناه تلبس ثوبًا رقيقًا يصف لون بدنها، ومائلات، قيل: أي عن طاعة الله، مُميلات: يُعلِّمن غيرهن فِعْلَهن المذموم... ومعنى: (رؤوسهن كأسنمة البُخت) أن يُكبِّرنها ويُعظِّمنها بلف عصابة أو نحوها"؛ [انتهى باختصار]، والأمر في قول الله تعالى: ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾ [النور: 31] أمرٌ مطلق، يدل على أن المرأة مأمورة بتغطية صدرها بالخمار ولو كانت في بيتها، وهذا أستر لها ولو عند أرحامها ونسائها؛ قال ابن تيمية كما مجموع الفتاوى (22/ 150): "المرأة مأمورة من جهة الشرع بالستر حقًّا لله عليها، وإن لم يرَها بشر"، فالله سبحانه لم يقيد الأمر بضرب الخمار على الجُيوب بكون ذلك عند الخروج من البيوت، وإن كان الاعتناء بالستر عند الخروج من البيوت أشدَّ، وحديث الكاسيات العاريات عامٌّ، ولو كانت الكاسية العارية عند النساء أو عند أرحامها من الرجال، فالحياء من الإيمان.

 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ((يرحم الله نساء المهاجرات الأُوَل، لما أنزل الله: ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾ شققن مروطهن فاختمرن بها))؛ [رواه البخاري (4758)]، وظاهر قول عائشة أن الصحابيات رضي الله عنهن عمِلن بهذه الآية بتغطية صدورهن وإن كن في البيوت؛ ولذلك أثنت عليهن أم المؤمنين عائشة، وترحَّمت عليهن؛ لكمال انقيادهن لأمر الله سبحانه.

 

وقد جاء عن ابن عباس ما يدل على أن المراد بالآية التغطية ولو في البيوت، حتى إنه يرى أن المرأة لا تُظهر شعرها إلا لزوجها، وهذا من باب الأفضل والأكمل للمرأة؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "الزينة التي تبديها النساء لمحارمها: قِرطاها وقلادتها وسِوارها، فأما خَلخالاها ونحرها وشعرها فلا تبديه إلا لزوجها"؛ وهذا الأثر رواه ابن جرير في تفسيره (17/ 264)، ورواه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 152) وقال: "هذا هو الأفضل ألَّا تبدي من زينتها الباطنة شيئًا لغير زوجها، إلا ما يظهر منها في مهنتها... والصحيح أنها لا تبدي لذوي محارمها إلا ما يظهر منها في حال المهنة، وبالله التوفيق".

 

وقال ابن عطية في تفسيره (4/ 178): "المرأة مأمورة بألَّا تبدي زينتها، وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء في كل ما غلبها فظهر بحكم ضرورة حركة، فيما لا بد منه أو إصلاح شأن ونحو ذلك، فما ظهر على هذا الوجه، فهو المعفوُّ عنه".

 

وقال ابن القطان في إحكام النظر (ص: 284): "تبدي المرأة للمرأة ما تبديه لذوي محارمها، وهي ممنوعة مما زاد عليه".

 

وتغطية المرأة مفاتنَها ولو عند محارمها وعند النساء عبادةٌ تُؤجر عليها المرأة، وهو من الحياء، والحياء من الإيمان، وعلى هذا الحياء استمر نساء الصحابة رضي الله عنهن ومن اتبعهن بإحسان، ولم يكن من عادة نساء المسلمين إبداء أعلى صدورهن أو ظهورهن أمام الرجال المحارم، ولا أمام النساء إلا لحاجة كأن ترضع طفلها، وبعض النساء من حيائها تستر ثديها حين ترضع ولدها عند محارمها وعند النساء، وهذا من الإيمان، والحياء كله خير.

 

ومن حياء المرأة ألَّا تظهر أمام محارمها وأمام النساء بلباس ضيِّق يُحجِّم ثدييها، أو يُظهِر أعلاه، ولا تلبس بنطالًا من غير أن يكون عليه فوطة أو لباس يستر مفاتنها، ولا تلبس لباسًا قصيرًا يُظهِر مفاتنها، فمن صفات لبس المرأة الشرعي أن يكون واسعًا فضفاضًا لا يُحجِّم جسمها، ولا يكون فيه تشبُّه بالرجال، ولا تشبهٌ بالنساء الكافرات، والفاسقات القليلات الحياء.

 

والواجب على المرأة المسلمة الصالحة أن تتمسك بدينها وحجابها الشرعي، وأن تعلم أن الحياء من الإيمان، ولا يجوز لها اللباس الضيق أو المقطَّع أو البنطلون من غير غطاء عليه، إلا عند زوجها، ولُبس هذه الثياب عند المحارم أو عند النساء منكرٌ عظيمٌ انتشر مؤخَّرًا بين كثير من النساء؛ بسبب كثرة نظرهن لذلك في قنوات التلفاز وشاشات الهواتف، والواجب على المسلمة أن تلبس ما يُرضي اللهَ عنها، ولو أمام أبيها وإخوانها، وأعمامها وأخوالها أو أمام النساء.

 

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (17/ 291، 292): "كانت نساء المؤمنين في أول الإسلام يلبسن الثياب الساترة، ولا يُعرَف عنهن التكشف والتبذل عند اجتماعهن ببعضهن أو بمحارمهن، وعلى هذه السنة القويمة جرى عمل نساء الأمة - ولله الحمد - قرنًا بعد قرن إلى عهد قريب، فدخل في كثير من النساء ما دخل من فساد في اللباس والأخلاق لأسباب عديدة، والواجب على المرأة أن تتخلق بخُلُق الحياء، ومن الحياء المأمور به شرعًا وعُرفًا: تسَتُّر المرأة واحتشامها، وتخلُّقها بالأخلاق التي تُبعِدها عن مواقع الفتنة ومواضع الرِّيبة، وقد دلَّ ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمها، مما جرت العادة بكشفه في البيت، وهو الذي جرى عليه عمل نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، ونساء الصحابة، ومن اتبعهن بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذا، وتوسعُ المرأة في التكشف عند النساء أو عند محارمها لم يدل على جوازه دليلٌ من كتاب أو سُنة، وهو طريقٌ لفتنة المرأة والافتتان بها، وفيه تشبهٌ بالكافرات والبغايا الماجنات في لباسهن"؛ [انتهى باختصار وتصرف].

 

اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد، ومن لم يستحِ فليصنع ما شاء، ولا سعادة للإنسان إلا بالتوبة وطاعة ربه، والدنيا أمد، والآخرة أبد، والله خيرٌ وأبقى، والعاقبةُ للتقوى.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • في الاحتفال بأعياد ...
  • ملف الحج
  • العيد سنن وآداب
  • محمد صلى الله عليه ...
  • العطلة وأيام ...
  • المرأة في الإسلام
  • الإنترنت (سلبيات ...
  • الرقية الشرعية
  • في الاحتفال بالمولد ...
  • قضايا التنصير في ...
  • رمضان
  • الكوارث والزلازل ...
  • رأس السنة الهجرية
  • كورونا وفقه الأوبئة
  • شهر شعبان بين ...
  • في يوم عاشوراء
  • زواج المسيار ...
  • التلفاز وخطره
  • مأساة المسلمين في ...
  • مكافحة التدخين ...
  • الإسراء والمعراج
  • العولمة
  • قضية حرق المصحف
  • ملف الصومال
  • نصرة أم المؤمنين ...
  • رأس السنة الميلادية
  • العصبية القبلية
  • كرة القدم في
  • مسلمو بورما ...
  • ملف الاستشراق
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة