• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أمين الشقاويد. أمين بن عبدالله الشقاوي شعار موقع الدكتور أمين الشقاوي
شبكة الألوكة / موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي / مقالات
تطبيق المسلمون في بلاد الغربة - آيفون تطبيق المسلمون في بلاد الغربة - أندرويد موسوعة الدرر المنتقاة - آيفون موسوعة الدرر المنتقاة - أندرويد قناة التليغرام


علامة باركود

الأكل في أواني المشركين وفي المطاعم في الغرب

الأكل في أواني المشركين وفي المطاعم في الغرب
د. أمين بن عبدالله الشقاوي


تاريخ الإضافة: 6/10/2015 ميلادي - 22/12/1436 هجري

الزيارات: 11323

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الأكل في أواني المشركين

وفي المطاعم في الغرب

 

• المسلم الذي يعيش في بلاد الكفر قد يُدعى إلى وليمة طعام تقدم له بأواني الكفار، فهل يأكل منها أم لا؟

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الشاة المسمومة التي أُهديت له في خيبر [1]، وكذلك توضأ وأصحابه من مزادة امرأة مشركة[2]، كل هذا يدل على أن ما باشر الكفار فهو طاهر، وأما حديث أبي ثعلبة الخشني أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل في أواني المشركين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ لاَ تَأْكُلُوا فِيهَا، إِلاَّ أَنْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوهَا، وَكُلُوا فِيهَا"[3].


فهذا يدل على أن الأولى التنزه، ولكن كثيراً من أهل العلم حملوا هذا الحديث على أناس عرفوا بمباشرة النجاسات من أكل الخنزير ونحوه، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الأكل في آنيتهم إلا إذا لم نجد غيرها، فإننا نغسلها ونأكل فيها، وهذا الحمل جيد وهو مقتضى قواعد الشرع[4].

 

• الأكل في المطاعم في بلاد الكفر، أو البلاد التي ينتشر فيها الفساد والانحلال:

قد يحتاج المسلم الذي يقيم هناك الأكل في تلك المطاعم، فهل يجوز ذلك أم لا؟

1- الأصل أن تلك المطاعم فيها منكرات ظاهرة وليست ثمة ضرورة لدخول مكان يُعصى الله تعالى فيه بتقديم أطعمة وأشربة نص الله على تحريمها، كالخمر، والخنزير، وغير ذلك، وفي الحديث: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلا يَقْعُد عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْر"[5].


2- الأصل في المسلم أن ينكر المنكر الذي يراه بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وإذا كان عاجزاً عن الإنكار باللسان واليد فينكر بقلبه، ومن مقتضى الإنكار بالقلب مفارقة مكان المعصية، وهذا يتناقض مع الجلوس في مكان المعصية، قال تعالى: ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴾ [النساء: 140].


3- قال القرطبي: فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم، والرضا بالكفر كفر، قال الله عز وجل: ﴿ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ ﴾ فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء، وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها، فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية[6].


4- أن هذه المطاعم لا تسلم غالباً من وجود النساء الكاسيات العاريات واختلاطهن بالرجال والفتنة بهن عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال: "مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ"[7]. والمؤمن مأمور بالبعد عن مواقع الفتن، وفي الحديث: "السَّعِيدُ مَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ"[8]. والسلامة لا يعدلها شيء.


5- أن هذه المطاعم لا تسلم غالباً من وجود القنوات الفضائية التي فيها صور الكاسيات العاريات، وكذلك الموسيقى وآلات الطرب، قال تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [لقمان: 6]. وأكثر المفسرين كابن عباس وابن مسعود فسروه بالغناء، وكان ابن مسعود يحلف على ذلك، روى البخاري في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ، وَالْحَرِيرَ، وَالْخَمْرَ، وَالْمَعَازِفَ"[9]. فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم يستحلونها معنى ذلك أنها في الأصل حرام.


ولذلك يقال إن من احتاج إلى طعام أو شراب فيشتري منهم ويتناوله في مكان آخر أسلم لدينه، وأبعد له عن الفتنة.



[1] صحيح البخاري برقم (5777).

[2] صحيح البخاري برقم (344) وصحيح مسلم برقم (682).

[3] صحيح البخاري برقم (5488) وصحيح مسلم برقم (1930).

[4] الشرح الممتع (1 /83-84).

[5] مسند الإمام أحمد (23/19) برقم 14651 وقال محققوه حسن لغيره.

[6] الجامع لأحكام القرآن (7 /185).

[7] برقم (5096) وصحيح مسلم برقم (2740).

[8] سنن أبي داود برقم (4263) وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (3 /803) برقم (3585).

[9] برقم (5590).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • مواد مترجمة
  • درر منتقاه
  • مرئيات
  • خطب مكتوبة
  • تأملات في آيات
  • كتب
  • صوتيات
  • حدث غير التاريخ
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة