• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أمين الشقاويد. أمين بن عبدالله الشقاوي شعار موقع الدكتور أمين الشقاوي
شبكة الألوكة / موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي / مقالات
تطبيق المسلمون في بلاد الغربة - آيفون تطبيق المسلمون في بلاد الغربة - أندرويد موسوعة الدرر المنتقاة - آيفون موسوعة الدرر المنتقاة - أندرويد قناة التليغرام


علامة باركود

اقتناء الكلاب وملامستها للبدن والثياب

اقتناء الكلاب وملامستها للبدن والثياب
د. أمين بن عبدالله الشقاوي


تاريخ الإضافة: 30/9/2015 ميلادي - 16/12/1436 هجري

الزيارات: 20677

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

اقتناء الكلاب، وملامستها للبدن والثياب


وردت نصوص كثيرة تحرم بيع الكلاب واقتناءها، وأن من اقتنى كلباً نقص من أجره كل يوم قيراطان[1]، إلا كلب الصيد وحراسة الماشية، وحراسة الزرع، فإنه يجوز اقتناؤها.


روى البخاري في صحيحه من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ[2]، وروى أبو داود من حديث ابن عباس قال: "نَهَى رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَإِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ، فَامْلَأْ كَفَّهُ تُرَابًا[3].


قال النووي في شرح مسلم: "وأما النهي عن ثمن الكلب وكونه من شر الكسب، وكونه خبيثاً فيدل على تحريم بيعه، وأنه لا يصح بيعه، ولا يحل ثمنه، ولا قيمة على متلفه، سواء كان معلماً أم لا، وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا، وبهذا قال جماهير العلماء"[4].


أما إذا احتاج إلى الكلب للصيد أو الحراسة ولم يجد أحداً يعطيه إياه إلا بالبيع، جاز له أن يشتريه، ويكون الإثم على البائع؛ لأنه باع ما لا يجوز له بيعه.


قال ابن حزم: "ولا يحل بيع كلب أصلاً، لا كلب صيد، ولا كلب ماشية ولا غيرهما، فإن اضطر إليه ولم يجد من يعطيه إياه فله اتباعه، وهو حلال للمشتري حرام على البائع ينتزع منه الثمن متى قدر عليه، كالرشوة في دفع الظلم، وفداء الأسير، ومصانعة الظالم ولا فرق[5]. أ-هـ.


وهذه بعض فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية المتعلقة بموضوع نجاسة الكلاب:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (17558)، يقول السائل: ما حكم لُعاب الكلب إذا وقع على جسم الإنسان، وإذا وقع على الثياب؟ وما حكم الثياب التي تُغسل مع تلك الثياب في غسالة واحدة وماء واحد؟

الجواب: لُعاب الكلب نجس يجب غسل ما أصابه من إناء أو ثوب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم "طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ"[6]. والثياب إذا أُلقيت في الماء الطهور وغُسلت حتى زال أثر النجاسة عنها طهرت جميعاً من نجاسة الكلب وغيره، بشرط أن يتكرر غسلها من نجاسة الكلب سبع مرات، تكون أولاهن بالتراب، أو ما يقوم مقامه كالصابون والأشنان.


وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبدالعزيز آل الشيخ

عبدالعزيز بن باز

••••

 

الفتوى رقم (21487) يقول السائل: نحن مقيمون بالمملكة المتحدة، حيث الناس غير المسلمين يقتنون كلاباً – أعزكم الله – وبكثرة، حتى في بعض الأحيان يكون من الصعب التجنب من الكلاب ونحن ذاهبون من وإلى البيت، وبالذات حين نكون أقرب إلى المساجد، ويعسر علينا العودة إلى البيت لغسل وتبديل الثياب التي لامست الكلاب؟

الجواب: إذا لم يصب بدنك أو ثيابك شيء من لُعاب الكلاب أو عرقها أو دمها، فإن صلاتك صحيحة، ومجرد ملامسة الكلاب لثيابك لا ينجسها، ولا يجب عليك غسلها أو تبديلها لذلك.


وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبدالعزيز آل الشيخ

عبدالعزيز بن باز

••••

 

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20251)، يقول السائل: الكلب نجس، فما هو الشيء النجس فيه، أهو اللُعاب أم شيء آخر؟ ومتى يجب على الإنسان أن يغسل يديه سبع مرات إحداهن بالتراب؟

الجواب: الكلب نجس كله روثه وعرقه ولُعابه، ويجب غسل ما لوَّثه من إناء وغيره بالماء حتى يطهر، أما اللعاب خاصة فيجب غسل ما أصابه سبع مرات بالماء إحداهن بالتراب أو ما يقوم مقامه من المنظفات كالصابون وغيره؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ"[7] [8].

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أعضاء

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد/ صالح الفوزان/   عبدالله بن غديان

عبدالعزيز آل الشيخ

عبدالعزيز بن باز



[1]صحيح البخاري برقم (5482) وصحيح مسلم برقم (1574).

[2]برقم (2086).

[3] سنن أبي داود برقم (3482) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2 /666) برقم 2973.

[4]شرح صحيح مسلم (10/ 477) مختصراً.

[5]المحلى (9/9) كتاب البيوع مسألة رقم (1513).

[6] سنن أبي داود برقم (3482) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2 /666) برقم 2973.

[7] سنن أبي داود برقم (3482) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2 /666) برقم 2973.

[8] فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (4 من/196-197) المجموعة الثانية.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • مواد مترجمة
  • درر منتقاه
  • مرئيات
  • خطب مكتوبة
  • تأملات في آيات
  • كتب
  • صوتيات
  • حدث غير التاريخ
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة