• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أمين الشقاويد. أمين بن عبدالله الشقاوي شعار موقع الدكتور أمين الشقاوي
شبكة الألوكة / موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي / مقالات
تطبيق المسلمون في بلاد الغربة - آيفون تطبيق المسلمون في بلاد الغربة - أندرويد موسوعة الدرر المنتقاة - آيفون موسوعة الدرر المنتقاة - أندرويد قناة التليغرام


علامة باركود

الاختلاط في بلاد الغرب

الاختلاط في بلاد الغرب
د. أمين بن عبدالله الشقاوي


تاريخ الإضافة: 2/9/2015 ميلادي - 18/11/1436 هجري

الزيارات: 13777

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الاختلاط في بلاد الغرب


اختلاط النساء بالرجال من البلايا والفتن العظيمة التي وقعت بالمجتمعات الإنسانية سواء المجتمعات الكافرة منها، أو المسلمة.


قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله:

(وكان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلطن بالرجال لا في المساجد، ولا في الأسواق، الاختلاط الذي ينهى عنه المصلحون اليوم، ويرشد القرآن والسنة وعلماء الأمة إلى التحذير منه حذراً من فتنته، بل كان النساء في مسجده صلى الله عليه وسلم يصلين خلف الرجال في صفوف متأخرة عن الرجال، وكان يقول: "خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا"[1]، حذراً من افتتان آخر صفوف الرجال بأول صفوف النساء، وكان الرجال في عهده عليه الصلاة والسلام يؤمرون بالتريُّث في الانصراف، حتى يمضي النساء ويخرجن من المسجد، لئلا يختلط بهن الرجال في أبواب المسجد، مع ما هم عليه جميعاً رجالاً ونساءً من الإيمان والتقوى، فكيف بحال من بعدهم؟!


وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهن أن يمشين في سط الطريق، ويؤمرن بلزوم حافات الطريق؛ حذراً من الاحتكاك بالرجال، والفتنة بمماسة بعضهم بعضاً عند السير في الطريق[2]. أ.هـ.


بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصص للنساء باباً يخرجن منه[3]؛ قال ابن القيم رحمه الله - ما خلاصته –: (ومن ذلك أن ولي الأمر يجب عليه أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء؛ في الأسواق والفرج ومجامع الرجال، فالإمام مسؤول عن ذلك، والفتنة به عظيمة). روى البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنه -: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ"[4]، وفي حديث آخر: "عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ"[5]. ويجب عليه أن يمنع النساء من الخروج متزيِّنات متجمِّلات، ومنعهنَّ من الثياب التي يكنَّ بها كاسيات عاريات، كالثياب الواسعة الرقاق، ومنعهنَّ من حديث الرجال في الطرقات، ومنع الرجال من ذلك، وله أن يحبس المرأة إذا أكثرت الخروج من منزلها، ولا سيما إذا خرجت متجملة، بل إقرار النساء على ذلك إعانة لهنَّ على الإثم والمعصية، والله سائل ولي الأمر عن ذلك، وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه النساء من المشي في طريق الرجال، والاختلاط بهن في الطريق، فعلى ولي الأمر أن يقتدي به في ذلك.


ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة، واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا"[6].


ومن الحلول أن يتعاون المسلمون هناك بإنشاء مؤسسات، أو شركات، أو مدارس يملكها رجل مسلم محافظ يستطيع إزالة بعض المنكرات الموجودة في المؤسسات الغربية من الاختلاط، وإضاعة الصلوات، وشرب الخمور.. وغير ذلك، وهذا يسمح به النظام في بعض الدول الغربية.


سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، تقول السائلة: هل يجوز للأخوات أن يدخلن ويتعلمن في المدارس والجامعات المختلطة حيث لا يوجد في بلاد الغرب إلا التعليم المختلط، ولكن الأخوات يلتزمن بالزي الإسلامي مع مضايقات الكفار؟

الجواب: اختلاط الرجال والنساء في التعليم حرام، ومنكر عظيم، مما فيه من الفتنة، وانتشار الفساد، وانتهاك المحرمات، وما وقع بسبب هذا الاختلاط من الشر والفساد الخلقي لهو من أوضح الدلائل على تحريمه، وإذا انضاف إلى ذلك كونه في بلاد الكفار كان أشد حرمة ومنعاً، وتعلم المرأة بالمدارس والجامعات ليس من الضرورات التي يستباح بها المحرمات[7].


وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبدالعزيز آل الشيخ

عبدالعزيز بن باز

 

وسُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، يقول السائل: هل خروج المرأة لتعلم الطب إذا كان واجباً أو جائزاً، إذا كانت سترتكب في سبيله هذه الأشياء مهما حاولت تلافيها؟


(أ) الاختلاط مع الرجال، في الكلام مع المريض، معلم الطب، في المواصلات العامة.


(ب) السفر من بلد مثل السودان إلى مصر ولو كانت تسافر بطائرة أي لمدة ساعات وليست لمدة ثلاثة أيام.


(ج) هل يجوز لها الإقامة بمفردها بدون محرم، من أجل تعلم الطب، وإذا كانت إقامة في وسط جماعة من النساء مع الظروف السابقة؟

الجواب: إذا كان خروجها لتعلم الطب ينشأ عنه اختلاطها بالرجال في التعليم، أو في ركوب المواصلات اختلاطاً تحدث منه فتنة، فلا يجوز لها ذلك؛ لأن حفظها لعرضها فرض عين، وتعلمها الطب فرض كفاية، وفرض العين مقدم على فرض الكفاية، وأما مجرد الكلام مع المريض أو معلم الطب فليس بمحرم، وإنما المحرم أن تخضع بالقول لمن تخاطبه وتلين له الكلام فيطمع فيها من في قلبه مرض الفسوق والنفاق، وليس هذا خاصاً لتعلم الطب.


ثانياً: إذا كان معها محرم في سفرها لتعلم الطب أو لتعليمه أو لعلاج مريض جاز، وإذا لم يكن معها في سفرها لذلك زوج أو محرم كان حراماً، ولو كان السفر بالطائرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ"[8] متفق على صحته، ولما تقدم من إيثار مصلحة المحافظة على الأعراض على مصلحة تعلم الطب أو تعليمه.


ثالثاً: إذا كانت إقامتها بدون محرم مع جماعة مأمونة من النساء من أجل تعلم الطب أو تعليمه أو مباشرة علاج النساء جاز، وإن خشيت الفتنة من عدم وجود زوج أو محرم معها في غربتها لم يجز، وإن كانت تباشر علاج رجال لم يجز إلا لضرورة مع عدم الخلوة[9].


وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبدالله بن قعود

عبدالله بن غديان

عبدالرزاق عفيفي

عبدالعزيز بن باز



[1] صحيح مسلم برقم (440).

[2] الموسوعة البازية في المسائل النسائية (2/ 1055).

[3] سنن أبي داود برقم (462)، من حديث ابن عمر، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود (1/ 92) برقم 439.

[4] برقم (5096)، وصحيح مسلم برقم (2740).

[5] سنن أبي داود برقم (5272)، حسنه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير برقم (929).

[6] الطرق الحكمية ص280-281.

[7] فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (12/ 181-182) برقم 19479.

[8] صحيح البخاري برقم (1862) وصحيح مسلم برقم (1341) واللفظ له.

[9] فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (12/ 178-180).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • مواد مترجمة
  • درر منتقاه
  • مرئيات
  • خطب مكتوبة
  • تأملات في آيات
  • كتب
  • صوتيات
  • حدث غير التاريخ
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة