• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أمين الشقاويد. أمين بن عبدالله الشقاوي شعار موقع الدكتور أمين الشقاوي
شبكة الألوكة / موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي / مقالات
تطبيق المسلمون في بلاد الغربة - آيفون تطبيق المسلمون في بلاد الغربة - أندرويد موسوعة الدرر المنتقاة - آيفون موسوعة الدرر المنتقاة - أندرويد قناة التليغرام


علامة باركود

المحرمات في النكاح (4)

المحرمات في النكاح (4)
د. أمين بن عبدالله الشقاوي


تاريخ الإضافة: 14/10/2024 ميلادي - 10/4/1446 هجري

الزيارات: 1072

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المحرمات في النكاح (4)

 

الحَمدُ للهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَأَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، أما بَعدُ:

فلا زال الكلام في موضوع المحرمات من النساء.


الثاني: ما كان تحريمه لعارض يزول التحريم بزواله:

1- يَحرُم نكاح المعتدة من الغير حتى تنقضي عدتها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 235].


ومن الحكم في ذلك أنه لا يؤمن أن تكون حاملًا، فيفضي ذلك إلى اختلاط المياه، واشتباه الأنساب.


2- يحرُم نكاح من طلقها ثلاثًا حتى يطأَها زوجٌ غيره بنكاح صحيح؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 230].


3 - يحرُم نكاح المحرِمة حتى تَحلَّ من إحرامها، للحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ»[1].


وبقي محرَّمات أُخر مثل زواج الكافر بالمرأة المسلمة، والحر المسلم بالأمة المسلمة[2]، وغيرها.


اللهم إنك عفو تُحب العفو فاعفُ عنا، وتولَّ أمرنا، وتوفَّنا وأنت راضٍ عنا، وأصلِح لنا شأننا كله يا أرحم الراحمين.


والحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


الأسئلة:

1- متى يَحِلُّ نكاح المعتدة؟

2- إذا طلق زوجته ثلاثًا فهل تحل له؟

3- ما حُكم نكاح المحرِمة في حج أو عمرة؟



[1] برقم (1409).

[2] تراجع في كتاب موسوعة الدرر المنتقاة (10 /223 -231) للمؤلف.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • مواد مترجمة
  • درر منتقاه
  • مرئيات
  • خطب مكتوبة
  • تأملات في آيات
  • كتب
  • صوتيات
  • حدث غير التاريخ
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة